الفروع
الفروع · الجزء السادس
وَمَنْ وَطِئَ أَمَةَ امْرَأَتِهِ وَقَدْ أَحَلَّتْهَا لَهُ عُزِّرَ بِمِائَةِ جَلْدَةٍ ، وَعَنْهُ : إلَّا سَوْطًا ، وَعَنْهُ : بِعَشْرٍ ، وَلَا يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ ، فِي رِوَايَةٍ ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : عَلَيْهِ الْعَمَلُ ، قَالَ أَحْمَدُ : لِمَا لَزِمَهُ مِنْ الْجِلْدِ أَوْ الرَّجْمِ ، وَعَنْهُ : بَلَى .
وَقَالَ شَيْخُنَا : إنْ ظَنَّ جَوَازَهُ لَحِقَهُ ، وَإِلَّا فَرِوَايَتَانِ فِيهِ وَفِي حَدِّهِ ، وَعَنْهُ : 76 يُحَدُّ ، فَلَا يَلْحَقُهُ كَعَدَمِ حِلِّهَا ، وَلَوْ ظَنَّ حِلَّهَا ، نَقَلَهُ مُهَنَّا . وَسَأَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ فِيمَنْ وَطِئَ أَمَةَ امْرَأَتِهِ أَوْ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ ، قَالَ : يُحَدُّ ، إلَّا أَمَةَ امْرَأَتِهِ ، عَلَى خَبَرِ النُّعْمَانِ ، قُلْت : فَأَحَلَّ أَمَتَهُ لِرَجُلٍ ؟ قَالَ : لَا يَصْلُحُ وَلَا تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ وَإِنْ وَطِئَهَا فَالْوَلَدُ وَلَدُهُ ، لِأَنَّهُ وَطِئَ عَلَى شُبْهَةٍ .
وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي مَوَاضِعَ : إنَّمَا يَلْزَمُ الْوَلَدُ إذَا لَمْ يُحَدَّ . وَفِي زَادِ الْمُسَافِرِ رِوَايَةُ ابْنِ مَنْصُورٍ : الرَّجُلُ يُحِلُّ أَمَتَهُ لِرَجُلٍ أَوْ فَرْجَهَا أَوْ الْمَرْأَةُ أَمَتَهَا لِزَوْجِهَا ، حَدِيثُ النُّعْمَانِ ابْنِ بَشِيرٍ .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ الْأَوْلَى حُكْمُ غَيْرِ الْأَبِ مِنْ الْقَرَابَةِ عَلَى خَبَرِ النُّعْمَانِ .
وَعَنْهُ فِيمَنْ وَطِئَ أَمَةَ امْرَأَتِهِ : إنْ أَكْرَهَهَا عَتَقَتْ وَغَرِمَ مِثْلَهَا وَإِلَّا مَلَكَهَا بِمِثْلِهَا ، لِخَبَرِ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ ، لِأَنَّهُ إتْلَافٌ ، كَمَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ ، فَمَنْ أَتْلَفَ عَبْدَ غَيْرِهِ بِمَا يَتَعَذَّرُ مَعَهُ انْتِفَاعُ مَالِكِهِ بِهِ عَتَقَ ، وَلِمَالِكِهِ قِيمَتُهُ ، وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ مِنْ الْأُصُولِ ، قَالَهُ شَيْخُنَا ، وَإِنَّ مِنْ هَذَا جِذْعَ مَرْكُوبِ الْحَاكِمِ وَنَحْوِهِ ، وَالرِّوَايَةُ الْمَذْكُورَةُ حَكَاهَا شَيْخُنَا فَقَالَ : حَكَى عَنْ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ الْقَوْلَ بِهِ .
وَقَالَ شَيْخُنَا : إنْ ظَنَّ جَوَازَهُ لَحِقَهُ ، وَإِلَّا فَرِوَايَتَانِ فِيهِ وَفِي حَدِّهِ ، وَعَنْهُ : 76 يُحَدُّ ، فَلَا يَلْحَقُهُ كَعَدَمِ حِلِّهَا ، وَلَوْ ظَنَّ حِلَّهَا ، نَقَلَهُ مُهَنَّا . وَسَأَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ فِيمَنْ وَطِئَ أَمَةَ امْرَأَتِهِ أَوْ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ ، قَالَ : يُحَدُّ ، إلَّا أَمَةَ امْرَأَتِهِ ، عَلَى خَبَرِ النُّعْمَانِ ، قُلْت : فَأَحَلَّ أَمَتَهُ لِرَجُلٍ ؟ قَالَ : لَا يَصْلُحُ وَلَا تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ وَإِنْ وَطِئَهَا فَالْوَلَدُ وَلَدُهُ ، لِأَنَّهُ وَطِئَ عَلَى شُبْهَةٍ .
وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي مَوَاضِعَ : إنَّمَا يَلْزَمُ الْوَلَدُ إذَا لَمْ يُحَدَّ . وَفِي زَادِ الْمُسَافِرِ رِوَايَةُ ابْنِ مَنْصُورٍ : الرَّجُلُ يُحِلُّ أَمَتَهُ لِرَجُلٍ أَوْ فَرْجَهَا أَوْ الْمَرْأَةُ أَمَتَهَا لِزَوْجِهَا ، حَدِيثُ النُّعْمَانِ ابْنِ بَشِيرٍ .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ الْأَوْلَى حُكْمُ غَيْرِ الْأَبِ مِنْ الْقَرَابَةِ عَلَى خَبَرِ النُّعْمَانِ .
وَعَنْهُ فِيمَنْ وَطِئَ أَمَةَ امْرَأَتِهِ : إنْ أَكْرَهَهَا عَتَقَتْ وَغَرِمَ مِثْلَهَا وَإِلَّا مَلَكَهَا بِمِثْلِهَا ، لِخَبَرِ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ ، لِأَنَّهُ إتْلَافٌ ، كَمَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ ، فَمَنْ أَتْلَفَ عَبْدَ غَيْرِهِ بِمَا يَتَعَذَّرُ مَعَهُ انْتِفَاعُ مَالِكِهِ بِهِ عَتَقَ ، وَلِمَالِكِهِ قِيمَتُهُ ، وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ مِنْ الْأُصُولِ ، قَالَهُ شَيْخُنَا ، وَإِنَّ مِنْ هَذَا جِذْعَ مَرْكُوبِ الْحَاكِمِ وَنَحْوِهِ ، وَالرِّوَايَةُ الْمَذْكُورَةُ حَكَاهَا شَيْخُنَا فَقَالَ : حَكَى عَنْ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ الْقَوْلَ بِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث