الفروع
الفروع · الجزء الأول
( مَسْأَلَةٌ 12 - 15 ) قَوْلُهُ : وَفِي مَسِّ الْمَيْتَةِ وَالصَّغِيرَةِ وَالْعَجُوزِ وَالْمَحْرَمِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى . يَعْنِي إذَا قُلْنَا يَنْقُضُ مَسُّ الْمَرْأَةِ ، ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مَسَائِلَ : ( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 12 ) مَسُّ الْمَيْتَةِ هَلْ يَنْقُضُ كَالْحَيَّةِ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُذْهَبِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ ، وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ ( إحْدَاهُمَا ) : هِيَ كَالْحَيَّةِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ ، مِنْهُمْ الْخِرَقِيُّ ، وَالْكَافِي ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَجَزَمَ بِهِ 182 فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْإِفَادَاتِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَاخْتَارَ الْقَاضِي ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ الْمُتَقَدِّم ، وَابْنُ الْبَنَّا ، وَغَيْرُهُمْ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِ ( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَنْقُضُ اخْتَارَهُ الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ وَابْنُ عَقِيلٍ ، وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ( قُلْتُ ) وَهُوَ الصَّوَابُ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 13 ) الصَّغِيرَةُ هَلْ هِيَ كَالْكَبِيرَةِ ، أَمْ لَا يَنْقُضُ مَسُّهَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ أَحَدُهُمَا هِيَ كَالْكَبِيرَةِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي ، وَالْكَافِي وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْإِفَادَاتِ ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ، وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَنَصَرَهُ ( وَالْوَجْهُ ) الثَّانِي لَا يَنْقُضُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ ، مِنْهُمْ صَاحِبُ الْوَجِيزِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ( تَنْبِيهٌ ) صَرَّحَ الْمَجْدُ أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ مَسُّ الطِّفْلَةِ ، وَإِنَّمَا يَنْقُضُ لَمْسُ الَّتِي تُشْتَهَى ( قُلْت ) الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ مُرَادُ مَنْ أَطْلَقَ ، وَالْوَاقِعُ كَذَلِكَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 14 ) مَسُّ الْعَجُوزِ هَلْ يَنْقُضُ كَغَيْرِهِ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ فِيهَا الْخِلَافَ أَحَدُهُمَا هِيَ كَغَيْرِهَا فَيَنْقُضُ الْوُضُوءَ مَسُّهَا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي ، وَالْكَافِي وَالتَّلْخِيصِ ، وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ، وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ ، وَالْإِفَادَاتِ وَالزَّرْكَشِيُّ ، وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ ( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَنْقُضُ ( قُلْت ) 183 وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَإِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ الْخِلَافَ فِيهِ نَظَرٌ إذًا الْحُكْمُ مَنُوطٌ بِحُصُولِ الشَّهْوَةِ ، وَهِيَ أَهْلٌ لِذَلِكَ .
( الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ 15 ) هَلْ مَسُّ الْمَحْرَمِ كَالْأَجْنَبِيَّةِ أَمْ لَا يَنْقُضُ مَسُّهَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، ( أَحَدُهُمَا ) هِيَ كَالْأَجْنَبِيَّةِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي ، وَالْكَافِي وَالتَّلْخِيصِ ، وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيِّ ، وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ ، وَغَيْرُهُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَهُوَ ضَعِيفٌ ( تَنْبِيهٌ ) حَكَى الْخِلَافَ فِي الْعَجُوزِ وَالْمَحْرَمِ رِوَايَتَيْنِ ابْنُ عُبَيْدَانَ وَغَيْرُهُ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 13 ) الصَّغِيرَةُ هَلْ هِيَ كَالْكَبِيرَةِ ، أَمْ لَا يَنْقُضُ مَسُّهَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ أَحَدُهُمَا هِيَ كَالْكَبِيرَةِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي ، وَالْكَافِي وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْإِفَادَاتِ ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ، وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَنَصَرَهُ ( وَالْوَجْهُ ) الثَّانِي لَا يَنْقُضُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ ، مِنْهُمْ صَاحِبُ الْوَجِيزِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ( تَنْبِيهٌ ) صَرَّحَ الْمَجْدُ أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ مَسُّ الطِّفْلَةِ ، وَإِنَّمَا يَنْقُضُ لَمْسُ الَّتِي تُشْتَهَى ( قُلْت ) الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ مُرَادُ مَنْ أَطْلَقَ ، وَالْوَاقِعُ كَذَلِكَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 14 ) مَسُّ الْعَجُوزِ هَلْ يَنْقُضُ كَغَيْرِهِ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ فِيهَا الْخِلَافَ أَحَدُهُمَا هِيَ كَغَيْرِهَا فَيَنْقُضُ الْوُضُوءَ مَسُّهَا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي ، وَالْكَافِي وَالتَّلْخِيصِ ، وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ، وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ ، وَالْإِفَادَاتِ وَالزَّرْكَشِيُّ ، وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ ( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَنْقُضُ ( قُلْت ) 183 وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَإِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ الْخِلَافَ فِيهِ نَظَرٌ إذًا الْحُكْمُ مَنُوطٌ بِحُصُولِ الشَّهْوَةِ ، وَهِيَ أَهْلٌ لِذَلِكَ .
( الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ 15 ) هَلْ مَسُّ الْمَحْرَمِ كَالْأَجْنَبِيَّةِ أَمْ لَا يَنْقُضُ مَسُّهَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، ( أَحَدُهُمَا ) هِيَ كَالْأَجْنَبِيَّةِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي ، وَالْكَافِي وَالتَّلْخِيصِ ، وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيِّ ، وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ ، وَغَيْرُهُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَهُوَ ضَعِيفٌ ( تَنْبِيهٌ ) حَكَى الْخِلَافَ فِي الْعَجُوزِ وَالْمَحْرَمِ رِوَايَتَيْنِ ابْنُ عُبَيْدَانَ وَغَيْرُهُ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith