الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 4753 · ص. المطبوع 53 · الشرح
53 كِتَابُ الْحُدُودِ تَحْرُمُ إقَامَةُ حَدٍّ إلَّا لِإِمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ ، وَاخْتَارَ شَيْخُنَا إلَّا لِقَرِينَةٍ ، كَتَطَلُّبِ الْإِمَامِ لَهُ لِيَقْتُلَهُ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا ضَمَانَ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَلِسَيِّدٍ مُكَلَّفٍ عَالِمٍ بِهِ ، وَالْأَصَحُّ حُرٌّ وَقِيلَ : ذَكَرٌ عَدْلٌ إقَامَتُهُ عَلَى الْأَصَحِّ عَلَى رَقِيقِهِ الْكَامِلِ رِقُّهُ ، كَتَعْزِيرٍ ، وَقِيلَ : غَيْرُ الْمُكَاتَبِ وَقِيلَ : وَغَيْرُ مَرْهُونِهِ وَمُسْتَأْجَرِهِ ، كَأَمَةٍ مُزَوَّجَةٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَفِيهَا وَجْهٌ ، وَصَحَّحَهُ الْحَلْوَانِيُّ ، وَنَقَلَ مُهَنَّا : إنْ كَانَتْ ثَيِّبًا ، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ : إنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً فَالسُّلْطَانُ ، وَأَنَّهُ لَا يَبِيعُهَا حَتَّى تُحَدَّ وَجَعَلَ فِي الِانْتِصَارِ وَغَيْرِهِ مَرْهُونَةً ، وَمُكَاتَبَةً أَصْلًا لِمُزَوَّجَةٍ ، وَقِيلَ : يُقِيمُهُ وَلِيُّ امْرَأَةٍ ، وَمَنْ أَقَامَهُ فَبِإِقْرَارٍ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث