الفروع
الفروع · الجزء السادس
351 فَصْلٌ مَنْ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فَلَهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، جِنْسًا أَوْ أَكْثَرَ ، أَوْ كِسْوَتُهُمْ ، أَوْ يُطْعِمُ بَعْضًا وَيَكْسُو بَعْضًا ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَفِيهِ قَوْلٌ قَالَهُ أَبُو الْمَعَالِي كَبَقِيَّةِ الْكَفَّارَاتِ مِنْ جِنْسَيْنِ ، وَكَعِتْقٍ مَعَ غَيْرِهِ أَوْ إطْعَامٍ وَصَوْمٍ . مَا يُجْزِئُ صَلَاةَ الْآخِذِ فِيهِ ، وَفِي التَّبْصِرَةِ : الْمَفْرُوضَةَ ، وَكَذَا نَقَلَ حَرْبٌ : مَا يَجُوزُ فِيهِ الْفَرْضُ ، كَوَبَرٍ وَصُوفٍ ، وَمَا يُسَمَّى كِسْوَةً وَلَوْ عَتِيقًا لَمْ تَذْهَبْ قُوَّتُهُ .
وَفِي الْمُغْنِي : وَحَرِيرٍ ، فِي التَّرْغِيبِ مَا يَجُوزُ لِلْآخِذِ لِبْسُهُ ، فَمَنْ عَجَزَ كَعَجْزِهِ عَنْ فُطْرَةٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : كَرَقَبَةٍ فِي ظِهَارٍ ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ بِلَا عُذْرٍ ، وَعَنْهُ : لَهُ تَفْرِيقُهَا .
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : هَلْ الدَّيْنُ كَزَكَاةٍ فَيَصُومُ أَمْ لَا ، كَفِطْرَةٍ ، فِيهِ رِوَايَتَانِ . وَلَهُ التَّكْفِيرُ قَبْلَ الْحِنْثِ .
وَفِي الْوَاضِحِ عَلَى رِوَايَةِ حِنْثِهِ بِعَزْمِهِ عَلَى مُخَالِفَةِ يَمِينِهِ بِنِيَّتِهِ لَا يَجُوزُ ، بَلْ لَا يَصِحُّ ، وَفِيهِ رِوَايَةٌ : لَا يَجُوزُ بِصَوْمٍ ، لِأَنَّهُ تَقْدِيمُ عِبَادَةٍ ، كَصَلَاةٍ وَاخْتَارَ فِي التَّحْقِيقِ : لَا يَجُوزُ ، كَحِنْثٍ مُحْرِمٍ ، فِي وَجْهٍ ، وَهُمَا سَوَاءٌ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَنْهُ : بَعْدَهُ أَفْضَلُ ، وَنَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ : قَبْلَهُ ، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ : تُقَدَّمُ الْكَفَّارَةُ ، وَأُحِبُّهُ ، فَلَهُ أَنْ يُقَدِّمَهَا قَبْلَ الْحِنْثِ ، لَا يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ الزَّكَاةِ .
وَفِي الْمُغْنِي : وَحَرِيرٍ ، فِي التَّرْغِيبِ مَا يَجُوزُ لِلْآخِذِ لِبْسُهُ ، فَمَنْ عَجَزَ كَعَجْزِهِ عَنْ فُطْرَةٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : كَرَقَبَةٍ فِي ظِهَارٍ ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ بِلَا عُذْرٍ ، وَعَنْهُ : لَهُ تَفْرِيقُهَا .
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : هَلْ الدَّيْنُ كَزَكَاةٍ فَيَصُومُ أَمْ لَا ، كَفِطْرَةٍ ، فِيهِ رِوَايَتَانِ . وَلَهُ التَّكْفِيرُ قَبْلَ الْحِنْثِ .
وَفِي الْوَاضِحِ عَلَى رِوَايَةِ حِنْثِهِ بِعَزْمِهِ عَلَى مُخَالِفَةِ يَمِينِهِ بِنِيَّتِهِ لَا يَجُوزُ ، بَلْ لَا يَصِحُّ ، وَفِيهِ رِوَايَةٌ : لَا يَجُوزُ بِصَوْمٍ ، لِأَنَّهُ تَقْدِيمُ عِبَادَةٍ ، كَصَلَاةٍ وَاخْتَارَ فِي التَّحْقِيقِ : لَا يَجُوزُ ، كَحِنْثٍ مُحْرِمٍ ، فِي وَجْهٍ ، وَهُمَا سَوَاءٌ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَنْهُ : بَعْدَهُ أَفْضَلُ ، وَنَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ : قَبْلَهُ ، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ : تُقَدَّمُ الْكَفَّارَةُ ، وَأُحِبُّهُ ، فَلَهُ أَنْ يُقَدِّمَهَا قَبْلَ الْحِنْثِ ، لَا يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ الزَّكَاةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث