Harf Library
- : قَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يَجُوزُ اخْتِلَافُ نِيَّةِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ لِمَا رَوَيْتُمُوهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ سَخْبَرَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ كَاتِبِ اللَّيْثِ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ…المحلى بالآثار · p630
625 - مَسْأَلَةٌ : وَلَيْسَ الصَّوْمُ مِنْ شُرُوطِ الِاعْتِكَافِ ، لَكِنْ إنْ شَاءَ الْمُعْتَكِفُ صَامَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْ . وَ اعْتِكَافُ : يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى ، وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ : حَسَنٌ . وَكَذَلِكَ اعْ…المحلى بالآثار · p1876
1825 - مَسْأَلَةٌ : وَلَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ نِكَاحٌ - ثَيِّبًا كَانَتْ أَوْ بِكْرًا - إلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا الْأَبِ ، أَوْ الْإِخْوَةِ ، أَوْ الْجَدِّ ، أَوْ الْأَعْمَامِ ، أَوْ بَنِي الْأَعْمَامِ - وَإِنْ بَعُدُوا - وَالْأَقْرَ…المحلى بالآثار · p1903
1852 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا - لَا صَدَاقَ لَهَا غَيْرُهُ - : فَهُوَ صَدَاقٌ صَحِيحٌ ، وَنِكَاحٌ صَحِيحٌ ، وَسُنَّةٌ فَاضِلَةٌ . فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَ…
عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ الْأَزْدِيُّ الْحَافِظُ
رجل
Harf #41889
4 mentions
Everywhere this exact entity is cited · 4×
المحلى بالآثار · p502- : قَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يَجُوزُ اخْتِلَافُ نِيَّةِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ لِمَا رَوَيْتُمُوهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ سَخْبَرَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ كَاتِبِ اللَّيْثِ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ…المحلى بالآثار · p630
625 - مَسْأَلَةٌ : وَلَيْسَ الصَّوْمُ مِنْ شُرُوطِ الِاعْتِكَافِ ، لَكِنْ إنْ شَاءَ الْمُعْتَكِفُ صَامَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْ . وَ اعْتِكَافُ : يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى ، وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ : حَسَنٌ . وَكَذَلِكَ اعْ…المحلى بالآثار · p1876
1825 - مَسْأَلَةٌ : وَلَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ نِكَاحٌ - ثَيِّبًا كَانَتْ أَوْ بِكْرًا - إلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا الْأَبِ ، أَوْ الْإِخْوَةِ ، أَوْ الْجَدِّ ، أَوْ الْأَعْمَامِ ، أَوْ بَنِي الْأَعْمَامِ - وَإِنْ بَعُدُوا - وَالْأَقْرَ…المحلى بالآثار · p1903
1852 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا - لَا صَدَاقَ لَهَا غَيْرُهُ - : فَهُوَ صَدَاقٌ صَحِيحٌ ، وَنِكَاحٌ صَحِيحٌ ، وَسُنَّةٌ فَاضِلَةٌ . فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَ…