← المكتبة ▭ 1 page
استنباطات الشيخ عبد الرحمن السعدي من القرآن الكريم عرض ودراسة
سيف بن منصر الحارثي التفسير
A− A+
143 · ص356
يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣)} (النساء: ١٣). ١٣٩ - قال السعدي - رحمه الله -: (أي: تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث حدود الله التي يجب الوقوف معها وعدم مجاوزتها، ولا القصور عنها، وفي ذلك دليل على أن الوصية للوارث منسوخة ١ بتقديره تعالى أنصباء الوارثين) ا. هـ ٢ الدراسة: استنبط السعدي من هذه الآية أن الوصية للوارث منسوخة، ووجه الاستنباط أن الله سبحانه وتعالى بين أنصباء الوارثين، وذكر بعدها أن هذه حدود الله التي يجب الوقوف عندها، مما يدل على أن ما عدا ذلك فيه تعد على هذه الحدود، ومن ذلك الوصية للوارث مما يدل على أنها منسوخة. الحبس في البيوت لمن تأتي الفاحشة من النساء ليس منسوخاً. قال تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِهِمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ شَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥)} (النساء: ١٥).
١ نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن الوصية للوارث منسوخة. انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ١٢٤)، والناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام (٢٣٢)، وأحكام القرآن للكيا الهراسي (٢/ ١١٠)، الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٧٧). ٢ انظر: تفسير السعدي (١٧٠)، والمواهب الربانية (١٣ - ١٤).
144 · ص357
١٤٠ - قال السعدي - رحمه الله -: ({فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ}، وهذه الآية ليست منسوخة، وإنما هي مغياة إلى ذلك الوقت، فكان الأمر في أول الإسلام كذلك حتى جعل الله لهن سبيلا وهو رجم المحصن وجلد غير المحصن) ا. هـ ١ الدراسة: استنبط السعدي من هذه الآية أن حبس النساء اللاتي يأتين الفاحشة ليس منسوخاً، ووجه استنباطه من الآية أن الله جعل الحبس غاية إلى أن يجعل لهن سبيل، ووجود السبيل لا يعني إلغاء العقوبة الأولى، بل هي باقية في حق من لا تكفيه العقوبة الثانية. الموافقون: وقد وافق السعدي بعض المفسرين على هذا الاستنباط، قال الزمخشري: (ويجوز أن تكون غير منسوخة بأن يترك ذلك الحدّ لكونه معلوماً بالكتاب والسنة، ويوصي بإمساكهن في البيوت، بعد أن يحددن صيانة لهن عن مثل ما جرى عليهن بسبب الخروج من البيوت والتعرض للرجال) ٢، وممن قال بذلك من المفسرين: ابن العربي، والخطابي، والبيضاوي ٣. المخالفون: خالف بعض المفسرين فقالوا إن الآية منسوخة بمعنى أن الحبس في البيوت كان في أول الإسلام فلما شرع الحد نسخ الحبس، قال ابن
١ انظر: تفسير السعدي (١٧١). ٢ انظر: الكشاف (٢٢٦). ٣ انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٧٤)، والتفسير الكبير (٩/ ١٨٨)، وأنوار التنزيل (١/ ٣٣٩).
→ prev 143–144 / 896 next ←