الفروع
الفروع · الجزء الرابع
الصفحة 2822 · ص. المطبوع 349 · الشرح
، وَقِيلَ يَجُوزُ : وَوَكِّلْ عَنْك وَكِيلَ وَكِيلِهِ ، وَقِيلَ : وَوَكِّلْ عَنِّي ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَوَجْهَانِ ( م 16 ) وَالْأَصَحُّ : لَهُ عَزْلُ وَكِيلِ وَكِيلِهِ ، وَكَذَا : أَوْصِ إلَى مَنْ يَكُونُ وَصِيًّا لِي ، وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ احْتِمَالًا : لَا يَصِحُّ ، لِعَدَمِ إذْنِ الْمُوصِي حِينَ إمْضَاءِ الْوَصِيَّةِ ، وَلَا يُوصِي الْوَكِيلُ مُطْلَقًا ، وَعَلَى مَا فِي التَّعْلِيقِ وَالْمُغْنِي وَغَيْرِهِمَا ، وَإِنْ اسْتَنَابَ حَاكِمٌ مِنْ 349 غَيْرِ أَهْلِ مَذْهَبِهِ إنْ كَانَ لِكَوْنِهِ أَرْجَحَ فَقَدْ أَحْسَنَ ، وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ الِاسْتِنَابَةُ ، ذَكَرَهُ شَيْخُنَا [ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ] ، وَيَتَوَجَّهُ أَنَّهُ يَجُوزُ الِاسْتِنَابَةُ إذَا لَمْ يُمْنَعْ إنْ جَازَ لَهُ الْحُكْمُ ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى تَقْلِيدِ غَيْرِ إمَامِهِ ، وَإِلَّا انْبَنَى عَلَى أَنَّهُ هَلْ [ لَهُ ] أَنْ يَسْتَنِيبَ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ ، كَتَوْكِيلِ مُسْلِمٍ ذِمِّيًّا فِي شِرَاءِ خَمْرٍ ، وَأَنَّهُ نَائِبُ الْمُسْتَنِيبِ أَوْ الْأَوَّلُ . وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِي الْخُصُومَةِ ، يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ ، نَقَلَهُ حَرْبٌ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث