الفروع
الفروع · الجزء السادس
585 مَسْأَلَةٌ 13 ) قَوْلُهُ : " وَإِنْ شَهِدَا عَلَى أَبِيهِمَا بِقَذْفِ ضَرَّةِ أُمِّهِمَا وَهِيَ تَحْتَهُ أَوْ طَلَّاقِهَا فَاحْتِمَالَانِ فِي الْمُنْتَخَبِ .
وَفِي الْمُغْنِي فِي الثَّانِيَةِ وَجْهَانِ فِي الْقَذْفِ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ جَرَّ النَّفْعِ لِلْأُمِّ مَانِعٌ " انْتَهَى .
قَطَعَ الشَّارِحُ بِالْقَبُولِ فِيهِمَا ، وَقَطَعَ النَّاظِمُ بِالْقَبُولِ فِي الثَّانِيَةِ .
( قُلْت ) وَقَطَعَ فِي الْمُغْنِي بِالْقَبُولِ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ عِنْدَ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ : وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدَيْنِ وَإِنْ عَلَوَا .
وَلَا شَهَادَةُ الْوَلَدِ وَإِنْ سَفُلَ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفِ .
وَفِي الْمُغْنِي فِي الثَّانِيَةِ وَجْهَانِ فِي الْقَذْفِ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ جَرَّ النَّفْعِ لِلْأُمِّ مَانِعٌ " انْتَهَى .
قَطَعَ الشَّارِحُ بِالْقَبُولِ فِيهِمَا ، وَقَطَعَ النَّاظِمُ بِالْقَبُولِ فِي الثَّانِيَةِ .
( قُلْت ) وَقَطَعَ فِي الْمُغْنِي بِالْقَبُولِ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ عِنْدَ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ : وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدَيْنِ وَإِنْ عَلَوَا .
وَلَا شَهَادَةُ الْوَلَدِ وَإِنْ سَفُلَ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث