الفروع
الفروع · الجزء السادس
315 مَسْأَلَةٌ 6 ) قَوْلُهُ : " وَمَا أَصَابَهُ سَبَبُ الْمَوْتِ مِنْ مُنْخَنِقَةٍ وَمَوْقُوذَةٍ وَمُتَرَدِّيَةٍ وَنَطِيحَةٍ وَأَكِيلَةِ سَبُعٍ فَذَكَّاهُ وَحَيَاتُهُ يُمْكِنُ زِيَادَتُهَا ، . حَلَّ قِيلَ : بِشَرْطِ تَحَرُّكِهِ بِيَدٍ أَوْ طَرَفِ عَيْنٍ وَنَحْوِهِ ، وَقِيلَ : أَوْ لَا " ، انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) يُشْتَرَطُ وُجُودُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِمْ : إذَا أَدْرَكَ ذَكَاةَ ذَلِكَ وَفِيهِ حَيَاةٌ يُمْكِنُ أَنْ تَزِيدَ عَلَى حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ حَلَّ ، بِشَرْطِ أَنْ يَتَحَرَّكَ عِنْدَ الذَّبْحِ وَلَوْ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ أَوْ طَرَفِ عَيْنٍ أَوْ قَصْعِ ذَنْبٍ وَنَحْوِهِ ، انْتَهَى .
( وَالْقَوْلُ الثَّانِي ) لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَ فِيهَا حَيَاةٌ تَزِيدُ عَلَى حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ ( قُلْت ) وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ تَعِيشُ زَمَنًا يَكُونُ الْمَوْتُ بِالذَّبْحِ أَسْرَعَ مِنْهُ حَلَّتْ بِالذَّبْحِ ، وَأَنَّهَا مَتَى كَانَتْ مِمَّا لَا يُتَيَقَّنُ مَوْتُهَا كَالْمَرِيضَةِ وَأَنَّهَا مَتَى تَحَرَّكَتْ وَسَالَ دَمُهَا حَلَّتْ ، انْتَهَى . 316
( مَسْأَلَةٌ 7 ) قَوْلُهُ : وَمَرِيضَةٌ كَمُنْخَنِقَةٍ ، وَقِيلَ : لَا تُعْتَبَرُ حَرَكَتُهَا ، انْتَهَى .
الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّ حُكْمَ الْمَرِيضَةِ حُكْمُ الْمُنْخَنِقَةِ وَأَخَوَاتِهَا ، كَمَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَقَدْ عَلِمْت الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ فِي ذَلِكَ ، فَكَذَا فِي هَذِهِ ، وَتَقَدَّمَ كَلَامُهُ فِي الْمُغْنِي وَهُوَ صَرِيحٌ فِي الْمَسْأَلَةِ .
( أَحَدُهُمَا ) يُشْتَرَطُ وُجُودُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِمْ : إذَا أَدْرَكَ ذَكَاةَ ذَلِكَ وَفِيهِ حَيَاةٌ يُمْكِنُ أَنْ تَزِيدَ عَلَى حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ حَلَّ ، بِشَرْطِ أَنْ يَتَحَرَّكَ عِنْدَ الذَّبْحِ وَلَوْ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ أَوْ طَرَفِ عَيْنٍ أَوْ قَصْعِ ذَنْبٍ وَنَحْوِهِ ، انْتَهَى .
( وَالْقَوْلُ الثَّانِي ) لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَ فِيهَا حَيَاةٌ تَزِيدُ عَلَى حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ ( قُلْت ) وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ تَعِيشُ زَمَنًا يَكُونُ الْمَوْتُ بِالذَّبْحِ أَسْرَعَ مِنْهُ حَلَّتْ بِالذَّبْحِ ، وَأَنَّهَا مَتَى كَانَتْ مِمَّا لَا يُتَيَقَّنُ مَوْتُهَا كَالْمَرِيضَةِ وَأَنَّهَا مَتَى تَحَرَّكَتْ وَسَالَ دَمُهَا حَلَّتْ ، انْتَهَى . 316
( مَسْأَلَةٌ 7 ) قَوْلُهُ : وَمَرِيضَةٌ كَمُنْخَنِقَةٍ ، وَقِيلَ : لَا تُعْتَبَرُ حَرَكَتُهَا ، انْتَهَى .
الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّ حُكْمَ الْمَرِيضَةِ حُكْمُ الْمُنْخَنِقَةِ وَأَخَوَاتِهَا ، كَمَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَقَدْ عَلِمْت الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ فِي ذَلِكَ ، فَكَذَا فِي هَذِهِ ، وَتَقَدَّمَ كَلَامُهُ فِي الْمُغْنِي وَهُوَ صَرِيحٌ فِي الْمَسْأَلَةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث