الفروع
الفروع · الجزء السادس
وَإِنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا زَانِيَةُ فَقَالَتْ بِكَ زَنَيْتُ سَقَطَ حَقُّهَا بِتَصْدِيقِهَا وَلَمْ تَقْذِفْهُ ، وَإِنْ قَالَ زَنَى بِكِ فُلَانٌ فَقَدْ قَذَفَهُمَا ، نَصَّ عَلَيْهِمَا ، وَخَرَجَ فِيهِمَا رِوَايَتَانِ ، فَعَلَى أَنَّهَا لَمْ تَقْذِفْهُ يَتَخَرَّجُ أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ لَمْ يَقْذِفْهَا ، لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا مُكْرَهَةٌ أَوْ نَائِمَةٌ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّرْغِيبِ فِي الزَّوْجَةِ ، قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : { خَبَرُ مَاعِزٍ حِينَ سَأَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِفُلَانَةَ ، فَلَمْ يَضْرِبْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } ، نَقَلَهُ لَهَا ابْنُ مَنْصُورٍ وَنَقَلَ مِنْهَا : لَا يُحَدُّ لَهَا ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَوْ كَانَ قَاذِفًا لَمْ يَسْأَلْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بِمَنْ " 93 وَإِنَّمَا هَذَا بَيَانُ الْإِقْرَارِ ، وَلَوْ كَانَ قَوْلُهَا أَنْتَ أَزْنَى مِنِّي ، أَوْ زَنَيْت وَأَنْتَ أَزَنَى مِنِّي فَقَدْ قَذَفَتْهُ .
وَفِي الرِّعَايَةِ وَجْهٌ ، وَإِنْ قَالَ يَا زَانِيَةُ قَالَتْ بَلْ أَنْتَ زَانٍ حُدَّ لَهُ ، وَعَنْهُ : لَا لِعَانَ ، وَتُحَدُّ هِيَ فَقَطْ ، وَهُوَ سَهْوٌ عِنْدَ الْقَاضِي [ وَذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَقَالَ : بَلْ هَذَا يُعْطِي رِوَايَةً عَنْهُ أَنَّ اللِّعَانَ شَهَادَةٌ ] .
وَفِي الرِّعَايَةِ وَجْهٌ ، وَإِنْ قَالَ يَا زَانِيَةُ قَالَتْ بَلْ أَنْتَ زَانٍ حُدَّ لَهُ ، وَعَنْهُ : لَا لِعَانَ ، وَتُحَدُّ هِيَ فَقَطْ ، وَهُوَ سَهْوٌ عِنْدَ الْقَاضِي [ وَذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَقَالَ : بَلْ هَذَا يُعْطِي رِوَايَةً عَنْهُ أَنَّ اللِّعَانَ شَهَادَةٌ ] .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث