الفروع
الفروع · الجزء الرابع
594 مَسْأَلَةُ 6 ) قَوْلُهُ : وَلَهُ ضَمُّ أَمِينٍ مَعَ تَفْرِيطِهِ أَوْ تُهْمَتِهِ يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ ، قَالَهُ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ ، وَمَنْ ثَبَتَ فِسْقُهُ أَوْ أَصَرَّ مُتَصَرِّفًا بِخِلَافِ الشَّرْطِ الصَّحِيحِ عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ قَدَحَ فِيهِ ، فَإِمَّا أَنْ يَنْعَزِلَ أَوْ يُعْزَلَ أَوْ يُضَمَّ إلَيْهِ أَمِينٌ ، عَلَى الْخِلَافِ الْمَشْهُورِ ، انْتَهَى . اعْلَمْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي النَّاظِرِ الْإِسْلَامُ ، وَالتَّكْلِيفُ ، وَالْكِفَايَةُ فِي التَّصَرُّفِ ، وَالْخِبْرَةُ بِهِ ، وَالْقُوَّةُ عَلَيْهِ ، وَيُضَمُّ إلَى الضَّعِيفِ قَوِيٌّ أَمِينٌ ، ثُمَّ إنْ كَانَ النَّظَرُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَكَانَتْ تَوْلِيَتُهُ مِنْ الْحَاكِمِ أَوْ النَّاظِرِ فَلَا بُدَّ مِنْ شَرْطِ الْعَدَالَةِ فِيهِ ، قَالَ الْحَارِثِيُّ : بِغَيْرِ خِلَافٍ عَلِمْته ، وَإِنْ كَانَتْ تَوْلِيَتُهُ مِنْ الْوَاقِفِ وَهُوَ فَاسِقٌ أَوْ كَانَ عَدْلًا فَفَسَقَ فَقَالَ الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ : يَصِحُّ ، وَيُضَمُّ إلَيْهِ أَمِينٌ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَصِحَّ تَوْلِيَةُ الْفَاسِقِ وَيَنْعَزِلُ إذَا فَسَقَ ، قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَمِنْ مُتَأَخِّرِي الْأَصْحَابِ مَنْ قَالَ بِمَا ذَكَرْنَا فِي الْفِسْقِ الطَّارِئِ دُونَ الْمُقَارِنِ لِلْوِلَايَةِ ، وَالْعَكْسُ أَنْسَبُ ، فَإِنَّ فِي حَالِ الْمُقَارَنَةِ مُسَامَحَةٌ لِمَا يُتَوَقَّعُ مِنْهُ بِخِلَافِ حَالَةِ الطَّرَيَانِ ، انْتَهَى ، وَإِنْ كَانَ النَّظَرُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إمَّا يَجْعَلُ الْوَاقِفُ النَّظَرَ لَهُ أَوْ لِكَوْنِهِ أَحَقَّ بِذَلِكَ ، رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً عَدْلًا كَانَ أَوْ فَاسِقًا ، لِأَنَّهُ يَنْظُرُ لِنَفْسِهِ ، قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، وَقِيلَ : يُضَمُّ إلَى الْفَاسِقِ أَمِينٌ وَالْحَالَةُ هَذِهِ ، قَالَ الْحَارِثِيُّ : أَمَّا الْعَدَالَةُ فَلَا تُشْتَرَطُ ، وَلَكِنْ يُضَمُّ إلَى الْفَاسِقِ عَدْلٌ ، ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَالسَّامِرِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ ، لِمَا فِيهِ مِنْ الْعَمَلِ بِالشَّرْطِ وَحِفْظِ الْوَقْفِ ، انْتَهَى .
( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَقَدْ ذَكَرَ الْأَصْحَابُ فِيمَا إذَا أَوْصَى إلَى شَخْصٍ وَطَرَأَ عَلَيْهِ الْفِسْقُ هَلْ يُضَمُّ إلَيْهِ أَمِينٌ أَوْ يَنْعَزِلُ ؟ قَوْلَيْنِ ، قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ فِيهِ الضَّمَّ ، 595 وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ عَلَى خِلَافِهِ ، وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا مَا إذَا شَرَطَ لَهُ النَّظَرَ بَعْدَ فُلَانٍ فَفَسَقَ فُلَانٌ أَنَّهُ كَمَوْتِهِ ، فَدَلَّ أَنَّهُ يَنْعَزِلُ .
( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَقَدْ ذَكَرَ الْأَصْحَابُ فِيمَا إذَا أَوْصَى إلَى شَخْصٍ وَطَرَأَ عَلَيْهِ الْفِسْقُ هَلْ يُضَمُّ إلَيْهِ أَمِينٌ أَوْ يَنْعَزِلُ ؟ قَوْلَيْنِ ، قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ فِيهِ الضَّمَّ ، 595 وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ عَلَى خِلَافِهِ ، وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا مَا إذَا شَرَطَ لَهُ النَّظَرَ بَعْدَ فُلَانٍ فَفَسَقَ فُلَانٌ أَنَّهُ كَمَوْتِهِ ، فَدَلَّ أَنَّهُ يَنْعَزِلُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث