← المكتبة ▭▭ 2 pages
استنباطات الشيخ عبد الرحمن السعدي من القرآن الكريم عرض ودراسة
سيف بن منصر الحارثي التفسير
A− A+
333 · ص667
سورة النور إذا نكلت المرأة ولاعن الرجل يقام عليها الحد. قال تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨)} (النور: ٨). ٣٣٦ - قال السعدي - رحمه الله -: (وهل يقام عليها الحد، بمجرد لعان الرجل ونكولها أم تحبس؟ فيه قولان للعلماء ١، الذي يدل عليه الدليل، أنه يقام عليها الحد، بدليل قوله: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ} إلى آخره، فلولا أن العذاب وهو الحد قد وجب بلعانه، لم يكن لعانها دارئاً له). ا. هـ ٢ الدراسة: استنبط السعدي من هذه الآية أن الملاعنة إذا نكلت عن الإيمان،
١ وممن قال بأنها إن شهد هو، ونكلت هي أنها تحد بشهاداته ونكولها: مالك والشافعي والشعبي، ومحول، وأبو عبيد، وأبو ثور، وقال أبو حنيفة، وأحمد، والحسن، والأوزاعي، وأصحاب الرأي: لا حد عليها بنكولها عن الشهادات، وتحبس أيضاً حتى تلاعن أو تقر فيقام عليها الحد. انظر: المغني (١١/ ١٨٨)، وأضواء البيان (٦/ ١٣٣). ٢ انظر: تفسير السعدي (٥٦٢).
→ prev 333 / 896 next ←