الفروع
الفروع · الجزء السادس
627 وَإِنْ قَالَ : لَهُ عِنْدِي رَهْنٌ ، قُبِلَ قَوْلُ الْمَالِكِ إنَّهُ وَدِيعَةٌ ، نَقَلَ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ : إذَا قَالَ : لِي عِنْدَك وَدِيعَةٌ ، قَالَ : هِيَ رَهْنٌ عَلَى كَذَا ، فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهَا رَهْنٌ ، وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ تَخْرِيجًا : مَنْ كَانَ لَهُ عَلَيَّ وَقَضَيْته ، وَإِنْ قَالَ : لَهُ عِنْدِي أَلْفٌ ، قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِدَيْنٍ أَوْ وَدِيعَةٍ .
وَإِنْ قَالَ : عَلَيَّ أَوْ فِي ذِمَّتِي أَلْفٌ لَمْ يُقْبَلْ تَفْسِيرُهُ بِوَدِيعَةٍ ، وَقِيلَ : بَلَى ، كَمُتَّصِلٍ ، فَإِنْ زَادَ الْمُتَّصِلَ ، وَقَدْ تَلِفَتْ لَمْ يُقْبَلْ ، وَذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، بِخِلَافِ الْمُنْفَصِلِ ، لِأَنَّ إقْرَارَهُ تَضَمَّنَ الْأَمَانَةَ ، وَلَا مَانِعَ ، وَإِنْ أَحْضَرَهُ وَقَالَ : هُوَ هَذَا وَهُوَ وَدِيعَةٌ ، فَفِي قَبُولِ قَوْلِ الْمُقَرِّ لَهُ أَنَّ الْمُقَرَّ بِهِ غَيْرُهُ وَجْهَانِ ( م 13 ) وَعَدَمُ الْقَبُولِ ذَكَرَهُ الْأَزَجِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ ، وَلَوْ قَالَ : لَهُ عِنْدِي مِائَةٌ وَدِيعَةً بِشَرْطِ الضَّمَانِ ، لَغَا وَصْفُهُ لَهَا بِالضَّمَانِ ، وَبَقِيَتْ عَلَى الْأَصْلِ ، وَإِنْ قَالَ : لَهُ فِي هَذِهِ الدَّارِ نِصْفُهَا ، أَوْ فِي هَذَا الْمَالِ أَلْفٌ ، فَقَدْ أَقَرَّ ، فَإِنْ فَسَّرَ بِإِنْشَاءِ هِبَةٍ لَمْ يُقْبَلْ ، وَمِثْلُهُ : لَهُ فِي مِيرَاثِ أَبِي أَلْفٌ وَهُوَ دَيْنٌ عَلَى التَّرِكَةِ .
وَفِي التَّرْغِيبِ : لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ أَوْ فِي هَذِهِ التَّرِكَةِ أَلْفٌ ، صَحَّ وَفَسَّرَهَا ، 628 قَالَ : وَيُعْتَبَرُ أَنْ لَا يَكُونَ مِلْكَهُ ، فَلَوْ قَالَ الشَّاهِدُ أَقَرَّ وَكَانَ مِلْكَهُ إلَى أَنْ أَقَرَّ أَوْ قَالَ : هَذَا مِلْكِي إلَى الْآنَ ، وَهُوَ لِفُلَانٍ ، فَبَاطِلٌ .
وَلَوْ قَالَ : هُوَ لِفُلَانٍ وَمَازَالَ مِلْكِي إلَى أَنْ أَقْرَرْت ، لَزِمَهُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ ، وَكَذَلِكَ قَالَ الْأَزَجِيُّ ، قَالَ : وَلَوْ قَالَ : دَارِي لِفُلَانٍ ، فَبَاطِلٌ ، وَإِنْ قَالَ لَهُ مِنْ مَالِي أَوْ فِيهِ ، أَوْ فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي أَلْفٌ أَوْ نِصْفُهُ ، أَوْ دَارِي هَذِهِ ، أَوْ نِصْفُهَا أَوْ مِنْهَا ، أَوْ فِيهَا نِصْفُهَا ، صَحَّ ، عَلَى الْأَصَحِّ .
وَفِي التَّرْغِيبِ : الْمَشْهُورُ : لَا ، لِلتَّنَاقُضِ ، فَلَوْ زَادَ : بِحَقٍّ لَزِمَنِي وَنَحْوُهُ ، صَحَّ عَلَيْهِمَا ، قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ .
وَفِي الرِّعَايَةِ : عَلَى الْأَصَحِّ ، فَعَلَى الصِّحَّةِ فِي الْأُولَى إنْ فَسَّرَ بِهِبَةٍ قُبِلَ ، ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ .
وَذَكَرَ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ : لَا ، وَفِي الْمُحَرَّرِ : لَهُ مِنْ مَالِي أَلْفٌ ، أَوْ لَهُ نِصْفُ مَالِي إنْ مَاتَ ، وَلَمْ يُفَسِّرْهُ فَلَا شَيْءَ ، وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ فِي بَقِيَّةِ الصُّوَرِ ، وَفِي الْمَذْهَبِ : فِي نِصْفِ دَارِي هِبَةٌ .
وَفِي التَّرْغِيبِ فِي الْوَصَايَا : هَذَا مِنْ مَالِي لَهُ وَصِيَّةٌ ، وَهَذَا لَهُ ، إقْرَارٌ مَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى الْوَصِيَّةِ .
وَإِنْ قَالَ : عَلَيَّ أَوْ فِي ذِمَّتِي أَلْفٌ لَمْ يُقْبَلْ تَفْسِيرُهُ بِوَدِيعَةٍ ، وَقِيلَ : بَلَى ، كَمُتَّصِلٍ ، فَإِنْ زَادَ الْمُتَّصِلَ ، وَقَدْ تَلِفَتْ لَمْ يُقْبَلْ ، وَذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، بِخِلَافِ الْمُنْفَصِلِ ، لِأَنَّ إقْرَارَهُ تَضَمَّنَ الْأَمَانَةَ ، وَلَا مَانِعَ ، وَإِنْ أَحْضَرَهُ وَقَالَ : هُوَ هَذَا وَهُوَ وَدِيعَةٌ ، فَفِي قَبُولِ قَوْلِ الْمُقَرِّ لَهُ أَنَّ الْمُقَرَّ بِهِ غَيْرُهُ وَجْهَانِ ( م 13 ) وَعَدَمُ الْقَبُولِ ذَكَرَهُ الْأَزَجِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ ، وَلَوْ قَالَ : لَهُ عِنْدِي مِائَةٌ وَدِيعَةً بِشَرْطِ الضَّمَانِ ، لَغَا وَصْفُهُ لَهَا بِالضَّمَانِ ، وَبَقِيَتْ عَلَى الْأَصْلِ ، وَإِنْ قَالَ : لَهُ فِي هَذِهِ الدَّارِ نِصْفُهَا ، أَوْ فِي هَذَا الْمَالِ أَلْفٌ ، فَقَدْ أَقَرَّ ، فَإِنْ فَسَّرَ بِإِنْشَاءِ هِبَةٍ لَمْ يُقْبَلْ ، وَمِثْلُهُ : لَهُ فِي مِيرَاثِ أَبِي أَلْفٌ وَهُوَ دَيْنٌ عَلَى التَّرِكَةِ .
وَفِي التَّرْغِيبِ : لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ أَوْ فِي هَذِهِ التَّرِكَةِ أَلْفٌ ، صَحَّ وَفَسَّرَهَا ، 628 قَالَ : وَيُعْتَبَرُ أَنْ لَا يَكُونَ مِلْكَهُ ، فَلَوْ قَالَ الشَّاهِدُ أَقَرَّ وَكَانَ مِلْكَهُ إلَى أَنْ أَقَرَّ أَوْ قَالَ : هَذَا مِلْكِي إلَى الْآنَ ، وَهُوَ لِفُلَانٍ ، فَبَاطِلٌ .
وَلَوْ قَالَ : هُوَ لِفُلَانٍ وَمَازَالَ مِلْكِي إلَى أَنْ أَقْرَرْت ، لَزِمَهُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ ، وَكَذَلِكَ قَالَ الْأَزَجِيُّ ، قَالَ : وَلَوْ قَالَ : دَارِي لِفُلَانٍ ، فَبَاطِلٌ ، وَإِنْ قَالَ لَهُ مِنْ مَالِي أَوْ فِيهِ ، أَوْ فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي أَلْفٌ أَوْ نِصْفُهُ ، أَوْ دَارِي هَذِهِ ، أَوْ نِصْفُهَا أَوْ مِنْهَا ، أَوْ فِيهَا نِصْفُهَا ، صَحَّ ، عَلَى الْأَصَحِّ .
وَفِي التَّرْغِيبِ : الْمَشْهُورُ : لَا ، لِلتَّنَاقُضِ ، فَلَوْ زَادَ : بِحَقٍّ لَزِمَنِي وَنَحْوُهُ ، صَحَّ عَلَيْهِمَا ، قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ .
وَفِي الرِّعَايَةِ : عَلَى الْأَصَحِّ ، فَعَلَى الصِّحَّةِ فِي الْأُولَى إنْ فَسَّرَ بِهِبَةٍ قُبِلَ ، ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ .
وَذَكَرَ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ : لَا ، وَفِي الْمُحَرَّرِ : لَهُ مِنْ مَالِي أَلْفٌ ، أَوْ لَهُ نِصْفُ مَالِي إنْ مَاتَ ، وَلَمْ يُفَسِّرْهُ فَلَا شَيْءَ ، وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ فِي بَقِيَّةِ الصُّوَرِ ، وَفِي الْمَذْهَبِ : فِي نِصْفِ دَارِي هِبَةٌ .
وَفِي التَّرْغِيبِ فِي الْوَصَايَا : هَذَا مِنْ مَالِي لَهُ وَصِيَّةٌ ، وَهَذَا لَهُ ، إقْرَارٌ مَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى الْوَصِيَّةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث