الفروع
الفروع · الجزء السادس
وَفِي بَيْعٍ وَنَحْوِهِ خِلَافٌ كَدَعْوَاهُ فَإِنَّ مَا صَحَّتْ الدَّعْوَى بِهِ صَحَّتْ الشَّهَادَةُ بِهِ وَبِالْعَكْسِ ، نَقَلَ مُثَنَّى فِيمَنْ شَهِدَ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ أَقَرَّ لِأَخٍ لَهُ بِسَهْمَيْنِ مِنْ هَذَا الدَّارِ مِنْ كَذَا وَكَذَا سَهْمًا وَلَمْ يَحُدَّهَا يَشْهَدُ كَمَا سَمِعَ أَوْ يَتَعَرَّفُ حَدَّهَا ؟ فَرَأَى أَنْ يَشْهَدَ عَلَى حُدُودِهَا فَيَتَعَرَّفَهَا وَقَالَ شَيْخُنَا : الشَّاهِدُ يَشْهَدُ بِمَا سَمِعَ ، وَإِذَا قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِتَعْيِينِ مَا دَخَلَ فِي اللَّفْظِ قُبِلَ ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ لِفُلَانٍ عِنْدِي كَذَا وَأَنَّ دَارِي الْفُلَانِيَّةَ 556 أَوْ الْمَحْدُودَةَ بِكَذَا لِفُلَانٍ ، ثُمَّ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّ هَذَا الْمُعَيَّنَ هُوَ الْمُسَمَّى وَالْمَوْصُوفُ أَوْ الْمَحْدُودُ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ ، وَيُذْكَرُ لِرِضَاعٍ وَقَتْلٍ وَسَرِقَةٍ وَشُرْبٍ وَقَذْفٍ وَنَجَاسَةِ مَاءٍ قَالَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ : وَإِكْرَاهُ مَا يُعْتَبَرُ ، وَيَخْتَلِفُ بِهِ الْحُكْمُ ، وَكَذَا الزِّنَا ، وَقِيلَ : لَا زَمَانُهُ وَمَكَانُهُ ، وَالْمَزْنِيُّ بِهَا ، وَتُقْبَلُ بِحَدٍّ قَدِيمٍ ، وَقِيلَ : لَا ، وَإِنْ قَالَ شَاهِدُ قَتْلٍ : جَرَحَهُ فَمَاتَ ، فَلَغْوٌ ، وَعَكْسُهُ : فَقَتَلَهُ أَوْ مَاتَ مِنْهُ وَنَحْوُهُ .
وَقَالَ صَاحِبُ النَّوَادِرِ : يَتَفَرَّعُ عَلَى رِوَايَةِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ الْجُرْحُ إلَّا مُفَسَّرًا أَنَّهُمَا لَوْ شَهِدَا بِنَجَاسَةِ مَاءٍ لَمْ يُقْبَلْ حَتَّى يُبَيِّنَا السَّبَبَ ، لِاخْتِلَافِهِمْ فِيمَا يُنَجِّسُهُ ، كَذَا قَالَ : فَيُتَوَجَّهُ مِنْهُ مِثْلُهُ فِي كُلِّ مَسَائِلِ الْخِلَافِ ، وَقَدْ يُتَوَجَّهُ أَيْضًا مِنْ الْخِلَافِ فِي الْعُقُودِ ، احْتَجَّ فِي الْوَاضِحِ بِشَهَادَتِهِمَا بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ عَلَى اعْتِبَارِ التَّفْسِيرِ لِلْجُرْحِ ، وَمَنْ شَهِدَ عَلَى إقْرَارِ غَيْرِهِ بِحَقٍّ فَقِيلَ : يُعْتَبَرُ ذِكْرُ سَبَبِهِ ، وَالْأَصَحُّ : لَا ، كَاسْتِحْقَاقِ مَالٍ ، وَإِنْ شَهِدَ بِسَبَبٍ يُوجِبُهُ أَوْ اسْتِحْقَاقِ غَيْرِهِ ، ذَكَرَهُ .
وَفِي الرِّعَايَةِ : وَمَنْ شَهِدَ لِزَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو بِشَيْءٍ سَأَلَهُ عَنْ سَبَبِهِ ، وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ فِيمَنْ ادَّعَى إرْثًا لَا يُحْوِجُ فِي دَعْوَاهُ إلَى بَيَانِ السَّبَبِ الَّذِي يَرِثُ بِهِ ، وَإِنَّمَا يَدَّعِي الْإِرْثَ مُطْلَقًا ، لِأَنَّ أَدْنَى حَالَاتِهِ أَنْ يَرِثَهُ بِالرَّحِمِ ، وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى أَصْلِنَا ، فَإِذَا أَتَى بِبَيِّنَةٍ فَشَهِدَتْ لَهُ بِمَا ادَّعَاهُ مِنْ كَوْنِهِ وَارِثًا حَكَمَ لَهُ ، وَإِنْ شَهِدَ أَنَّ هَذَا الْغَزْلَ مِنْ قُطْنِهِ ، أَوْ الدَّقِيقَ مِنْ حِنْطَتِهِ ، أَوْ الطَّيْرَ مِنْ بَيْضِهِ ، وَقِيلَ : أَوْ الْبَيْضَةَ مِنْ طَيْرِهِ ، حَكَمَ لَهُ ، وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ وَارِثُهُ لَا يَعْلَمَانِ غَيْرَهُ حَكَمَ لَهُ ، وَقِيلَ : يَجِبُ الِاسْتِكْشَافُ مَعَ فَقْدِ خِبْرَةٍ بَاطِنَةٍ فَيَأْمُرُ مَنْ يُنَادِي بِمَوْتِهِ وَلْيَحْضُرْ وَارِثُهُ ، فَإِذَا ظَنَّ لَا وَارِثَ لَهُ سَلَّمَهُ ، 557 وَقِيلَ : بِكَفِيلٍ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ يُكْمِلُ لِذِي الْفَرْضِ فَرْضَهُ ، وَعَلَى الثَّانِي وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّرْغِيبِ يَأْخُذُ الْيَقِينَ ، وَهُوَ رُبُعُ ثُمُنٍ لِلزَّوْجَةِ عَائِلًا ، وَسُدُسٌ لِلْأُمِّ عَائِلًا ، مِنْ كُلِّ ذِي فَرْضٍ لَا حَجْبَ فِيهِ ، وَلَا يَقِينَ فِي غَيْرِهِ ، وَإِنْ قَالَا لَا نَعْلَمُ غَيْرَهُ فِي هَذَا الْبَلَدِ فَكَذَلِكَ ، ثُمَّ إنْ شَهِدَا أَنَّ هَذَا وَارِثُهُ شَارَكَ الْأَوَّلَ ، ذَكَرَهُ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ ، وَهُوَ مَعْنَى كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ وَأَبِي الْوَفَاءِ ، وَقِيلَ : لَا يُقْبَلُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى .
وَقِيلَ : إنْ كَانَ سَافَرَ كَشَفَ خَبَرَهُ وَمَكَانَ سَفَرِهِ ، وَفِي الِانْتِصَارِ وَعُيُونِ الْمَسَائِلِ : إنْ شَهِدَا بِإِرْثِهِ فَقَطْ أَخَذَهَا بِكَفِيلٍ ، وَفِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ .
وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُغْنِي فِي كَفِيلٍ بِالْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ وَجْهَانِ ، وَاسْتِكْشَافُهُ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ ابْنُهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ ، وَبَيِّنَةٌ أَنَّ هَذَا ابْنُهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ ، قَسَمَ الْمَالَ بَيْنَهُمَا ، لِأَنَّهُ لَا تَنَافِي ، ذَكَرَهُ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَالْمُغْنِي ، قَالَ الشَّيْخُ فِي فَتَاوِيهِ : إنَّمَا احْتَاجَ إلَى إثْبَاتٍ لَا وَارِثَ سِوَاهُ لِأَنَّهُ يَعْلَمُ ظَاهِرًا ، فَإِنَّ بِحُكْمِ الْعَادَةِ يَعْلَمُهُ جَارُهُ وَمَنْ يَعْرِفُ بَاطِنَ أَمْرِهِ ، بِخِلَافِ دَيْنِهِ عَلَى الْمَيِّتِ لَا يَحْتَاجُ إلَى إثْبَاتِ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ سِوَاهُ ، لِخَفَاءِ الدَّيْنِ ، وَلِأَنَّ جِهَاتِ الْإِرْثِ يُمْكِنُ الِاطِّلَاعَ عَلَى يَقِينِ انْتِفَائِهَا .
وَقَالَ صَاحِبُ النَّوَادِرِ : يَتَفَرَّعُ عَلَى رِوَايَةِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ الْجُرْحُ إلَّا مُفَسَّرًا أَنَّهُمَا لَوْ شَهِدَا بِنَجَاسَةِ مَاءٍ لَمْ يُقْبَلْ حَتَّى يُبَيِّنَا السَّبَبَ ، لِاخْتِلَافِهِمْ فِيمَا يُنَجِّسُهُ ، كَذَا قَالَ : فَيُتَوَجَّهُ مِنْهُ مِثْلُهُ فِي كُلِّ مَسَائِلِ الْخِلَافِ ، وَقَدْ يُتَوَجَّهُ أَيْضًا مِنْ الْخِلَافِ فِي الْعُقُودِ ، احْتَجَّ فِي الْوَاضِحِ بِشَهَادَتِهِمَا بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ عَلَى اعْتِبَارِ التَّفْسِيرِ لِلْجُرْحِ ، وَمَنْ شَهِدَ عَلَى إقْرَارِ غَيْرِهِ بِحَقٍّ فَقِيلَ : يُعْتَبَرُ ذِكْرُ سَبَبِهِ ، وَالْأَصَحُّ : لَا ، كَاسْتِحْقَاقِ مَالٍ ، وَإِنْ شَهِدَ بِسَبَبٍ يُوجِبُهُ أَوْ اسْتِحْقَاقِ غَيْرِهِ ، ذَكَرَهُ .
وَفِي الرِّعَايَةِ : وَمَنْ شَهِدَ لِزَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو بِشَيْءٍ سَأَلَهُ عَنْ سَبَبِهِ ، وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ فِيمَنْ ادَّعَى إرْثًا لَا يُحْوِجُ فِي دَعْوَاهُ إلَى بَيَانِ السَّبَبِ الَّذِي يَرِثُ بِهِ ، وَإِنَّمَا يَدَّعِي الْإِرْثَ مُطْلَقًا ، لِأَنَّ أَدْنَى حَالَاتِهِ أَنْ يَرِثَهُ بِالرَّحِمِ ، وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى أَصْلِنَا ، فَإِذَا أَتَى بِبَيِّنَةٍ فَشَهِدَتْ لَهُ بِمَا ادَّعَاهُ مِنْ كَوْنِهِ وَارِثًا حَكَمَ لَهُ ، وَإِنْ شَهِدَ أَنَّ هَذَا الْغَزْلَ مِنْ قُطْنِهِ ، أَوْ الدَّقِيقَ مِنْ حِنْطَتِهِ ، أَوْ الطَّيْرَ مِنْ بَيْضِهِ ، وَقِيلَ : أَوْ الْبَيْضَةَ مِنْ طَيْرِهِ ، حَكَمَ لَهُ ، وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ وَارِثُهُ لَا يَعْلَمَانِ غَيْرَهُ حَكَمَ لَهُ ، وَقِيلَ : يَجِبُ الِاسْتِكْشَافُ مَعَ فَقْدِ خِبْرَةٍ بَاطِنَةٍ فَيَأْمُرُ مَنْ يُنَادِي بِمَوْتِهِ وَلْيَحْضُرْ وَارِثُهُ ، فَإِذَا ظَنَّ لَا وَارِثَ لَهُ سَلَّمَهُ ، 557 وَقِيلَ : بِكَفِيلٍ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ يُكْمِلُ لِذِي الْفَرْضِ فَرْضَهُ ، وَعَلَى الثَّانِي وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّرْغِيبِ يَأْخُذُ الْيَقِينَ ، وَهُوَ رُبُعُ ثُمُنٍ لِلزَّوْجَةِ عَائِلًا ، وَسُدُسٌ لِلْأُمِّ عَائِلًا ، مِنْ كُلِّ ذِي فَرْضٍ لَا حَجْبَ فِيهِ ، وَلَا يَقِينَ فِي غَيْرِهِ ، وَإِنْ قَالَا لَا نَعْلَمُ غَيْرَهُ فِي هَذَا الْبَلَدِ فَكَذَلِكَ ، ثُمَّ إنْ شَهِدَا أَنَّ هَذَا وَارِثُهُ شَارَكَ الْأَوَّلَ ، ذَكَرَهُ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ ، وَهُوَ مَعْنَى كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ وَأَبِي الْوَفَاءِ ، وَقِيلَ : لَا يُقْبَلُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى .
وَقِيلَ : إنْ كَانَ سَافَرَ كَشَفَ خَبَرَهُ وَمَكَانَ سَفَرِهِ ، وَفِي الِانْتِصَارِ وَعُيُونِ الْمَسَائِلِ : إنْ شَهِدَا بِإِرْثِهِ فَقَطْ أَخَذَهَا بِكَفِيلٍ ، وَفِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ .
وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُغْنِي فِي كَفِيلٍ بِالْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ وَجْهَانِ ، وَاسْتِكْشَافُهُ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ ابْنُهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ ، وَبَيِّنَةٌ أَنَّ هَذَا ابْنُهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ ، قَسَمَ الْمَالَ بَيْنَهُمَا ، لِأَنَّهُ لَا تَنَافِي ، ذَكَرَهُ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَالْمُغْنِي ، قَالَ الشَّيْخُ فِي فَتَاوِيهِ : إنَّمَا احْتَاجَ إلَى إثْبَاتٍ لَا وَارِثَ سِوَاهُ لِأَنَّهُ يَعْلَمُ ظَاهِرًا ، فَإِنَّ بِحُكْمِ الْعَادَةِ يَعْلَمُهُ جَارُهُ وَمَنْ يَعْرِفُ بَاطِنَ أَمْرِهِ ، بِخِلَافِ دَيْنِهِ عَلَى الْمَيِّتِ لَا يَحْتَاجُ إلَى إثْبَاتِ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ سِوَاهُ ، لِخَفَاءِ الدَّيْنِ ، وَلِأَنَّ جِهَاتِ الْإِرْثِ يُمْكِنُ الِاطِّلَاعَ عَلَى يَقِينِ انْتِفَائِهَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث