← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
329 · ص112 · ج2
كال الكائل الثاني، كما كال الكائل الأول]، فلا يتوجه على الأول ضمان وعهدة، وربما كان النقص بإبلاغ/ (١٠٥ - ب) في الكيل الثاني لا بقصور في الكيل الأول، ولا يوضع الاجتهاد في مقابلة النص؛ ولهذا قلنا: لو كال البائع، الثاني، فظهر بين الكيلين زيادة لم يكن للبائع الأول استرجاع تلك الزيادة، إذ ليس له أن يقول: هذه الزيادة فضلت في الكيل الأول، ولا للثاني أن يقول: لعلها لقصور في الكيل الثاني. وأما الخرص فليس بنص، فإذا أدعى رب البستان تفاوتًا [محتملًا وهو معروف بصدق اللهجة والأمانة، فذلك المقدار محطوط] عنه. والأصل براءة الذمة عما وقع النزاع في وجوبه.