الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 5497 · ص. المطبوع 553 · الشرح
وَسَمَاعٌ بِالِاسْتِفَاضَةِ فِيمَا يَتَعَذَّرُ عِلْمُهُ [ غَالِبًا ] بِدُونِهَا ، كَنَسَبٍ وَمَوْتٍ وَمِلْكٍ مُطْلَقٍ وَعِتْقٍ وَوَلَاءٍ وَنِكَاحٍ ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ : دَوَامُهُ لَا عَقْدُهُ ، وَوَقْفٍ .
وَفِيهِ وَجْهٌ وَمَصْرِفُهُ وَخُلْعٍ وَطَلَاقٍ ، نَصَّ عَلَيْهِمَا ، وَفِي الْعُمْدَةِ : لَا فِي حَدٍّ 553 وَقَوَدٍ ، وَظَاهِرُهُ فَقَطْ ، وَهُوَ أَظْهَرُ ، وَسَأَلَهُ الشَّالَنْجِيُّ عَنْ شَهَادَةِ الْأَعْمَى فَقَالَ : يَجُوزُ فِي كُلِّ مَا ظَنَّهُ ، مِثْلُ النَّسَبِ ، وَلَا تَجُوزُ فِي الْحَدِّ ، وَظَاهِرُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ وَابْنِ حَامِدٍ وَغَيْرِهِمَا : وَفِيهِمَا ، لِأَنَّهُمْ أَطْلَقُوا الشَّهَادَةَ بِهَا بِمَا تَظَاهَرَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ .
وَفِي التَّرْغِيبِ : تُسْمَعُ فِيمَا تَسْتَقِرُّ مَعْرِفَتُهُ بِالتَّسَامُعِ لَا فِي عَقْدٍ ، وَقَصَرَهُ جَمَاعَةٌ عَلَى السَّبْعَةِ السَّابِقَةِ ، وَلَعَلَّهُ أَشْهُرُ ، وَأَسْقَطَ جَمَاعَةٌ الْخُلْعَ وَالطَّلَاقَ ، وَبَعْضُهُمْ : وَالْوَلَاءَ .
وَفِي الرِّعَايَةِ خِلَافٌ فِي مِلْكٍ مُطْلَقٍ وَمَصْرِفِ وَقْفٍ ، وَفِي عُمَدِ الْأَدِلَّةِ : تَعْلِيلُ أَصْحَابِنَا بِأَنَّ جِهَاتِ الْمِلْكِ تَخْتَلِفُ تَعْلِيلٌ يُوجَدُ فِي الدِّينِ ، فَقِيَاسُ قَوْلِهِمْ يَقْتَضِي أَنْ يَثْبُتَ الدَّيْنُ بِالِاسْتِفَاضَةِ .
وَفِي الرَّوْضَةِ : لَا تُقْبَلُ إلَّا فِي نَسَبٍ وَمَوْتٍ وَمِلْكٍ مُطْلَقٍ وَوَقْفٍ وَوَلَاءٍ وَنِكَاحٍ .
وَيَشْهَدُ بِاسْتِفَاضَةٍ عَنْ عَدَدٍ يَقَعُ بِهِمْ الْعِلْمُ ، وَقِيلَ : عَدْلَانِ ، وَاخْتَارَ فِي الْمُحَرَّرِ وَحَفِيدِهِ : أَوْ وَاحِدٍ يَسْكُنُ إلَيْهِ ، وَيَلْزَمُ الْحُكْمُ بِشَهَادَةٍ لَمْ يَعْلَمْ تَلَقِّيهَا مِنْ الِاسْتِفَاضَةِ ، وَمَنْ قَالَ شَهِدَتْ بِهَا فَفَرْعٌ .
وَفِي الْمُغْنِي : شَهَادَةُ أَصْحَابِ الْمَسَائِلِ شَهَادَةُ اسْتِفَاضَةٍ لَا شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فَيَكْتَفِي بِمَنْ يَشْهَدُ بِهَا كَبَقِيَّةِ شَهَادَةِ الِاسْتِفَاضَةِ .
وَفِي التَّرْغِيبِ : لَيْسَ فِيهَا فَرْعٌ .
وَفِي التَّعْلِيقِ وَغَيْرِهِ : الشَّهَادَةُ بِالِاسْتِفَاضَةِ خَبَرٌ لَا شَهَادَةٌ ، وَأَنَّهَا تَحْصُلُ بِالنِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ .
وَقَالَ شَيْخُنَا : هِيَ نَظِيرُ أَصْحَابِ الْمَسَائِلِ عَنْ الشُّهُودِ ، عَلَى الْخِلَافِ ، وَذَكَرَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ : إنْ شَهِدَ أَنَّ جَمَاعَةً يَثِقُ بِهِمْ أَخْبَرُوهُ بِمَوْتِ فُلَانٍ ، أَوْ أَنَّهُ ابْنُهُ ، أَوْ أَنَّهَا زَوْجَةٌ ، فَهِيَ شَهَادَةُ الِاسْتِفَاضَةِ ، وَهِيَ صَحِيحَةٌ ، وَكَذَا أَجَابَ أَبُو الْخَطَّابِ : يُقْبَلُ فِي ذَلِكَ وَيَحْكُمُ فِيهِ بِشَهَادَةِ الِاسْتِفَاضَةِ .
وَأَجَابَ أَبُو الْوَفَاءِ : إنْ صَرَّحَا بِالِاسْتِفَاضَةِ أَوْ اسْتَفَاضَ بَيْنَ 554 النَّاسِ قُبِلَتْ فِي الْوَفَاةِ وَالنَّسَبِ جَمِيعًا ، وَنَقَلَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ : لَا يَشْهَدُ إذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَنَقَلَ مَعْنَاهُ جَعْفَرٌ ، وَهُوَ غَرِيبٌ .
وَإِذَا شَهِدَ بِالْأَمْلَاكِ بِتَظَاهُرِ الْأَخْبَارِ فَعَمَلُ وُلَاةِ الْمَظَالِمِ بِذَلِكَ أَحَقُّ ، ذَكَرَهُ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ ، وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ الْحَاكِمَ يَحْكُمُ بِالتَّوَاتُرِ ، وَمَنْ رَأَى شَيْئًا بِيَدِ غَيْرِهِ مُدَّةً طَوِيلَةً قَالَهُ فِي الْمُجَرَّدِ وَالْفُصُولِ وَالْوَاضِحِ وَالتَّرْغِيبِ وَالْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ ، وَقَالُوا فِي كُتُبِ الْخِلَافِ : وَقَصِيرَةُ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ أَحْمَدَ يَتَصَرَّفُ فِيهِ كَمَالِكٍ مِنْ نَقْضٍ وَبِنَاءٍ وَإِجَارَةٍ وَإِعَارَةٍ فَلَهُ الشَّهَادَةُ بِالْمِلْكِ ، كَمُعَايَنَةِ السَّبَبِ ، كَبَيْعٍ وَإِرْثٍ .
وَفِي الْمُغْنِي : لَا سَبِيلَ إلَى الْعِلْمِ هُنَا فَجَازَتْ بِالظَّنِّ ، وَيُسَمَّى عِلْمًا ، وَيُتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ : يُعْتَبَرُ حُضُورُ الْمُدَّعِي وَقْتَ تَصَرُّفِهِ ، وَأَنْ لَا يَكُونَ قَرَابَتَهُ ، وَلَا يَخَافُ مِنْ سُلْطَانٍ إنْ عَارَضَهُ ، وِفَاقًا لِمَالِكٍ ، وَقِيلَ يَشْهَدُ بِالْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ ، وَاخْتَارَهُ السَّامِرِيُّ وَفِي مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ يَشْهَدُ بِمِلْكٍ بِتَصَرُّفِهِ ، وَعَنْهُ : مَعَ يَدِهِ .
وَفِي كِتَابِ الْآدَمِيِّ : إنْ رَأَى مُتَصَرِّفًا فِي شَيْءٍ تَصَرُّفَ مَالِكٍ شَهِدَ لَهُ بِمِلْكِهِ ، وَمَنْ شَهِدَ بِنِكَاحٍ اُعْتُبِرَ ذِكْرُ شُرُوطِهِ ، وَعَلَّلَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ ، لِئَلَّا يَعْتَقِدَ الشَّاهِدُ صِحَّتَهُ ، وَهُوَ فَاسِدٌ ، فَلَعَلَّ ظَاهِرَهُ إذَا اتَّحَدَ مَذْهَبُ الشَّاهِدِ وَالْحَاكِمِ لَا يَجِبُ التَّبْيِينُ ، وَنَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْهُ فِيمَنْ ادَّعَى أَنَّ هَذِهِ الْمَيِّتَةَ 555 امْرَأَتُهُ وَهَذَا ابْنَهُ مِنْهَا فَإِنْ أَقَامَهَا بِأَصْلِ النِّكَاحِ [ وَيَصْلُحُ ابْنُهُ فَهُوَ عَلَى أَصْلِ النِّكَاحِ ] وَالْفِرَاشُ ثَابِتٌ يَلْحَقُهُ .
وَإِنْ ادَّعَتْ أَنْ هَذَا الْمَيِّتَ زَوْجُهَا لَمْ يُقْبَلْ إلَّا أَنْ تُقِيمَ بَيِّنَةً بِأَصْلِ النِّكَاحِ وَتُعْطَى الْمِيرَاثَ ، وَالْبَيِّنَةُ أَنَّهُ زَوْجُهَا بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ فِي صِحَّةِ بَدَنِهِ وَجَوَازِ أَمْرِهِ ، وَيَأْتِي فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ لَا يُعْتَبَرُ فِي صِحَّتِهِ وَجَوَازِ أَمْرِهِ ، وَمُرَادُهُ هُنَا إمَّا لِأَنَّ الْمَهْرَ فَوْقَ مَهْرِ الْمِثْلِ ، أَوْ رِوَايَةٍ كَمَذْهَبِ مَالِكٍ ، أَوْ احْتِيَاطًا لِنَفْيِ الِاحْتِمَالِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث