المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء الأول
( وَمُجْزِئٌ ) أَيْ : كَافٍ ( وَهُوَ أَنْ يَغْسِلَ مَا بِهِ مِنْ أَذًى ) ظَاهِرُهُ يَقْتَضِي أَنَّ صِحَّةَ الْغُسْلِ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى الْحُكْمِ بِزَوَالِ النَّجَاسَةِ ، سَوَاءٌ كَانَتْ عَلَى فَرْجِهِ أَوْ غَيْرِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ " الْمُسْتَوْعِبِ " وَقَدْ تَبِعَا أَبَا الْخَطَّابِ ، لَكِنَّ عِبَارَتَهُ أَبْيَنُ ، فَإِنَّهُ قَالَ : يَغْسِلُ فَرْجَهُ ، ثُمَّ يَنْوِي ، وَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَ كَلَامَهُمَا عَلَى مَا قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ ، وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِهِ الِاسْتِنْجَاءَ بِشَرْطِ تَقَدُّمِهِ عَلَى الْغُسْلِ ، كَمَا هُوَ فِي الْوُضُوءِ ، لَكِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : يُشْكِلُ هَذَا عَلَى الْمُؤَلِّفِ ، فَإِنَّهُ اخْتَارَ ثُمَّ إِنَّهُ لَا يَجِبُ تَقْدِيمُ الِاسْتِنْجَاءِ ، وَعَلَى الْخِرَقِيِّ : بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَقَدُّمِهِ ، وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي الْمُجْزِئِ ، فَعَلَى هَذَا يَرْتَفِعُ الْحَدَثُ مَعَ بَقَاءِ النَّجَاسَةِ ، وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ ، وَنَصَّ أَحْمَدُ أَنَّ الْحَدَثَ لَا يَرْتَفِعُ إِلَّا مَعَ آخِرِ غَسْلَةٍ طَهَّرَتِ الْمَحَلَّ فَيُعَضِّدُ الْأَوَّلَ ، ثُمَّ هَلْ يَرْتَفِعُ الْحَدَثُ مَعَ بَقَاءِ النَّجَاسَةِ أَوْ لَا يَرْتَفِعُ إِلَّا مَعَ الْحُكْمِ بِزَوَالِهَا ؛ فِيهِ قَوْلَانِ . ثُمَّ مَحَلُّهُمَا مَا لَمْ تَكُنِ النَّجَاسَةُ كَثِيفَةً تَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ ، فَإِنْ مَنَعَتْهُ فَلَا ( وَيَنْوِي ) أَيْ : يَقْصِدُ رَفْعَ الْحَدَثِ ، أَوِ اسْتِبَاحَةَ أَمْرٍ لَا يُبَاحُ إِلَّا بِهَا كَمَسِّ الْمُصْحَفِ ( وَيَعُمَّ بَدَنَهُ بِالْغُسْلِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [ الْمَائِدَةِ 6 ] ، وَلِمَا رَوَى جَابِرٌ : أَنَّ أُنَاسًا 197 قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلُوا عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ ، وَقَالُوا : إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ ، فَقَالَ : إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَحْفِنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَظَاهِرُهُ : الِاجْتِزَاءُ بِالتَّطْهِيرِ ، وَالِاغْتِسَالُ مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ .
وَالْمُرَادُ بِتَعْمِيمِهِ الظَّاهِرُ جَمِيعُهُ ، وَمَا فِي حُكْمِهِ ، مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ كَالْفَمِ وَالْأَنْفِ ، وَتَرَكَهُمَا هُنَا اعْتِمَادًا عَلَى مَا سَبَقَ ، وَصَرَّحَ بِهِ الْخِرَقِيُّ ، وَأَنْ يَغْسِلَ الْبَشَرَةَ الَّتِي تَحْتَ الشُّعُورِ كَالرَّأْسِ ، وَاللِّحْيَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ كَثَّةً ، وَذَكَرَ الدِّينَوَرِيُّ أَنَّ بَاطِنَ اللِّحْيَةِ الْكَثَّةِ فِي الْجَنَابَةِ كَالْوُضُوءِ .
وَيَجِبُ غَسْلُ الشَّعْرِ ظَاهِرِهِ ، وَبَاطِنِهِ مَعَ مُسْتَرْسِلِهِ فِي ظَاهِرِ قَوْلِ أَصْحَابِنَا .
وَالثَّانِيَةُ : لَا يَجِبُ غَسْلُ الْمُسْتَرْسِلِ ، وَرَجَّحَهُ فِي " الْمُغْنِي " وَ " الشَّرْحِ " فَعَلَى الْأَوَّلِ : إِنْ تَرَكَ غَسْلَ شَيْءٍ مِنْهُ لَمْ يَتِمَّ غُسْلُهُ ، فَلَوْ غَسَلَهُ ثُمَّ تَقَطَّعَ لَمْ يَجِبْ غَسْلُ مَوْضِعِ الْقَطْعِ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضِ الْمُؤَلِّفُ لِنَقْضِ الشَّعْرِ ، وَالْمَنْصُوصُ : أَنَّهُ يَجِبُ نَقْضُهُ فِي الْحَيْضِ ، قَالَ فِي " الشَّرْحِ " : رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهَا - وَكَانَتْ حَائِضًا - انْقُضِي شَعْرَكِ ، وَاغْتَسِلِي .
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ، وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نَحْوُهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، لِأَنَّ مُدَّةَ الْحَيْضِ تَطُولُ فَيَتَلَبَّدُ ، فَشُرِعَ النَّقْضُ طَرِيقًا مُوَصِّلًا إِلَى وُصُولِ الْمَاءِ إِلَى أُصُولِ الشَّعْرِ وَلَا يَتَكَرَّرُ ، بِخِلَافِ الْجَنَابَةِ ، وَعَنْهُ : لَا يَجِبُ كَالْجَنَابَةِ ، وَصَحَّحَهُ فِي " الْمُغْنِي " وَ " الشَّرْحِ " وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ ، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ ، وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَفَأَنْقُضُهُ مِنَ 198 الْحَيْضِ وَالْجَنَابَةِ ؛ قَالَ : لَا ، وَفِيهِ وَجْهٌ : يَجِبُ كَالْحَيْضِ ، وَقَيَّدَهُ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ بِمَا إِذَا طَالَ وَتَلَبَّدَ ، وَالنُّفَسَاءُ كَالْحَائِضِ ، أَمَّا إِذَا كَانَ عَلَى رَأْسِ إِحْدَاهُنَّ مَا يَمْنَعُ وَصُولَ الْمَاءِ كَالسِّدْرِ ، وَنَحْوِهِ ، وَجَبَ نَقْضُهُ ، وَالرَّجُلُ كَالْمَرْأَةِ ، ذَكَرَهُ فِي " الْمُغْنِي " ، وَكَذَا يَجِبُ غَسْلُ حَشَفَةِ الْأَقْلَفِ إِذَا أَمْكَنَ تَشْمِيرُهَا ، كَمَا يَجِبُ تَطْهِيرُهَا مِنَ النَّجَاسَةِ بِخِلَافِ الرَّتِقِ ، وَكَذَا مَا يَظْهَرُ مِنْ فَرْجِهَا عِنْدَ قُعُودِهَا لِحَاجَتِهَا ، لِأَنَّهُ يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ ، كَحَشَفَةِ الْأَقْلَفِ ، وَنَصَّ أَحْمَدُ : أَنَّهُ لَا يَجِبُ غَسْلُهُ مُطْلَقًا ، لِأَنَّهُ مِنَ الْبَاطِنِ أَشْبَهَ الْحُلْقُومَ ، وَكَذَلِكَ يَثْبُتُ الْفِطْرُ بِحُصُولِ الْحَشَفَةِ فِيهِ ، لَكِنْ حَمَلَهُ الْقَاضِي عَلَى مَا عُمِّقَ مِنْهُ ، ظَاهِرُهُ : أَنَّهُ لَا تَسْمِيَةَ - وَقَدْ تَقَدَّمَتْ - وَلَا تَرْتِيبَ ، وَهُوَ كَذَلِكَ اتِّفَاقًا ، قَالَ أَحْمَدُ : إِذَا انْغَمَسَ الْجُنُبُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ ، وَاسْتَنْشَقَ أَجْزَأَهُ بِخِلَافِ الْمُحْدِثِ ، وَلَا مُوَالَاةَ عَلَى الْأَصَحِّ لِلْحَاجَةِ إِلَى تَفْرِيقِهِ كَثِيرًا ، وَلِكَثْرَةِ الْمَشَقَّةِ بِإِعَادَتِهِ ، وَلِخَبَرِ اللُّمْعَةِ ، وَحَيْثُ فَاتَتِ الْمُوَالَاةُ فِيهِ أَوْ فِي وُضُوءٍ ، وَقُلْنَا : يَجُوزُ ، فَلَا بُدَّ لِلْإِمَامِ مِنْ نِيَّةٍ مُسْتَأْنَفَةٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِ النِّيَّةِ الْحُكْمِيَّةِ قُرْبَ الْفِعْلِ مِنْهَا ، كَحَالَةِ الِابْتِدَاءِ ، فَدَلَّ عَلَى الْخِلَافِ . وَلَا دَلْكَ ، وَقَدْ أَوْجَبَهُ مَالِكٌ حَيْثُ يَنَالُهُ ، لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ : اغْتَسَلَ إِلَّا لِمَنْ دَلَّكَ نَفْسَهُ ، وَلِأَنَّهَا طَهَارَةٌ عَنْ حَدَثٍ ، فَوَجَبَ فِيهَا إِمْرَارُ الْيَدِ كَالتَّيَمُّمِ ، مَعَ أَنَّ أَحْمَدَ قَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ إِمْرَارِ الْيَدِ فَقَالَ : إِذَا اغْتَسَلَ بِمَاءٍ بَارِدٍ فِي الشِّتَاءِ أَمَرَّ يَدَهُ ، لِأَنَّ الْمَاءَ يَنْزَلِقُ عَنِ الْبَدَنِ فِي الشِّتَاءِ ، وَالْجَوَابُ عَنِ التَّيَمُّمِ بِأَنَّهُ أَمَرَنَا بِالْمَسْحِ ، وَيَتَعَذَّرُ فِي الْغَالِبِ إِمْرَارُ التُّرَابِ بِغَيْرِ الْيَدِ ، فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَمْ يَصِلْ إِلَى مَحَلِّهِ ، فَيَجِبُ ، كَبَاطِنِ الشُّعُورِ الْكَثِيفَةِ .
199 تَذْنِيبٌ : يُسْتَحَبُّ السِّدْرُ فِي غُسْلِ الْحَيْضِ ، وَظَاهِرُ نَقْلِ الْمَيْمُونِيِّ ، وَكَلَامِ ابْنِ عَقِيلٍ : يَجِبُ ، وَأَنْ تَأْخُذَ مِسْكًا فَتَجْعَلَهُ فِي قُطْنَةٍ أَوْ شَيْءٍ ، وَتَجْعَلَهَا فِي فَرْجِهَا بَعْدَ غُسْلِهَا ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَطِيبًا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَطِينًا ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُؤَلِّفُ ، لِيَقْطَعَ الرَّائِحَةَ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : غُسْلُ حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ ، كَمَيِّتٍ . قَالَ الْقَاضِي فِي " الْجَامِعِ " مَعْنَاهُ : يَجِبُ مَرَّةً ، وَيُسْتَحَبُّ ثَلَاثًا ، وَيَكُونُ السِّدْرُ وَالطِّيبُ كَغُسْلِ الْمَيِّتِ .
وَالْمُرَادُ بِتَعْمِيمِهِ الظَّاهِرُ جَمِيعُهُ ، وَمَا فِي حُكْمِهِ ، مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ كَالْفَمِ وَالْأَنْفِ ، وَتَرَكَهُمَا هُنَا اعْتِمَادًا عَلَى مَا سَبَقَ ، وَصَرَّحَ بِهِ الْخِرَقِيُّ ، وَأَنْ يَغْسِلَ الْبَشَرَةَ الَّتِي تَحْتَ الشُّعُورِ كَالرَّأْسِ ، وَاللِّحْيَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ كَثَّةً ، وَذَكَرَ الدِّينَوَرِيُّ أَنَّ بَاطِنَ اللِّحْيَةِ الْكَثَّةِ فِي الْجَنَابَةِ كَالْوُضُوءِ .
وَيَجِبُ غَسْلُ الشَّعْرِ ظَاهِرِهِ ، وَبَاطِنِهِ مَعَ مُسْتَرْسِلِهِ فِي ظَاهِرِ قَوْلِ أَصْحَابِنَا .
وَالثَّانِيَةُ : لَا يَجِبُ غَسْلُ الْمُسْتَرْسِلِ ، وَرَجَّحَهُ فِي " الْمُغْنِي " وَ " الشَّرْحِ " فَعَلَى الْأَوَّلِ : إِنْ تَرَكَ غَسْلَ شَيْءٍ مِنْهُ لَمْ يَتِمَّ غُسْلُهُ ، فَلَوْ غَسَلَهُ ثُمَّ تَقَطَّعَ لَمْ يَجِبْ غَسْلُ مَوْضِعِ الْقَطْعِ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضِ الْمُؤَلِّفُ لِنَقْضِ الشَّعْرِ ، وَالْمَنْصُوصُ : أَنَّهُ يَجِبُ نَقْضُهُ فِي الْحَيْضِ ، قَالَ فِي " الشَّرْحِ " : رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهَا - وَكَانَتْ حَائِضًا - انْقُضِي شَعْرَكِ ، وَاغْتَسِلِي .
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ، وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نَحْوُهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، لِأَنَّ مُدَّةَ الْحَيْضِ تَطُولُ فَيَتَلَبَّدُ ، فَشُرِعَ النَّقْضُ طَرِيقًا مُوَصِّلًا إِلَى وُصُولِ الْمَاءِ إِلَى أُصُولِ الشَّعْرِ وَلَا يَتَكَرَّرُ ، بِخِلَافِ الْجَنَابَةِ ، وَعَنْهُ : لَا يَجِبُ كَالْجَنَابَةِ ، وَصَحَّحَهُ فِي " الْمُغْنِي " وَ " الشَّرْحِ " وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ ، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ ، وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَفَأَنْقُضُهُ مِنَ 198 الْحَيْضِ وَالْجَنَابَةِ ؛ قَالَ : لَا ، وَفِيهِ وَجْهٌ : يَجِبُ كَالْحَيْضِ ، وَقَيَّدَهُ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ بِمَا إِذَا طَالَ وَتَلَبَّدَ ، وَالنُّفَسَاءُ كَالْحَائِضِ ، أَمَّا إِذَا كَانَ عَلَى رَأْسِ إِحْدَاهُنَّ مَا يَمْنَعُ وَصُولَ الْمَاءِ كَالسِّدْرِ ، وَنَحْوِهِ ، وَجَبَ نَقْضُهُ ، وَالرَّجُلُ كَالْمَرْأَةِ ، ذَكَرَهُ فِي " الْمُغْنِي " ، وَكَذَا يَجِبُ غَسْلُ حَشَفَةِ الْأَقْلَفِ إِذَا أَمْكَنَ تَشْمِيرُهَا ، كَمَا يَجِبُ تَطْهِيرُهَا مِنَ النَّجَاسَةِ بِخِلَافِ الرَّتِقِ ، وَكَذَا مَا يَظْهَرُ مِنْ فَرْجِهَا عِنْدَ قُعُودِهَا لِحَاجَتِهَا ، لِأَنَّهُ يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ ، كَحَشَفَةِ الْأَقْلَفِ ، وَنَصَّ أَحْمَدُ : أَنَّهُ لَا يَجِبُ غَسْلُهُ مُطْلَقًا ، لِأَنَّهُ مِنَ الْبَاطِنِ أَشْبَهَ الْحُلْقُومَ ، وَكَذَلِكَ يَثْبُتُ الْفِطْرُ بِحُصُولِ الْحَشَفَةِ فِيهِ ، لَكِنْ حَمَلَهُ الْقَاضِي عَلَى مَا عُمِّقَ مِنْهُ ، ظَاهِرُهُ : أَنَّهُ لَا تَسْمِيَةَ - وَقَدْ تَقَدَّمَتْ - وَلَا تَرْتِيبَ ، وَهُوَ كَذَلِكَ اتِّفَاقًا ، قَالَ أَحْمَدُ : إِذَا انْغَمَسَ الْجُنُبُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ ، وَاسْتَنْشَقَ أَجْزَأَهُ بِخِلَافِ الْمُحْدِثِ ، وَلَا مُوَالَاةَ عَلَى الْأَصَحِّ لِلْحَاجَةِ إِلَى تَفْرِيقِهِ كَثِيرًا ، وَلِكَثْرَةِ الْمَشَقَّةِ بِإِعَادَتِهِ ، وَلِخَبَرِ اللُّمْعَةِ ، وَحَيْثُ فَاتَتِ الْمُوَالَاةُ فِيهِ أَوْ فِي وُضُوءٍ ، وَقُلْنَا : يَجُوزُ ، فَلَا بُدَّ لِلْإِمَامِ مِنْ نِيَّةٍ مُسْتَأْنَفَةٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِ النِّيَّةِ الْحُكْمِيَّةِ قُرْبَ الْفِعْلِ مِنْهَا ، كَحَالَةِ الِابْتِدَاءِ ، فَدَلَّ عَلَى الْخِلَافِ . وَلَا دَلْكَ ، وَقَدْ أَوْجَبَهُ مَالِكٌ حَيْثُ يَنَالُهُ ، لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ : اغْتَسَلَ إِلَّا لِمَنْ دَلَّكَ نَفْسَهُ ، وَلِأَنَّهَا طَهَارَةٌ عَنْ حَدَثٍ ، فَوَجَبَ فِيهَا إِمْرَارُ الْيَدِ كَالتَّيَمُّمِ ، مَعَ أَنَّ أَحْمَدَ قَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ إِمْرَارِ الْيَدِ فَقَالَ : إِذَا اغْتَسَلَ بِمَاءٍ بَارِدٍ فِي الشِّتَاءِ أَمَرَّ يَدَهُ ، لِأَنَّ الْمَاءَ يَنْزَلِقُ عَنِ الْبَدَنِ فِي الشِّتَاءِ ، وَالْجَوَابُ عَنِ التَّيَمُّمِ بِأَنَّهُ أَمَرَنَا بِالْمَسْحِ ، وَيَتَعَذَّرُ فِي الْغَالِبِ إِمْرَارُ التُّرَابِ بِغَيْرِ الْيَدِ ، فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَمْ يَصِلْ إِلَى مَحَلِّهِ ، فَيَجِبُ ، كَبَاطِنِ الشُّعُورِ الْكَثِيفَةِ .
199 تَذْنِيبٌ : يُسْتَحَبُّ السِّدْرُ فِي غُسْلِ الْحَيْضِ ، وَظَاهِرُ نَقْلِ الْمَيْمُونِيِّ ، وَكَلَامِ ابْنِ عَقِيلٍ : يَجِبُ ، وَأَنْ تَأْخُذَ مِسْكًا فَتَجْعَلَهُ فِي قُطْنَةٍ أَوْ شَيْءٍ ، وَتَجْعَلَهَا فِي فَرْجِهَا بَعْدَ غُسْلِهَا ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَطِيبًا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَطِينًا ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُؤَلِّفُ ، لِيَقْطَعَ الرَّائِحَةَ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : غُسْلُ حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ ، كَمَيِّتٍ . قَالَ الْقَاضِي فِي " الْجَامِعِ " مَعْنَاهُ : يَجِبُ مَرَّةً ، وَيُسْتَحَبُّ ثَلَاثًا ، وَيَكُونُ السِّدْرُ وَالطِّيبُ كَغُسْلِ الْمَيِّتِ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith