45 · ص61
والمذهب: يسن الإسراع في تفريق وصية الميت ولا يجب، قال الشيخ ابن جامع: (والصحيح: يسن، كما مشى عليه في " الإقناع" ١، و" المنتهى" ٢).
المثال السابع: قول الشيخ البهوتي في " عمدة الطالب " - ومثله في " زاد المستقنع" - في آخر كتاب الغصب: (كربط دابة بطريق ضيق).
أي: من ربط دابة بطريق ضيق فإنه يضمن ما تلف بها، وتقييده بالطريق الضيق مخالف للمذهب، والمذهب: يضمن بربطه دابة حتى لو كان الطريق واسعا، قال الشيخ عثمان النجدي في " هداية الراغب لشرح عمدة الطالب ": (وكذا لو ربط دابة أو أوقفها بطريق واسع) ٣.
وهذا هو المجزوم به في " الإقناع " ٤، و "المنتهى" ٥، و" الغاية" ٦.
١ ١/ ٣٣٠.
٢ انظر: شرح " المنتهى " ٢/ ٧٦.
٣ ٢/ ٥٧٥.
٤ انظر: كشاف القناع ٩/ ٣٠٧.
٥ ٤/ ١٧٤.
٦ ١/ ٧٧٩.