الفروع
الفروع · الجزء الأول
page 6 · printed p. 75 · commentary
( مَسْأَلَةٌ 2 ) قَوْلُهُ : " وَهَلْ يُكْرَهُ الْمُسَخَّنُ بِنَجِسٍ أَمْ لَا " فِيهِ رِوَايَتَانِ ، وَكَذَا مُسَخَّنٌ بِمَغْصُوبٍ ، وَكَذَا رَفْعُ حَدَثٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ ، وَقِيلَ : يَحْرُمُ ، كَإِزَالَةِ نَجَاسَةٍ بِهِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ انْتَهَى . ذَكَرَ مَسَائِلَ وَأَطْلَقَ فِيهَا الْخِلَافَ .
" الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى " الْمَاءُ الْمُسَخَّنُ بِنَجِسٍ هَلْ يُكْرَهُ أَمْ لَا " أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِيهِ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْمُقْنِعِ ، وَالْهَادِي ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَالْمِحْوَرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالزَّرْكَشِيُّ ، وَغَيْرِهِمْ ( إحْدَاهُمَا ) يُكْرَهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُجَرَّدِ لِلْقَاضِي ، وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ لِأَبِي الْخَطَّابِ ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
وَقَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : وَهُوَ الْأَظْهَرُ ، قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : وَيُكْرَهُ الْمُسَخَّنُ بِالنَّجَاسَاتِ عَلَى الْأَصَحِّ ، قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ : وَإِنْ سُخِّنَ بِنَجَاسَةٍ كُرِهَ فِي أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ : اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، قَالَ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ : هَذَا الْأَشْهَرُ ( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) لَا يُكْرَهُ ، قَالَ فِي الْفَائِقِ : وَلَوْ سُخِّنَ بِنَجَاسَةٍ لَا تَصِلُ إلَيْهِ لَمْ يُكْرَهْ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ ، قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ : وَفِي كَرَاهَةِ مُسَخَّنٍ بِنَجَاسَةٍ رِوَايَةٌ ، فَدَلَّ أَنَّ الْمُقَدَّمَ عِنْدَهُ لَا يُكْرَهُ ، وَقَدَّمَهُ فِي إدْرَاكِ الْغَايَةِ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ ، قَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ .
( تَنْبِيهٌ ) ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي مَحَلِّ الْخِلَافِ طَرِيقَتَيْنِ ، وَقَدْ 75 ذَكَرْت فِي الْإِنْصَافِ فِي مَحَلِّ الْخِلَافِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ طَرِيقَةً ، وَذَكَرْت مَنْ اخْتَارَ كُلَّ طَرِيقَةٍ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 3 ) حَكَى فِي كَرَاهَةِ الْمُسَخَّنِ بِالْمَغْصُوبِ رِوَايَتَيْنِ ، وَأَطْلَقَهُمَا ، وَهُمَا وَجْهَانِ مُطْلَقَانِ فِي الْحَاوِيَيْنِ ، أَحَدُهُمَا يُكْرَهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ صَحَّحَهُ النَّاظِمُ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى كُرِهَ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي مُذَكِّرَتِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْآمِدِيُّ فِي مُنْتَخَبِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا يُكْرَهُ . قُلْت وَيُحْتَمَلُ التَّحْرِيمُ ، وَلَمْ أَرَهُ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 4 ) رَفْعُ الْحَدَثِ بِمَاءِ زَمْزَمَ : هَلْ يُكْرَهُ ، أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْفُصُولِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِمْ ، إحْدَاهُمَا لَا يُكْرَهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، نَصَّ عَلَيْهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي التَّلْخِيصِ ، وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَشَرْحِ ابْن عُبَيْدَانَ ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، وَقَالَا : هَذَا أَوْلَى ، وَكَذَا قَالَ ابْنُ عُبَيْدَانَ : قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هَذَا أَقْوَى الرِّوَايَتَيْنِ ، وَصَحَّحَهُ فِي نَظْمِهِ وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَإِلَيْهِ مَيْلُ الْمَجْدِ فِي الْمُنْتَقَى ( وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ ) يُكْرَهُ ، جَزَمَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ ، وَقَدْ قَالَ : بَنَيْتهَا عَلَى الصَّحِيحِ الْأَشْهَرِ . وَقَدَّمَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ .
وَقَالَ نَصَّ عَلَيْهِ ، وَابْنُ رَزِينٍ . وَقَوْلُهُ : وَقِيلَ يُكْرَهُ الْغُسْلُ ، لَا الْوُضُوءُ ، هُوَ رِوَايَةٌ فِي التَّلْخِيصِ .
( الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ 5 ) لَوْ أَزَالَ بِهِ نَجَاسَةً : هَلْ يَحْرُمُ أَوْ يُكْرَهُ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِيهِ ( أَحَدُهُمَا ) يُكْرَهُ فَقَطْ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ ، وَالْمُغْنِي وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ ، وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي التَّلْخِيصِ ، وَغَيْرِهِ ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ ، وَغَيْرِهِ ( وَالْوَجْهُ ) الثَّانِي يَحْرُمُ ، وَلَمْ أَرَ مَنْ اخْتَارَهُ .
( وَإِطْلَاقُ ) 76 الْخِلَافِ مِنْ الْمُصَنِّفِ هُنَا فِيهِ نَظَرٌ ، بَلْ فِي كَلَامِهِ إيمَاءٌ إلَى أَنَّ الْمُقَدَّمَ التَّحْرِيمُ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ : فَإِنْ اخْتَلَفَ التَّرْجِيحُ مِنْ جِهَةِ الدَّلِيلِ ، وَهُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ ، أَوْ يَكُونَ اطَّلَعَ عَلَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِمَّا لَمْ نَطَّلِعْ عَلَيْهِ ، وَالْمُصَنِّفُ لَهُ مِنْ الِاطِّلَاعِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ ، وَهَذَا أَوْلَى .
( تَنْبِيهٌ ) قَالَ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ : وَمَاءُ زَمْزَمَ كَغَيْرِهِ ، وَعَنْهُ يُكْرَهُ الْغُسْلُ مِنْهَا ، فَظَاهِرُهُ أَنَّ إزَالَةَ النَّجَاسَةِ كَالطَّهَارَةِ بِهِ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ قَوْلٌ بِعَدَمِ الْكَرَاهَةِ فِي إزَالَةِ النَّجَاسَةِ بِهِ ، بَلْ هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ ، وَيَحْتَمِلُهُ الْقَوْلُ الْمَسْكُوتُ عَنْهُ فِي النَّظْمِ قَالَ ابْنُ أَبِي الْمَجْدِ فِي مُصَنَّفِهِ : وَيُكْرَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ فِي الْأَصَحِّ ، فَظَاهِرٌ ضِدُّ الْأَصَحِّ دُخُولُ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ فِيهِ ( قُلْت ) وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ مَنْ لَمْ يَذْكُرْ الْمَسْأَلَةَ ، وَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِهِ .
( مَسْأَلَةٌ 6 ) قَوْلُهُ : وَقَدْ قِيلَ إنَّ سَبَبَ النَّهْيِ اخْتِيَارُ الْوَاقِفِ وَشَرْطُهُ ، فَعَلَى هَذَا اخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ : لَوْ سُبِّلَ مَاءٌ لِلشُّرْبِ : هَلْ يَجُوزُ الْوُضُوءُ مَعَ الْكَرَاهَةِ أَمْ يَحْرُمُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ، انْتَهَى .
( قُلْت ) ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ فِي الْوَقْفِ التَّحْرِيمُ ، لِأَنَّ أَكْثَرَهُمْ قَطَعَ بِأَنَّهُ يَتَعَيَّنُ مَصْرِفُ الْوَقْفِ إلَى الْجِهَةِ الْمُعَيَّنَةِ ، وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تُشْبِهُ تِلْكَ ، بَلْ لَوْ قِيلَ إنَّهَا فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِهَا فِي بَعْضِ صُوَرِهَا لَكَانَ قَوِيًّا ، وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِخُصُوصِيَّتِهَا هُنَاكَ ، فَقَالَ : وَيَتَعَيَّنُ مَصْرِفُ الْوَقْفِ إلَى الْجِهَةِ الْمُعَيَّنَةِ لَهَا ، وَقِيلَ : إنْ سُبِّلَ مَاءٌ لِلشُّرْبِ جَازَ الْوُضُوءُ مِنْهُ ، فَظَاهِرُ مَا قُدِّمَ عَدَمُ الْجَوَازِ .
وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : وَتَقَدَّمَ وَجْهٌ بِتَحْرِيمِ الْوُضُوءِ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ، فَعَلَى الْقَوْلِ بِنَجَاسَةِ الْمُنْفَصِلِ وَاضِحٌ ( وَقِيلَ ) لِمُخَالَفَةِ شَرْطِ الْوَاقِفِ ، وَأَنَّهُ لَوْ سُبِّلَ مَاءٌ لِلشُّرْبِ فَفِي كَرَاهَةِ الْوُضُوءِ مِنْهُ وَتَحْرِيمِهِ وَجْهَانِ فِي فَتَاوَى ابْنِ الزَّاغُونِيِّ وَغَيْرِهَا انْتَهَى ، فَحَكَى ذَلِكَ وَأَنَّ الْمُقَدَّمَ 77 تَعْيِينُ مَصْرِفِهِ . فَإِنْ قِيلَ : لَيْسَ هَذَا بِوَقْفٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ إبَاحَةُ الْمَاءِ لِلشُّرْبِ ، قُلْت يَشْمَلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ صُوَرًا ( مِنْهَا ) أَنْ يُوقَفَ شَيْئًا لِظُهُورِ الْمَاءِ ، فَإِذَا ظَهَرَ جَعَلَهُ لِلشُّرْبِ ، فَهَذَا مِثْلُ نَمَاءِ الْوَقْفِ ، فَيَتَعَيَّنُ مَصْرِفُهُ ( وَمِنْهَا ) أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ يَحْتَاجُ إلَى مُؤْنَةٍ فَيُوقَفُ عَلَيْهِ ( وَمِنْهَا ) أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ لَا يَحْتَاجُ إلَى مُؤْنَةٍ ، وَيَجْعَلُهُ لِلشُّرْبِ ، فَهَذَا شَبِيهٌ بِالْوَقْفِ ، بَلْ قَدْ قَالَ فِي الْفَائِقِ : وَيَجُوزُ وَقْفُ الْمَاءِ ، نَصَّ عَلَيْهِ .
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ الْوَقْفِ وَفِي الْجَامِعِ : يَصِحُّ وَقْفُ الْمَاءِ ، وَقَدْ اسْتَوْفَيْنَا النُّقُولَ فِي ذَلِكَ فِي الْإِنْصَافِ .
78 مَسْأَلَةٌ 7 ) : قَوْلُهُ " وَلَا تَزُولُ طَهُورِيَّةُ مَاءٍ يَكْفِي طُهْرُهُ بِمَائِعٍ طَاهِرٍ لَمْ يُغَيِّرْهُ فِي الْأَصَحِّ ، فَإِنْ لَمْ يَكْفِ فَرِوَايَتَانِ " انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ ( إحْدَاهُمَا ) لَا تَزُولُ طَهُورِيَّتُهُ ، وَتَصِحُّ الطَّهَارَةُ بِهِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ قَدَّمَهُ فِي الْكَافِي وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ : هَذَا أَوْلَى ، وَصَحَّحَهُ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ ، وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ تَابَعُوا الْمَجْدَ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ ( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) لَا تَصِحُّ الطَّهَارَةُ بِهِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ ، وَقَالَ : هُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ ، وَحَمَلَ ابْنُ عَقِيلٍ كَلَامَ الْقَاضِي عَلَى أَنَّ الْمَائِعَ لَمْ يُسْتَهْلَكْ .
( تَنْبِيهٌ ) تَابَعَ الْمُصَنِّفُ فِي عِبَارَاتِهِ ابْنَ حَمْدَانَ فِي رِعَايَتَيْهِ ، فَفَرَضَا الْخِلَافَ فِي الْمَسْأَلَةِ فِي زَوَالِ طَهُورِيَّةِ الْمَاءِ وَعَدَمِهِ ، وَفَرَضَهُ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ فِي مَنْعِ الطَّهَارَةِ مِنْهُ وَعَدَمِهِ ، مِنْهُمْ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ ، وَالشَّارِحُ ، وَابْنُ رَزِينٍ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ وَغَيْرُهُمْ ، وَنَصَرَهُ شَيْخُنَا فِي حَوَاشِيهِ ، وَرَدَّ الْأَوَّلَ بِأَدِلَّةٍ جَيِّدَةٍ وَوُجُوهٍ كَثِيرَةٍ ، وَمُلَخَّصُهُ 79 أَنَّ كَلَامَ الْأَكْثَرِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الطَّاهِرَ هَلْ يَصِيرُ طَهُورًا تَبَعًا أَمْ هُوَ بَاقٍ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ ؟ وَأَمَّا الطَّهُورُ فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِزَوَالِ طَهُورِيَّتِهِ ، وَالْمُصَنِّفُ حَكَى الْخِلَافَ فِي زَوَالِ طَهُورِيَّتِهِ فَخَالَفَ الْأَكْثَرَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith