الفروع
الفروع · الجزء الخامس
521 مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : وَمَنْ أَقَرَّ بِوَطْءِ أَمَتِهِ فِي الْفَرْجِ فَوَلَدَتْ لِمُدَّةِ إمْكَانِهِ لَزِمَهُ وَلَحِقَهُ . فَلَا يَنْتَفِي بِلِعَانٍ وَلَا غَيْرِهِ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ اسْتِبْرَاءً وَفِي يَمِينِهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .
( أَحَدُهُمَا ) يَحْلِفُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ .
قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ . وَفِيمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ نَظَرٌ ، لِأَنَّهُ صَحَّحَ أَنَّ الِاسْتِيلَادَ لَا يَجِبُ فِيهِ يَمِينٌ ، انْتَهَى .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَحْلِفُ . قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : الْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَحْلِفُ .
( تَنْبِيهٌ )
قَوْلُهُ : وَفِي يَمِينِهِ وَجْهَانِ : يَعْنِي هَلْ يَحْلِفُ أَنَّهُ اسْتَبْرَأَ أَمْ لَا ؟ هَكَذَا قَالَ الْأَصْحَابُ .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : فَإِنْ أَنْكَرَتْ الِاسْتِبْرَاءَ فَفِي نَفْيِهِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ وَجْهَانِ 522
( مَسْأَلَةٌ 2 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ أَقَرَّ بِالْوَطْءِ مَرَّةً ثُمَّ وَلَدَتْ بَعْدَ أَكْثَرَ مُدَّةِ حَمْلٍ فَوَجْهَانِ ، انْتَهَى . أَيْ مِنْ حِينِ وَطْئِهِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَلْحَقُهُ إذَا وَلَدَتْ بَعْدَ أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَمْلِ مِنْ وَطْئِهِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَلْحَقُهُ .
قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ : أَظْهَرُ الْوَجْهَيْنِ أَنَّهُ يَلْحَقُهُ ( قُلْت ) : بَلْ هُوَ ضَعِيفٌ .
( مَسْأَلَةٌ 3 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ اسْتَلْحَقَ وَلَدًا فَفِي لُحُوقِ مَا بَعْدَهُ بِدُونِ إقْرَارٍ آخَرَ وَجْهَانِ : 523 وَنُصُوصُهُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَلْحَقُهُ لِثُبُوتِ فِرَاشِهِ ، انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَلْحَقُهُ ، صَحَّحَهُ النَّاظِمُ وَابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ ، فَلَا بُدَّ مِنْ إقْرَارٍ ثَانٍ مِنْهُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَلْحَقُهُ ، وَنُصُوصُهُ تَدُلُّ عَلَيْهِ ، لِثُبُوتِ فِرَاشِهِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ .
( مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا ثُمَّ بَاعَهَا وَلَمْ تَسْتَبْرِئْ فَوَلَدَتْ لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ لَحِقَهُ وَالْبَيْعُ بَاطِلٌ ، وَكَذَا الْأَكْثَرُ ، إلَّا أَنْ يَدَّعِيَهُ الْمُشْتَرِي ، فَقِيلَ : يَلْحَقُهُ ، وَقِيلَ : يَرَى الْقَافَةَ ، نَقَلَهُ صَالِحٌ وَحَنْبَلٌ ، وَنَقَلَ الْفَضْلُ : هُوَ لَهُ ، قُلْت : فِي نَفْسِهِ مِنْهُ ؟ قَالَ فَالْقَافَةُ ، انْتَهَى .
( الْقَوْلُ الْأَوَّلُ ) جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ فِي الْمُقْنِعِ .
( وَالْقَوْلُ الثَّانِي ) قَطَعَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالنَّظْمِ ، ( قُلْت ) وَهُوَ الصَّوَابُ .
( مَسْأَلَةٌ 5 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ لِلْآخَرِ وَالْمُشْتَرِي مُقِرٌّ بِالْوَطْءِ فَقِيلَ : لِلْبَائِعِ ، وَقِيلَ : يَرَى الْقَافَةَ ، انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) هُوَ الْبَائِعُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْوَجِيزِ .
( وَالْقَوْلُ الثَّانِي ) يَرَى الْقَافَةَ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الْمُغْنِي ، ذَكَرَهُ قُبَيْلَ قَوْلِ الْخِرَقِيُّ : وَتَجْتَنِبُ الزَّوْجَةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الطِّيبَ ، ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ 524
( مَسْأَلَةٌ 6 و 7 ) قَوْلُهُ : وَقَالَ شَيْخُنَا فِيمَا إذَا ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ مَا بَاعَ حَتَّى اسْتَبْرَأَ وَحَلَفَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ مَا وَطِئَهَا فَقَالَ : إنْ أَتَتْ بِهِ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَقِيلَ : لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَيَلْحَقُهُ النَّسَبُ ، قَالَهُ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ ، وَقِيلَ : يَنْتَفِي النَّسَبُ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَأَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُمْ . فَعَلَى هَذَا هَلْ يَحْتَاجُ إلَى الْيَمِينِ عَلَى الِاسْتِبْرَاءِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ ، وَالْمَشْهُورُ لَا يَحْلِفُ . انْتَهَى كَلَامُ تَقِيِّ الدِّينِ ، فَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ فِيمَا إذَا أَتَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ إذَا ادَّعَى الْبَائِعُ الِاسْتِبْرَاءَ وَادَّعَى الْمُشْتَرِي عَدَمَ الْوَطْءِ .
وَالصَّوَابُ انْتِفَاءُ النَّسَبِ عَنْهُ وَوُجُوبُ الْيَمِينِ عَلَى أَنَّهُ اسْتِبْرَاءٌ .
وَقَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ 525 عَنْ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ : لَعَلَّهُ بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ لَا يَقْطَعُ الْفِرَاشَ ، فَهُمَا مَسْأَلَتَانِ :
( مَسْأَلَةٌ 6 ) انْتِفَاءُ النَّسَبِ .
( وَمَسْأَلَةٌ 7 ) وُجُوبُ الْيَمِينِ عَلَى الِاسْتِبْرَاءِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا مَسْأَلَةُ وُجُوبِ الْيَمِينِ فِي الِاسْتِبْرَاءِ وَعَدَمِهِ ، فَلْيُعَاوَدْ
( أَحَدُهُمَا ) يَحْلِفُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ .
قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ . وَفِيمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ نَظَرٌ ، لِأَنَّهُ صَحَّحَ أَنَّ الِاسْتِيلَادَ لَا يَجِبُ فِيهِ يَمِينٌ ، انْتَهَى .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَحْلِفُ . قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : الْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَحْلِفُ .
( تَنْبِيهٌ )
قَوْلُهُ : وَفِي يَمِينِهِ وَجْهَانِ : يَعْنِي هَلْ يَحْلِفُ أَنَّهُ اسْتَبْرَأَ أَمْ لَا ؟ هَكَذَا قَالَ الْأَصْحَابُ .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : فَإِنْ أَنْكَرَتْ الِاسْتِبْرَاءَ فَفِي نَفْيِهِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ وَجْهَانِ 522
( مَسْأَلَةٌ 2 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ أَقَرَّ بِالْوَطْءِ مَرَّةً ثُمَّ وَلَدَتْ بَعْدَ أَكْثَرَ مُدَّةِ حَمْلٍ فَوَجْهَانِ ، انْتَهَى . أَيْ مِنْ حِينِ وَطْئِهِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَلْحَقُهُ إذَا وَلَدَتْ بَعْدَ أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَمْلِ مِنْ وَطْئِهِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَلْحَقُهُ .
قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ : أَظْهَرُ الْوَجْهَيْنِ أَنَّهُ يَلْحَقُهُ ( قُلْت ) : بَلْ هُوَ ضَعِيفٌ .
( مَسْأَلَةٌ 3 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ اسْتَلْحَقَ وَلَدًا فَفِي لُحُوقِ مَا بَعْدَهُ بِدُونِ إقْرَارٍ آخَرَ وَجْهَانِ : 523 وَنُصُوصُهُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَلْحَقُهُ لِثُبُوتِ فِرَاشِهِ ، انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَلْحَقُهُ ، صَحَّحَهُ النَّاظِمُ وَابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ ، فَلَا بُدَّ مِنْ إقْرَارٍ ثَانٍ مِنْهُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَلْحَقُهُ ، وَنُصُوصُهُ تَدُلُّ عَلَيْهِ ، لِثُبُوتِ فِرَاشِهِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ .
( مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا ثُمَّ بَاعَهَا وَلَمْ تَسْتَبْرِئْ فَوَلَدَتْ لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ لَحِقَهُ وَالْبَيْعُ بَاطِلٌ ، وَكَذَا الْأَكْثَرُ ، إلَّا أَنْ يَدَّعِيَهُ الْمُشْتَرِي ، فَقِيلَ : يَلْحَقُهُ ، وَقِيلَ : يَرَى الْقَافَةَ ، نَقَلَهُ صَالِحٌ وَحَنْبَلٌ ، وَنَقَلَ الْفَضْلُ : هُوَ لَهُ ، قُلْت : فِي نَفْسِهِ مِنْهُ ؟ قَالَ فَالْقَافَةُ ، انْتَهَى .
( الْقَوْلُ الْأَوَّلُ ) جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ فِي الْمُقْنِعِ .
( وَالْقَوْلُ الثَّانِي ) قَطَعَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالنَّظْمِ ، ( قُلْت ) وَهُوَ الصَّوَابُ .
( مَسْأَلَةٌ 5 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ لِلْآخَرِ وَالْمُشْتَرِي مُقِرٌّ بِالْوَطْءِ فَقِيلَ : لِلْبَائِعِ ، وَقِيلَ : يَرَى الْقَافَةَ ، انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) هُوَ الْبَائِعُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْوَجِيزِ .
( وَالْقَوْلُ الثَّانِي ) يَرَى الْقَافَةَ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الْمُغْنِي ، ذَكَرَهُ قُبَيْلَ قَوْلِ الْخِرَقِيُّ : وَتَجْتَنِبُ الزَّوْجَةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الطِّيبَ ، ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ 524
( مَسْأَلَةٌ 6 و 7 ) قَوْلُهُ : وَقَالَ شَيْخُنَا فِيمَا إذَا ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ مَا بَاعَ حَتَّى اسْتَبْرَأَ وَحَلَفَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ مَا وَطِئَهَا فَقَالَ : إنْ أَتَتْ بِهِ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَقِيلَ : لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَيَلْحَقُهُ النَّسَبُ ، قَالَهُ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ ، وَقِيلَ : يَنْتَفِي النَّسَبُ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَأَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُمْ . فَعَلَى هَذَا هَلْ يَحْتَاجُ إلَى الْيَمِينِ عَلَى الِاسْتِبْرَاءِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ ، وَالْمَشْهُورُ لَا يَحْلِفُ . انْتَهَى كَلَامُ تَقِيِّ الدِّينِ ، فَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ فِيمَا إذَا أَتَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ إذَا ادَّعَى الْبَائِعُ الِاسْتِبْرَاءَ وَادَّعَى الْمُشْتَرِي عَدَمَ الْوَطْءِ .
وَالصَّوَابُ انْتِفَاءُ النَّسَبِ عَنْهُ وَوُجُوبُ الْيَمِينِ عَلَى أَنَّهُ اسْتِبْرَاءٌ .
وَقَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ 525 عَنْ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ : لَعَلَّهُ بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ لَا يَقْطَعُ الْفِرَاشَ ، فَهُمَا مَسْأَلَتَانِ :
( مَسْأَلَةٌ 6 ) انْتِفَاءُ النَّسَبِ .
( وَمَسْأَلَةٌ 7 ) وُجُوبُ الْيَمِينِ عَلَى الِاسْتِبْرَاءِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا مَسْأَلَةُ وُجُوبِ الْيَمِينِ فِي الِاسْتِبْرَاءِ وَعَدَمِهِ ، فَلْيُعَاوَدْ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث