الفروع
الفروع · الجزء الخامس
( مَسْأَلَةٌ 5 ) قَوْلُهُ وَفِي امْتِنَاعِ الرَّجْعَةِ وَحِلِّهَا لِزَوْجٍ قَبْلَ غُسْلِهَا مِنْ الثَّالِثَةِ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى .
ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ حُكْمُهُمَا وَاحِدٌ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي فِي الرَّجْعَةِ ، وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي وَالرِّعَايَةِ فِي بَابِ الْعِدَدِ .
( إحْدَاهُمَا ) لَهُ رَجْعَتُهَا وَلَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ حَتَّى تَغْتَسِلَ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ : هِيَ أَنَصُّهُمَا عَنْ أَحْمَدَ ، وَاخْتِيَارُ أَصْحَابِهِ الْخِرَقِيِّ وَالْقَاضِي وَالشَّرِيفِ وَالشِّيرَازِيِّ وَغَيْرِهِمْ ، قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ : قَالَ أَصْحَابُنَا : لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ ارْتِجَاعُهَا ، قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ : قَالَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَيَأْتِي لَفْظُهُ ، وَصَحَّحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَتَيْنِ فِي بَابِ الرَّجْعَةِ 540
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) لَيْسَ لَهُ رَجْعَتُهَا وَتَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ . اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَهُوَ أَوْلَى ، قَالَ فِي مَسْبُوكِ الذَّهَبِ : وَهُوَ الصَّحِيحُ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي فِي أَنَّ الْعِدَّةَ تَنْقَضِي بِانْقِطَاعِ الدَّمِ قَبْلَ الْغُسْلِ .
وَقَالَ فِي التَّصْحِيحِ : لَهُ رَجْعَتُهَا مَا لَمْ يَمْضِ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةٍ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَقَالَ فِي الْوَجِيزِ : لَا تَحِلُّ حَتَّى تَغْتَسِلَ أَوْ يَمْضِيَ وَقْتُ صَلَاةٍ ، انْتَهَى .
ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ حُكْمُهُمَا وَاحِدٌ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي فِي الرَّجْعَةِ ، وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي وَالرِّعَايَةِ فِي بَابِ الْعِدَدِ .
( إحْدَاهُمَا ) لَهُ رَجْعَتُهَا وَلَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ حَتَّى تَغْتَسِلَ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ : هِيَ أَنَصُّهُمَا عَنْ أَحْمَدَ ، وَاخْتِيَارُ أَصْحَابِهِ الْخِرَقِيِّ وَالْقَاضِي وَالشَّرِيفِ وَالشِّيرَازِيِّ وَغَيْرِهِمْ ، قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ : قَالَ أَصْحَابُنَا : لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ ارْتِجَاعُهَا ، قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ : قَالَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَيَأْتِي لَفْظُهُ ، وَصَحَّحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَتَيْنِ فِي بَابِ الرَّجْعَةِ 540
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) لَيْسَ لَهُ رَجْعَتُهَا وَتَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ . اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَهُوَ أَوْلَى ، قَالَ فِي مَسْبُوكِ الذَّهَبِ : وَهُوَ الصَّحِيحُ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي فِي أَنَّ الْعِدَّةَ تَنْقَضِي بِانْقِطَاعِ الدَّمِ قَبْلَ الْغُسْلِ .
وَقَالَ فِي التَّصْحِيحِ : لَهُ رَجْعَتُهَا مَا لَمْ يَمْضِ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةٍ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَقَالَ فِي الْوَجِيزِ : لَا تَحِلُّ حَتَّى تَغْتَسِلَ أَوْ يَمْضِيَ وَقْتُ صَلَاةٍ ، انْتَهَى .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث