الفروع
الفروع · الجزء الأول
390 بَابُ النِّيَّةِ .
وَهِيَ الشَّرْطُ السَّادِسُ
تُعْتَبَرُ لِلصَّلَاةِ إجْمَاعًا ، وَلَا تَسْقُطُ بِوَجْهٍ ، وَلَا يَضُرُّ مَعَهَا قَصْدُ تَعْلِيمِهَا لِفِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي صَلَاتِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَغَيْرِهِ ، أَوْ خَلَاصًا مِنْ خَصْمٍ ، أَوْ إدْمَانِ سَهَرٍ ، كَذَا وَجَدْت ابْنَ الصَّيْرَفِيِّ نَقَلَهُ ، وَالْمُرَادُ لَا يَمْنَعُ الصِّحَّةَ بَعْدَ إتْيَانِهِ بِالنِّيَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ ، لَا أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ ثَوَابُهُ ، وَلِهَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِيمَا يَنْقُصُ الْأَجْرَ ، وَمِثْلُهُ قَصْدُهُ مَعَ نِيَّةِ الصَّوْمِ هَضْمَ الطَّعَامِ ، أَوْ قَصْدُهُ مَعَ نِيَّةِ الْحَجِّ رُؤْيَةَ الْبِلَادِ النَّائِيَةِ وَنَحْوَ ذَلِكَ ، وَيَأْتِي فِيمَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ قَوْلُهُ فِي الْعَمَلِ الْمُمْتَزِجِ بِشَوْبٍ مِنْ الرِّيَاءِ وَحَظِّ النَّفْسِ ، كَذَا قَالَ ، وَهُوَ يَقْتَضِي صِحَّةَ الْعَمَلِ مَعَ شَوْبٍ مِنْ الرِّيَاءِ وَحَظِّ النَّفْسِ ، وَلَعَلَّ مُرَادَهُ أَنَّهُمَا وَاحِدٌ ، 391 وَلِهَذَا ذُكِرَ أَنَّهُ يَأْثَمُ ، وَإِلَّا فَكَلَامُ غَيْرِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ شَوْبِ الرِّيَاءِ مُبْطِلٌ ، وَأَنَّ حَظَّ النَّفْسِ كَقَصْدِهِ مَعَ نِيَّةِ الْعِبَادَةِ الْخَلَاصَ مِنْ خَصْمٍ ، أَوْ هَضْمِ الطَّعَامِ أَنَّهُ لَا يُبْطِلُ ، لِأَنَّهُ قَصْدُ مَا يَلْزَمُ ضَرُورَةً كَنِيَّةِ التَّبَرُّدِ ، أَوْ النَّظَافَةِ مَعَ نِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ ، وَسَبَقَ فِيهِ احْتِمَالٌ ، وَقَالَهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّة وَابْنُ حَزْمٍ ، فَيُتَوَجَّهُ هُنَا مِثْلُهُ ، وَيَأْتِي فِيمَا إذَا قَصَدَ فِي طَوَافِهِ غَرِيمًا أَوْ صَيْدًا . وَهِيَ الشَّرْطُ السَّادِسُ ، وَقِيلَ : فَرْضٌ .
وَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ : هِيَ قَبْلَ الصَّلَاةِ شَرْطٌ ، وَفِيهَا رُكْنٌ .
وَقَالَ صَاحِبُ النَّظْمِ : فَيَلْزَمُهُمْ مِثْلُهُ فِي 392 بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ ، وَيَجِبُ تَعْيِينُهَا لِفَرْضٍ وَنَفْلٍ مُعَيَّنٍ عَلَى الْأَصَحِّ ( و م ش ) وَفِي التَّرْغِيبِ فِي نَفْلٍ مُعَيَّنٍ ، لَا ، كَمُطْلَقٍ ( و ) وَأَبْطَلَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ عَدَمَ التَّعْيِينِ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَتْ عَلَيْهِ صَلَوَاتٌ فَصَلَّى أَرْبَعًا يَنْوِيهَا مِمَّا عَلَيْهِ لَمْ يُجِزْهُ ( ع ) فَلَوْلَا اشْتِرَاطُ التَّعْيِينِ أَجْزَاهُ ، كَالزَّكَاةِ لَوْ أَخْرَجَ شَاةً أَوْ صَاعًا مَنْ عَلَيْهِ شِيَاهٌ : مِنْ إبِلٍ ، أَوْ غَنَمٍ ، أَوْ عُشْرٍ ، أَوْ فِطْرَةٍ يَنْوِيهَا مِمَّا عَلَيْهِ ، كَذَا قَالَ : وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ لَا فَرْقَ ، وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إنْ لَمْ يَصِحَّ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ ، وَتَجِبُ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ لِلْفَرْضِ ، وَالْأَدَاءِ لِلْحَاضِرَةِ ، وَالْقَضَاءِ لِلْفَائِتَةِ عَلَى الْأَصَحِّ : لَا إضَافَةُ الْفِعْلِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ فِي النِّيَّةِ فِي الْأَصَحِّ .
وَهِيَ الشَّرْطُ السَّادِسُ
تُعْتَبَرُ لِلصَّلَاةِ إجْمَاعًا ، وَلَا تَسْقُطُ بِوَجْهٍ ، وَلَا يَضُرُّ مَعَهَا قَصْدُ تَعْلِيمِهَا لِفِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي صَلَاتِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَغَيْرِهِ ، أَوْ خَلَاصًا مِنْ خَصْمٍ ، أَوْ إدْمَانِ سَهَرٍ ، كَذَا وَجَدْت ابْنَ الصَّيْرَفِيِّ نَقَلَهُ ، وَالْمُرَادُ لَا يَمْنَعُ الصِّحَّةَ بَعْدَ إتْيَانِهِ بِالنِّيَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ ، لَا أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ ثَوَابُهُ ، وَلِهَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِيمَا يَنْقُصُ الْأَجْرَ ، وَمِثْلُهُ قَصْدُهُ مَعَ نِيَّةِ الصَّوْمِ هَضْمَ الطَّعَامِ ، أَوْ قَصْدُهُ مَعَ نِيَّةِ الْحَجِّ رُؤْيَةَ الْبِلَادِ النَّائِيَةِ وَنَحْوَ ذَلِكَ ، وَيَأْتِي فِيمَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ قَوْلُهُ فِي الْعَمَلِ الْمُمْتَزِجِ بِشَوْبٍ مِنْ الرِّيَاءِ وَحَظِّ النَّفْسِ ، كَذَا قَالَ ، وَهُوَ يَقْتَضِي صِحَّةَ الْعَمَلِ مَعَ شَوْبٍ مِنْ الرِّيَاءِ وَحَظِّ النَّفْسِ ، وَلَعَلَّ مُرَادَهُ أَنَّهُمَا وَاحِدٌ ، 391 وَلِهَذَا ذُكِرَ أَنَّهُ يَأْثَمُ ، وَإِلَّا فَكَلَامُ غَيْرِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ شَوْبِ الرِّيَاءِ مُبْطِلٌ ، وَأَنَّ حَظَّ النَّفْسِ كَقَصْدِهِ مَعَ نِيَّةِ الْعِبَادَةِ الْخَلَاصَ مِنْ خَصْمٍ ، أَوْ هَضْمِ الطَّعَامِ أَنَّهُ لَا يُبْطِلُ ، لِأَنَّهُ قَصْدُ مَا يَلْزَمُ ضَرُورَةً كَنِيَّةِ التَّبَرُّدِ ، أَوْ النَّظَافَةِ مَعَ نِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ ، وَسَبَقَ فِيهِ احْتِمَالٌ ، وَقَالَهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّة وَابْنُ حَزْمٍ ، فَيُتَوَجَّهُ هُنَا مِثْلُهُ ، وَيَأْتِي فِيمَا إذَا قَصَدَ فِي طَوَافِهِ غَرِيمًا أَوْ صَيْدًا . وَهِيَ الشَّرْطُ السَّادِسُ ، وَقِيلَ : فَرْضٌ .
وَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ : هِيَ قَبْلَ الصَّلَاةِ شَرْطٌ ، وَفِيهَا رُكْنٌ .
وَقَالَ صَاحِبُ النَّظْمِ : فَيَلْزَمُهُمْ مِثْلُهُ فِي 392 بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ ، وَيَجِبُ تَعْيِينُهَا لِفَرْضٍ وَنَفْلٍ مُعَيَّنٍ عَلَى الْأَصَحِّ ( و م ش ) وَفِي التَّرْغِيبِ فِي نَفْلٍ مُعَيَّنٍ ، لَا ، كَمُطْلَقٍ ( و ) وَأَبْطَلَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ عَدَمَ التَّعْيِينِ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَتْ عَلَيْهِ صَلَوَاتٌ فَصَلَّى أَرْبَعًا يَنْوِيهَا مِمَّا عَلَيْهِ لَمْ يُجِزْهُ ( ع ) فَلَوْلَا اشْتِرَاطُ التَّعْيِينِ أَجْزَاهُ ، كَالزَّكَاةِ لَوْ أَخْرَجَ شَاةً أَوْ صَاعًا مَنْ عَلَيْهِ شِيَاهٌ : مِنْ إبِلٍ ، أَوْ غَنَمٍ ، أَوْ عُشْرٍ ، أَوْ فِطْرَةٍ يَنْوِيهَا مِمَّا عَلَيْهِ ، كَذَا قَالَ : وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ لَا فَرْقَ ، وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إنْ لَمْ يَصِحَّ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ ، وَتَجِبُ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ لِلْفَرْضِ ، وَالْأَدَاءِ لِلْحَاضِرَةِ ، وَالْقَضَاءِ لِلْفَائِتَةِ عَلَى الْأَصَحِّ : لَا إضَافَةُ الْفِعْلِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ فِي النِّيَّةِ فِي الْأَصَحِّ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث