البحر الرائق شرح كنز الدقائق
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء الأول
( بَابُ الْإِمَامَةِ ) .
وَهِيَ صُغْرَى 365 وَكُبْرَى فَالصُّغْرَى اقْتِدَاءُ الْغَيْرِ بِالْمُصَلِّي وَالْكُبْرَى اسْتِحْقَاقُ تَصَرُّفٍ عَامٍّ كَمَا فِي السِّيَرِ . وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَائِطَ الْقُدْوَةِ مُفَصَّلَةٌ :
الْأُولَى : أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ الْمَأْمُومُ عَلَى إمَامِهِ مَعَ اتِّحَادِ الْجِهَةِ ، فَإِنْ تَقَدَّمَ مَعَ اخْتِلَافِهَا كَالتَّحَلُّقِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ صَحَّ .
الثَّانِي : عِلْمُهُ بِانْتِقَالَاتِ إمَامِهِ بِرُؤْيَةٍ أَوْ سَمَاعٍ ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ انْتِقَالَاتُهُ لَمْ يَصِحَّ .
الثَّالِثُ : اتِّحَادُ مَوْقِفِهِمَا ، فَإِنْ اخْتَلَفَ كَمَا إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نَهْرٌ أَوْ طَرِيقٌ لَمْ يَصِحَّ وَالْمَسْجِدُ مَكَانٌ وَاحِدٌ وَإِنْ تَبَاعَدَ وَفِنَاؤُهُ مُلْحَقٌ بِهِ .
الرَّابِعُ : نِيَّةُ الْمَأْمُومِ الِاقْتِدَاءَ مُقَارِنَةً لِتَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ ، فَإِنْ تَأَخَّرَتْ عَنْهُ لَمْ يَصِحَّ .
الْخَامِسُ : أَنْ لَا يَكُونَ حَالُ الْإِمَامِ أَدْنَى مِنْ حَالِ الْمَأْمُومِ فِي الشَّرَائِطِ وَالْأَرْكَانِ ، فَإِنْ اسْتَوَيَا أَوْ كَانَ حَالُ الْإِمَامِ أَعْلَى صَحَّ وَيُعَادُ عِنْدَ قَوْلِهِ وَفَسَدَ إلَخْ .
السَّادِسُ : مُشَارَكَةُ الْإِمَامِ فِي الْأَرْكَانِ ، فَإِنْ سَبَقَهُ الْمَأْمُومُ بِرُكْنٍ وَلَمْ يُشَارِكْهُ إمَامُهُ فِيهِ لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ .
السَّابِعُ : عَدَمُ مُحَاذَاةِ امْرَأَةٍ لَهُ إنْ نَوَى إمَامُهُ إمَامَتَهَا .
الثَّامِنُ : عِلْمُهُ بِحَالِ إمَامِهِ مِنْ إقَامَةٍ وَسَفَرٍ فَلَوْ اقْتَدَى بِإِمَامٍ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مُقِيمٌ أَوْ مُسَافِرٌ لَمْ تَصِحَّ .
التَّاسِعُ : أَنْ يَكُونَ بِحَالٍ يَصِحُّ لَهُ الدُّخُولُ بِنِيَّةِ إمَامِهِ فَلَا يَجُوزُ بِنَاءُ فَرْضٍ عَلَى فَرْضٍ آخَرَ .
الْعَاشِرُ : صِحَّةُ صَلَاةِ إمَامِهِ . ا هـ .
كَذَا فِي هَامِشِ النُّسَخِ الْمُصَحَّحَةِ مَعْزُوًّا إلَى خَطِّ الْمُؤَلِّفِ فِي كِتَابِهِ قُلْتُ وَبَقِيَ شُرُوطُ الْإِمَامَةِ ، وَقَدْ عَدَّهَا الشُّرُنْبُلَالِيُّ فِي نُورِ الْإِيضَاحِ فَقَالَ وَشُرُوطُ الْإِمَامَةِ لِلرِّجَالِ الْأَصِحَّاءِ سِتَّةُ أَشْيَاءَ : الْإِسْلَامُ وَالْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَالذُّكُورَةُ وَالْقِرَاءَةُ وَالسَّلَامَةُ مِنْ الْأَعْذَارِ كَالرُّعَافِ وَالْفَأْفَأَةِ وَالتَّمْتَمَةِ وَاللَّثَغِ وَفَقْدِ شَرْطٍ كَطَهَارَةٍ وَسَتْرِ عَوْرَةٍ ا هـ .
وَقَدْ نَظَمْت شُرُوطَ الْقُدْوَةِ وَالْإِمَامَةِ السِّتَّةَ عَشَرَ بِقَوْلِي ﴿﴾ أَخِي إنْ تَرْمُ إدْرَاكَ شَرْطٍ لِقُدْوَةٍ ﴿﴾ ﴿﴾ فَذَلِكَ عَشْرٌ قَدْ أَتَاك مُعَدَّدًا ﴿﴾ ﴿﴾ تَأَخُّرُ مُؤْتَمٍّ وَعِلْمُ انْتِقَالِ مَنْ ﴿﴾ ﴿﴾ بِهِ ائْتَمَّ مَعْ كَوْنِ الْمَكَانَيْنِ وَاحِدًا ﴿﴾ ﴿﴾ وَكَوْنُ إمَامٍ لَيْسَ دُونَ تَبِيعِهِ ﴿﴾ ﴿﴾ بِشَرْطٍ وَأَرْكَانٌ وَنِيَّةُ الِاقْتِدَا ﴿﴾ ﴿﴾ مُشَارِكَةٌ فِي كُلِّ رُكْنٍ وَعِلْمُهُ ﴿﴾ ﴿﴾ بِحَالِ إمَامٍ حَلَّ أَمْ سَارَ مُبْعَدًا ﴿﴾ ﴿﴾ وَأَنْ لَا تُحَاذِيَهُ الَّتِي مَعَهُ اقْتَدَتْ ﴿﴾ ﴿﴾ وَصِحَّةُ مَا صَلَّى الْإِمَامُ مَنْ ابْتِدَا ﴿﴾ ﴿﴾ كَذَاك اتِّحَادُ الْفَرْضِ هَذَا تَمَامُهَا ﴿﴾ ﴿﴾ وَسِتُّ شُرُوطٍ لِلْإِمَامَةِ فِي الْمَدَى ﴿﴾ ﴿﴾ بُلُوغٌ وَإِسْلَامٌ وَعَقْلٌ ذُكُورَةٌ ﴿﴾ ﴿﴾ قِرَاءَةُ مُجْزٍ وَانْتِفَا مَانِعٍ اقْتِدَا ﴿﴾ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
وَهِيَ صُغْرَى 365 وَكُبْرَى فَالصُّغْرَى اقْتِدَاءُ الْغَيْرِ بِالْمُصَلِّي وَالْكُبْرَى اسْتِحْقَاقُ تَصَرُّفٍ عَامٍّ كَمَا فِي السِّيَرِ . وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَائِطَ الْقُدْوَةِ مُفَصَّلَةٌ :
الْأُولَى : أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ الْمَأْمُومُ عَلَى إمَامِهِ مَعَ اتِّحَادِ الْجِهَةِ ، فَإِنْ تَقَدَّمَ مَعَ اخْتِلَافِهَا كَالتَّحَلُّقِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ صَحَّ .
الثَّانِي : عِلْمُهُ بِانْتِقَالَاتِ إمَامِهِ بِرُؤْيَةٍ أَوْ سَمَاعٍ ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ انْتِقَالَاتُهُ لَمْ يَصِحَّ .
الثَّالِثُ : اتِّحَادُ مَوْقِفِهِمَا ، فَإِنْ اخْتَلَفَ كَمَا إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نَهْرٌ أَوْ طَرِيقٌ لَمْ يَصِحَّ وَالْمَسْجِدُ مَكَانٌ وَاحِدٌ وَإِنْ تَبَاعَدَ وَفِنَاؤُهُ مُلْحَقٌ بِهِ .
الرَّابِعُ : نِيَّةُ الْمَأْمُومِ الِاقْتِدَاءَ مُقَارِنَةً لِتَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ ، فَإِنْ تَأَخَّرَتْ عَنْهُ لَمْ يَصِحَّ .
الْخَامِسُ : أَنْ لَا يَكُونَ حَالُ الْإِمَامِ أَدْنَى مِنْ حَالِ الْمَأْمُومِ فِي الشَّرَائِطِ وَالْأَرْكَانِ ، فَإِنْ اسْتَوَيَا أَوْ كَانَ حَالُ الْإِمَامِ أَعْلَى صَحَّ وَيُعَادُ عِنْدَ قَوْلِهِ وَفَسَدَ إلَخْ .
السَّادِسُ : مُشَارَكَةُ الْإِمَامِ فِي الْأَرْكَانِ ، فَإِنْ سَبَقَهُ الْمَأْمُومُ بِرُكْنٍ وَلَمْ يُشَارِكْهُ إمَامُهُ فِيهِ لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ .
السَّابِعُ : عَدَمُ مُحَاذَاةِ امْرَأَةٍ لَهُ إنْ نَوَى إمَامُهُ إمَامَتَهَا .
الثَّامِنُ : عِلْمُهُ بِحَالِ إمَامِهِ مِنْ إقَامَةٍ وَسَفَرٍ فَلَوْ اقْتَدَى بِإِمَامٍ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مُقِيمٌ أَوْ مُسَافِرٌ لَمْ تَصِحَّ .
التَّاسِعُ : أَنْ يَكُونَ بِحَالٍ يَصِحُّ لَهُ الدُّخُولُ بِنِيَّةِ إمَامِهِ فَلَا يَجُوزُ بِنَاءُ فَرْضٍ عَلَى فَرْضٍ آخَرَ .
الْعَاشِرُ : صِحَّةُ صَلَاةِ إمَامِهِ . ا هـ .
كَذَا فِي هَامِشِ النُّسَخِ الْمُصَحَّحَةِ مَعْزُوًّا إلَى خَطِّ الْمُؤَلِّفِ فِي كِتَابِهِ قُلْتُ وَبَقِيَ شُرُوطُ الْإِمَامَةِ ، وَقَدْ عَدَّهَا الشُّرُنْبُلَالِيُّ فِي نُورِ الْإِيضَاحِ فَقَالَ وَشُرُوطُ الْإِمَامَةِ لِلرِّجَالِ الْأَصِحَّاءِ سِتَّةُ أَشْيَاءَ : الْإِسْلَامُ وَالْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَالذُّكُورَةُ وَالْقِرَاءَةُ وَالسَّلَامَةُ مِنْ الْأَعْذَارِ كَالرُّعَافِ وَالْفَأْفَأَةِ وَالتَّمْتَمَةِ وَاللَّثَغِ وَفَقْدِ شَرْطٍ كَطَهَارَةٍ وَسَتْرِ عَوْرَةٍ ا هـ .
وَقَدْ نَظَمْت شُرُوطَ الْقُدْوَةِ وَالْإِمَامَةِ السِّتَّةَ عَشَرَ بِقَوْلِي ﴿﴾ أَخِي إنْ تَرْمُ إدْرَاكَ شَرْطٍ لِقُدْوَةٍ ﴿﴾ ﴿﴾ فَذَلِكَ عَشْرٌ قَدْ أَتَاك مُعَدَّدًا ﴿﴾ ﴿﴾ تَأَخُّرُ مُؤْتَمٍّ وَعِلْمُ انْتِقَالِ مَنْ ﴿﴾ ﴿﴾ بِهِ ائْتَمَّ مَعْ كَوْنِ الْمَكَانَيْنِ وَاحِدًا ﴿﴾ ﴿﴾ وَكَوْنُ إمَامٍ لَيْسَ دُونَ تَبِيعِهِ ﴿﴾ ﴿﴾ بِشَرْطٍ وَأَرْكَانٌ وَنِيَّةُ الِاقْتِدَا ﴿﴾ ﴿﴾ مُشَارِكَةٌ فِي كُلِّ رُكْنٍ وَعِلْمُهُ ﴿﴾ ﴿﴾ بِحَالِ إمَامٍ حَلَّ أَمْ سَارَ مُبْعَدًا ﴿﴾ ﴿﴾ وَأَنْ لَا تُحَاذِيَهُ الَّتِي مَعَهُ اقْتَدَتْ ﴿﴾ ﴿﴾ وَصِحَّةُ مَا صَلَّى الْإِمَامُ مَنْ ابْتِدَا ﴿﴾ ﴿﴾ كَذَاك اتِّحَادُ الْفَرْضِ هَذَا تَمَامُهَا ﴿﴾ ﴿﴾ وَسِتُّ شُرُوطٍ لِلْإِمَامَةِ فِي الْمَدَى ﴿﴾ ﴿﴾ بُلُوغٌ وَإِسْلَامٌ وَعَقْلٌ ذُكُورَةٌ ﴿﴾ ﴿﴾ قِرَاءَةُ مُجْزٍ وَانْتِفَا مَانِعٍ اقْتِدَا ﴿﴾ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith