← المكتبة ▭▭ 2 pages
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
143 · ص50 · ج2
مسألة (١٦): الحيوان الذكر لا يجزئ في الزكاة والماشية إناثًا إلا في موضع مخصوص ورد النص/ (٩٨/ب) فيه وهو: في ثلاثين من البقر. ويجوز التضحية بالحيوان الذكر, كما يجوز بالأنثى, بل التضحية بالذكر أحب إلينا إلا أن تكون الأنثى لم تلد قط فحينئذ آثر الشافعي - رضي الله عنه - الأنثى على الذكر. والفرق بينهما: أن المقصود من الزكاة الدر والنسل, ولهذا لا يجوز أن
→ prev 143 / 2128 next ←