الفروع
الفروع · الجزء السادس
وَإِنْ نَذَرَ صَوْمًا فَتَرَكَهُ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ أَطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ، وَكَفَّرَ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَنْهُ : يُطْعِمُ فَقَطْ ، وَقِيلَ : يُكَفِّرُ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ رِوَايَةً كَغَيْرِ صَوْمٍ .
وَفِي النَّوَادِرِ احْتِمَالٌ بِصِيَامٍ عَنْهُ ، وَسَبَقَ فِي فِعْلِ الْوَلِيِّ عَنْهُ أَنَّهُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ ، وَكَذَا إنْ نَذَرَهُ عَاجِزًا ، نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ مَا كَانَ نَذْرَ مَعْصِيَةٍ أَوْ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَفِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَتَقَدَّمَتْ رِوَايَةُ الشَّالَنْجِيِّ ، وَمُرَادُهُمْ غَيْرُ الْحَجِّ ، وَإِلَّا فَلَوْ نَذَرَ مَعْضُوبٌ أَوْ صَحِيحٌ أَلْفَ حَجَّةٍ لَزِمَهُ . وَيُحَجُّ عَنْهُ ، وَالْمُرَادُ : لَا يُطِيقُهُ ، وَلَا شَيْئًا مِنْهُ ، وَإِلَّا أَتَى بِمَا يُطِيقُهُ مِنْهُ وَكَفَّرَ لِلْبَاقِي ، وَكَذَا أَطْلَقَ شَيْخُنَا فَقَالَ : الْقَادِرُ عَلَى فِعْلِ الْمَنْذُورِ يَلْزَمُهُ وَإِلَّا فَلَهُ أَنْ يُكَفِّرَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ } وَلِأَمْرِهِ لِأُخْتِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنْ تَمْشِيَ وَتُكَفِّرَ ، فَأَمَّا إنْ نَذَرَ مَنْ لَا يَجِدُ زَادًا وَلَا رَاحِلَةً الْحَجَّ فَإِنْ وَجَدَهُمَا لَزِمَهُ بِالنَّذْرِ السَّابِقِ وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ ، كَالْحَجِّ الْوَاجِبِ بِأَصْلِ الشَّرْعِ ، ذَكَرَهُ فِي الْخِلَافِ ، فِي فِعْلِ الْوَلِيِّ عَنْهُ .
وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ فِي ضَمَانِ الْمَجْهُولِ أَكْثَرُ مَا فِيهِ أَنْ يَظْهَرَ مِنْ الدَّيْنِ مَا يَعْجَزُ عَنْ أَدَائِهِ ، وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الضَّمَانِ ، كَمَا لَوْ نَذَرَا أَلْفَ حَجَّةٍ ، أَوْ الصَّدَقَةَ بِمِائَةِ أَلْفِ دِينَارٍ وَلَا يَمْلِكُ قِيرَاطًا فَإِنَّهُ يَصِحُّ ، لِأَنَّهُ وَرَّطَ نَفْسَهُ فِي ذَلِكَ بِرِضَاهُ ، وَقِيلَ : لَا يَنْعَقِدُ ، وَإِنْ نَذَرَ عِتْقَ عَبْدِ اللَّهِ فَأَتْلَفَهُ كَفَّرَ ، كَتَلَفِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، 412 وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عُقْبَةَ فِي الْفَائِتِ وَمَا عَجَزَ عَنْهُ ، لِأَنَّ غَايَةَ الْعِتْقِ جِهَةُ الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ ، وَلَا غَايَةَ بَعْدَهُ ، بِخِلَافِ أُضْحِيَّةٍ نَذَرَ ، لِبَقَاءِ جِهَةِ الْفُقَرَاءِ الْمُسْتَحَقِّينَ ، وَقِيلَ : قِيمَتُهُ فِي رِقَابٍ .
وَفِي النَّوَادِرِ احْتِمَالٌ بِصِيَامٍ عَنْهُ ، وَسَبَقَ فِي فِعْلِ الْوَلِيِّ عَنْهُ أَنَّهُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ ، وَكَذَا إنْ نَذَرَهُ عَاجِزًا ، نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ مَا كَانَ نَذْرَ مَعْصِيَةٍ أَوْ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَفِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَتَقَدَّمَتْ رِوَايَةُ الشَّالَنْجِيِّ ، وَمُرَادُهُمْ غَيْرُ الْحَجِّ ، وَإِلَّا فَلَوْ نَذَرَ مَعْضُوبٌ أَوْ صَحِيحٌ أَلْفَ حَجَّةٍ لَزِمَهُ . وَيُحَجُّ عَنْهُ ، وَالْمُرَادُ : لَا يُطِيقُهُ ، وَلَا شَيْئًا مِنْهُ ، وَإِلَّا أَتَى بِمَا يُطِيقُهُ مِنْهُ وَكَفَّرَ لِلْبَاقِي ، وَكَذَا أَطْلَقَ شَيْخُنَا فَقَالَ : الْقَادِرُ عَلَى فِعْلِ الْمَنْذُورِ يَلْزَمُهُ وَإِلَّا فَلَهُ أَنْ يُكَفِّرَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ } وَلِأَمْرِهِ لِأُخْتِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنْ تَمْشِيَ وَتُكَفِّرَ ، فَأَمَّا إنْ نَذَرَ مَنْ لَا يَجِدُ زَادًا وَلَا رَاحِلَةً الْحَجَّ فَإِنْ وَجَدَهُمَا لَزِمَهُ بِالنَّذْرِ السَّابِقِ وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ ، كَالْحَجِّ الْوَاجِبِ بِأَصْلِ الشَّرْعِ ، ذَكَرَهُ فِي الْخِلَافِ ، فِي فِعْلِ الْوَلِيِّ عَنْهُ .
وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ فِي ضَمَانِ الْمَجْهُولِ أَكْثَرُ مَا فِيهِ أَنْ يَظْهَرَ مِنْ الدَّيْنِ مَا يَعْجَزُ عَنْ أَدَائِهِ ، وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الضَّمَانِ ، كَمَا لَوْ نَذَرَا أَلْفَ حَجَّةٍ ، أَوْ الصَّدَقَةَ بِمِائَةِ أَلْفِ دِينَارٍ وَلَا يَمْلِكُ قِيرَاطًا فَإِنَّهُ يَصِحُّ ، لِأَنَّهُ وَرَّطَ نَفْسَهُ فِي ذَلِكَ بِرِضَاهُ ، وَقِيلَ : لَا يَنْعَقِدُ ، وَإِنْ نَذَرَ عِتْقَ عَبْدِ اللَّهِ فَأَتْلَفَهُ كَفَّرَ ، كَتَلَفِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، 412 وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عُقْبَةَ فِي الْفَائِتِ وَمَا عَجَزَ عَنْهُ ، لِأَنَّ غَايَةَ الْعِتْقِ جِهَةُ الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ ، وَلَا غَايَةَ بَعْدَهُ ، بِخِلَافِ أُضْحِيَّةٍ نَذَرَ ، لِبَقَاءِ جِهَةِ الْفُقَرَاءِ الْمُسْتَحَقِّينَ ، وَقِيلَ : قِيمَتُهُ فِي رِقَابٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث