الفروع
الفروع · الجزء الرابع
565 يَحْرُمُ الْتِقَاطُ مُمْتَنِعٍ عَنْ سَبْعٍ صَغِيرٍ ، كَإِبِلٍ وَبَقَرٍ ، نَصَّ عَلَيْهِمَا ، وَبِغَالٍ وَكَلْبٍ وَظِبَاءٍ وَطَيْرٍ وَحُمُرٍ أَهْلِيَّةٍ ، وَخَالَفَ الشَّيْخُ فِيهَا وَفِي طَيْرٍ مُسْتَوْحِشَةٍ وَيَضْمَنُهُ ، كَغَاصِبٍ ، وَنَصُّهُ وَقَالَهُ أَبُو بَكْرٍ : يَضْمَنُ ضَالَّةً مَكْتُومَةً بِالْقِيمَةِ مَرَّتَيْنِ ، لِلْخَبَرِ ، وَيَبْرَأُ بِدَفْعِهِ إلَى نَائِبِ إمَامٍ أَوْ بِأَمْرِهِ بِرَدِّهِ مَكَانَهُ ، كَجَائِزٍ الْتِقَاطُهُ ، وَقِيلَ : أَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ ، وَإِنْ أَنْفَقَ عَلَى أَنَّهُ مِلْكُهُ لَمْ يَرْجِعْ ، لِتَعَدِّيهِ ، ذَكَرَهُ فِي الْمُنْتَخَبِ ، وَلَا يَبْرَأُ مِنْ أَخْذٍ مِنْ نَائِمٍ شَيْئًا إلَّا بِتَسْلِيمِهِ لَهُ ، وَلِنَائِبِ إمَامٍ أَخْذُهُ لِلْحِفْظِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ تَعْرِيفُهُ ، وَلَا تَكْفِي فِيهِ الصِّفَةُ ، ذَكَرَهُ الشَّيْخُ ، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ : وَلِغَيْرِهِ بِمَوْضِعٍ مَخُوفٍ ، وَلَهُ الْتِقَاطُ غَيْرِهِ مِنْ حَيَوَانٍ وَغَيْرِهِ مُمْتَنِعٍ بِنَفْسِهِ ، كَخَشَبَةٍ كَبِيرَةٍ ، وَعَنْهُ : وَنَحْوِ شَاةٍ ، وَعَنْهُ وَعَرْضٍ ذَكَرَهَا أَبُو الْفَرَجِ إذَا أَمِنَ نَفْسَهُ وَقَوِيَ 566 عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَكَغَاصِبٍ ، وَالْأَفْضَلُ تَرْكُهُ ، وَقِيلَ عَكْسُهُ بِمَضْيَعَةٍ ، وَخَرَّجَ وُجُوبَهُ إذَنْ ، وَنَقَلَ حَنْبَلٌ : لَا يَعْرِضُ لَهَا ، وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ { وَلَا تَسْأَلَنَّ أَحَدًا شَيْئًا وَلَا تَقْبِضْ أَمَانَةً وَلَا تَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ } وَيَفْعَلُ الْحَظَّ لِمَالِكِهِ ، وَلَهُ أَكْلُ حَيَوَانٍ وَمَا يُخْشَى فَسَادُهُ بِقِيمَتِهِ ، قَالَهُ أَصْحَابُنَا .
وَفِي الْمُغْنِي يَقْتَضِي قَوْلُ أَصْحَابِنَا لَا يُمْلَكُ عَرْضٌ فَلَا يَأْكُلُ ، وَلَهُ بَيْعُهُ وَحِفْظُ ثَمَنِهِ ، وَهُوَ كَلُقَطَةٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْأَكْثَرُ تَعْرِيفَهُ ، وَعَنْهُ : يَبِيعُ كَبِيرًا حَاكِمٌ ، وَعَنْهُ : مَعَ وُجُودِهِ وَفِي التَّرْغِيبِ : وَلَا يَبِيعُ بَعْضَ حَيَوَانٍ ، 567 وَأَفْتَى أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ الزَّاغُونِيِّ بِأَكْلِهِ بِمَضْيَعَةٍ بِشَرْطِ ضَمَانِهِ ، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ تَعْجِيلُ ذَبْحِهِ لِأَنَّهُ يُطْلَبُ .
وَقَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ وَابْنُ عَقِيلٍ : لَا يَتَصَرَّفُ قَبْلَ الْحَوْلِ فِي شَاةٍ وَنَحْوِهَا بِأَكْلٍ وَغَيْرِهِ ، رِوَايَةً وَاحِدَةً ، وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ : يُعَرِّفُ الشَّاةَ ، وَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ ، وَيَرْجِعُ بِنَحْوِ نَفَقَتِهِ بِنِيَّتِهِ عَلَى الْأَصَحِّ ، قَالَ فِي الْمُغْنِي : نَصَّ عَلَيْهِ فِيمَنْ عِنْدَهُ طَائِرٌ يَرْجِعُ بِعَلَفِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُتَطَوِّعًا .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذَا مَعَ تَرْكِ التَّعَدِّي ، فَإِنْ تَعَدَّى لَمْ يُحْتَسَبْ لَهُ ، وَيَلْزَمْهُ تَعْرِيفُ الْجَمِيعِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، نَهَارًا [ حَوْلًا ] مُتَوَالِيًا فِي أُسْبُوعٍ .
وَفِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ : ثُمَّ مَرَّةً كُلَّ أُسْبُوعٍ فِي شَهْرٍ ، ثُمَّ مَرَّةً فِي كُلِّ شَهْرٍ ، وَقِيلَ : عَلَى الْعَادَةِ عَلَى الْفَوْرِ بِالنِّدَاءِ وَأُجْرَتُهُ عَلَيْهِ نَصَّ عَلَيْهِ وَقِيلَ : مِنْ رَبِّهَا ، وَعِنْدَ الْحَلْوَانِيِّ وَابْنِهِ : مِنْهَا ، كَمَا لَوْ رَأَى تَجْفِيفَ عِنَبٍ وَنَحْوِهِ وَاحْتَاجَ غَرَامَةً ، وَقِيلَ : مِنْهَا إنْ لَمْ يَمْلِكْ ، وَذَكَرَهُ فِي الْفُنُونِ ظَاهِرُ كَلَامِ أَصْحَابِنَا ، فِي مَجَامِعِ النَّاسِ ، وَيُكْرَهُ فِي مَسْجِدٍ .
وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : لَا يَجُوزُ ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلرَّجُلِ { لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ } وَقَالَهُ ابْنُ بَطَّةَ فِي إنْشَادِهَا ، وَلَا يَصِفُهُ بَلْ : مَنْ ضَاعَ مِنْهُ نَفَقَةٌ أَوْ شَيْءٌ ، وَقِيلَ : لُقَطَةُ صَحْرَاءَ بِقَرْيَةٍ .
وَفِي الْمُغْنِي يَقْتَضِي قَوْلُ أَصْحَابِنَا لَا يُمْلَكُ عَرْضٌ فَلَا يَأْكُلُ ، وَلَهُ بَيْعُهُ وَحِفْظُ ثَمَنِهِ ، وَهُوَ كَلُقَطَةٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْأَكْثَرُ تَعْرِيفَهُ ، وَعَنْهُ : يَبِيعُ كَبِيرًا حَاكِمٌ ، وَعَنْهُ : مَعَ وُجُودِهِ وَفِي التَّرْغِيبِ : وَلَا يَبِيعُ بَعْضَ حَيَوَانٍ ، 567 وَأَفْتَى أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ الزَّاغُونِيِّ بِأَكْلِهِ بِمَضْيَعَةٍ بِشَرْطِ ضَمَانِهِ ، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ تَعْجِيلُ ذَبْحِهِ لِأَنَّهُ يُطْلَبُ .
وَقَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ وَابْنُ عَقِيلٍ : لَا يَتَصَرَّفُ قَبْلَ الْحَوْلِ فِي شَاةٍ وَنَحْوِهَا بِأَكْلٍ وَغَيْرِهِ ، رِوَايَةً وَاحِدَةً ، وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ : يُعَرِّفُ الشَّاةَ ، وَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ ، وَيَرْجِعُ بِنَحْوِ نَفَقَتِهِ بِنِيَّتِهِ عَلَى الْأَصَحِّ ، قَالَ فِي الْمُغْنِي : نَصَّ عَلَيْهِ فِيمَنْ عِنْدَهُ طَائِرٌ يَرْجِعُ بِعَلَفِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُتَطَوِّعًا .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذَا مَعَ تَرْكِ التَّعَدِّي ، فَإِنْ تَعَدَّى لَمْ يُحْتَسَبْ لَهُ ، وَيَلْزَمْهُ تَعْرِيفُ الْجَمِيعِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، نَهَارًا [ حَوْلًا ] مُتَوَالِيًا فِي أُسْبُوعٍ .
وَفِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ : ثُمَّ مَرَّةً كُلَّ أُسْبُوعٍ فِي شَهْرٍ ، ثُمَّ مَرَّةً فِي كُلِّ شَهْرٍ ، وَقِيلَ : عَلَى الْعَادَةِ عَلَى الْفَوْرِ بِالنِّدَاءِ وَأُجْرَتُهُ عَلَيْهِ نَصَّ عَلَيْهِ وَقِيلَ : مِنْ رَبِّهَا ، وَعِنْدَ الْحَلْوَانِيِّ وَابْنِهِ : مِنْهَا ، كَمَا لَوْ رَأَى تَجْفِيفَ عِنَبٍ وَنَحْوِهِ وَاحْتَاجَ غَرَامَةً ، وَقِيلَ : مِنْهَا إنْ لَمْ يَمْلِكْ ، وَذَكَرَهُ فِي الْفُنُونِ ظَاهِرُ كَلَامِ أَصْحَابِنَا ، فِي مَجَامِعِ النَّاسِ ، وَيُكْرَهُ فِي مَسْجِدٍ .
وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : لَا يَجُوزُ ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلرَّجُلِ { لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ } وَقَالَهُ ابْنُ بَطَّةَ فِي إنْشَادِهَا ، وَلَا يَصِفُهُ بَلْ : مَنْ ضَاعَ مِنْهُ نَفَقَةٌ أَوْ شَيْءٌ ، وَقِيلَ : لُقَطَةُ صَحْرَاءَ بِقَرْيَةٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث