← المكتبة ▭▭ 2 pages
المدخل لابن الحاج
ابن الحاج الفقه المالكي 737 هـ
A− A+
8 · ص4 · ج3
كَالْمُشْرِكِينَ. الثَّانِي: إبَاحَةُ دِمَائِهِمْ أَسْرَى، وَمُمْتَنِعِينَ. الثَّالِثُ: أَنَّ أَمْوَالَهُمْ تَصِيرُ فَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ. الرَّابِعُ: بُطْلَانُ مُنَاكَحَتِهِمْ [فَصْلٌ فِي قِتَالِ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ] ِ، وَهِيَ الَّتِي تُفَارِقُ الْإِمَامَ، وَرَأْيَ الْجَمَاعَةِ، وَتَنْفَرِدُ بِمَذْهَبٍ مُبْتَدَعٍ، وَتَنْعَزِلُ بِدَارٍ، وَيُفَارِقُ قِتَالُهُمْ قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَجْهًا: أَحَدُهَا: أَنَّهُمْ يُقَاتَلُونَ بِنِيَّةِ رَدْعِهِمْ، وَلَا يُتَعَمَّدُ بِهِ قَتْلُهُمْ. الثَّانِي: يُقَاتَلُونَ مُقْبِلِينَ، وَيُكَفُّ عَنْهُمْ مُدْبِرِينَ. الثَّالِثُ: لَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهِمْ. الرَّابِعُ: لَا تُقْتَلُ أَسْرَاهُمْ. الْخَامِسُ: لَا تُسْبَى نِسَاؤُهُمْ. السَّادِسُ: لَا تُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ. السَّابِعُ: لَا تُغْنَمُ أَمْوَالُهُمْ. الثَّامِنُ: لَا يُهَادَنُونَ عَلَى الْإِقَامَةِ بِبَلَدِهِمْ. التَّاسِعُ: لَا يُصَالَحُونَ عَلَى مَالٍ يُقَرُّونَ بِهِ عَلَى بِدْعَتِهِمْ. الْعَاشِرُ: لَا يُسْتَعَانُ عَلَى قِتَالِهِمْ بِمُشْرِكٍ. الْحَادِيَ عَشَرَ: لَا يُنْصَبُ عَلَيْهِمْ الرَّعَّادَاتُ. الثَّانِي عَشَرَ: لَا تُحَرَّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوتُهُمْ. الثَّالِثَ عَشَرَ: لَا تُقْطَعُ أَشْجَارُهُمْ. [فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْمُحَارِبِينَ] َ قِتَالُ الْمُحَارِبِينَ كَقِتَالِ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ فِي عَامَّةِ أَحْوَالِهِمْ إلَّا فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ يُخَالِفُونَهُمْ فِيهَا: أَحَدُهَا: أَنَّهُمْ يُقَاتَلُونَ مُقْبِلِينَ وَمُدْبِرِينَ. الثَّانِي: يَجُوزُ أَنْ يُتَعَمَّدَ فِي الْحَرْبِ قَتْلُهُمْ. الثَّالِثُ: أَنَّهُ يَجُوزُ حَبْسُ أَسْرَاهُمْ لِاسْتِبْرَاءِ حَالِهِمْ. الرَّابِعُ: أَنَّهُمْ ضَامِنُونَ لِمَا اسْتَهْلَكُوهُ مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ فِي الْحَرْبِ، وَغَيْرِهِ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ بَعْدَ انْجِلَاءِ الْحَرْبِ. الْخَامِسُ: أَنَّ مَا أَخَذُوهُ مِنْ خَرَاجٍ، وَصَدَقَاتٍ فَهُوَ كَالْمَأْخُوذِ غَصْبًا فَعَلَى مَنْ أَخَذَهُ مِنْ يَدِهِ غُرْمُهُ فَإِذَا تَحَصَّلَ عِنْدَهُ مَعْرِفَةُ مَا ذُكِرَ فَلْيَكُنْ عَالِمًا بِأَحْكَامِ صَلَاةِ الْخَوْفِ فِي الْحَالَتَيْنِ مِنْ قِتَالٍ، وَغَيْرِهِ، وَكَيْفِيَّةِ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَكَذَلِكَ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ مَعْرِفَةُ أَحْكَامِ التَّيَمُّمِ، وَفِي أَيِّ وَقْتٍ يَلْزَمُهُ، وَفِي أَيِّ وَقْتٍ يَحْرُمُ عَلَيْهِ، وَمَسَائِلُهُ. ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ هَذَا عِنْدَ ذِكْرِ غُسْلِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا، وَذَلِكَ
→ prev 8 / 1246 next ←