← المكتبة ▭▭ 2 pages
مدارج تفقه الحنبلي
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
107 · ص128
وبين الشيخ ابن النجار الحكم الوضعي فقال: (فلو رمى ناويا عن الصغير وقع عن نفسه إن كان محرما بفرضه) ١ وقال الشيخ البهوتي في شرح " المنتهى " ٢: (فإن رمى عن موليه وقع عن نفسه إن كان محرما بفرضه). المثال الرابع: قول الشيخ الحجاوي في كتاب الحج: (ولا يأخذ من طيب الكعبة شيئا)، ولم يذكر حكم هذا النهي؛ فبَيَّنَه الشيخُ البهوتي بقوله: (أي: يحرم ذلك لأنه صرفٌ للموقوف في غير ما وقف عليه) ٣. المثال الخامس: قول الشيخ الحجاوي في باب الهبة (ولا ترد). ولم يبين حكم رد الهدية، وبينه الشيخ البهوتي بقوله: (أي: يكره رد الهدية) ٤ المثال السادس: قول الشيخ ابن النجار في باب الشك في الطلاق: (وكقوله عن طائر: إن كان غرابا فحفصة طالق وإلا فعمرة وجهل فيقرع بينهما وإن مات أقرع ورثته، ولا يطأ). قال الشيخ البهوتي: (أي: يحرم عليه وطؤه إحداهما ودواعيه (قبلها) أي قبل القرعة) ٥. المثال السابع: قول الشيخ الحجاوي في باب آداب القاضي: (ينبغي أن يكون قويا من غير عنف). أبهم الحكم، وبينه الشيخ البهوتي بقوله: (أي: يسن) ٦. وبينه أيضا الشيخ ابن النجار في " المنتهى " بقوله: (يسن كونه قويا بلا عنف) ٧.
١ انظر: المعونة ٤/ ١٣. ٢ ٢/ ٤١٦. ٣ انظر: كشاف القناع ٦/ ٣٢٤. ٤ المرجع السابق ١٠/ ١٦٨. ٥ انظر: شرح " المنتهى " ٥/ ٥٠٠. ٦ انظر: كشاف القناع ١٥/ ٦٥. ٧ انظر: شرح " المنتهى" ٥/ ٤٨٣.
→ prev 107 / 211 next ←