← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
838 · ص282 · ج1
مسألة (١٦٣): غسل (يوم) الجمعة قبل طلوع الفجر غير محسوب. ونص في رواية أبي يعقوب (البويطي) على قولين في غسل العيد قبل طلوع الفجر أحدهما: أنه محسوب، والثاني: أنه غير محسوب. وذكر مشايخنا فرقين: أحدهما: قرب (زمان) صلاة العيد؛ لأنها بعد طلوع الشمس وبعد (صلاة) الجمعة، فتعود (...) الروائح الكريهة مع تباعد الزمان. والفرق الثاني: أن أهل العوالي كانوا ينزلون إلى المدينة لصلاة العيد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصليها عقيب طلوع الشمس (فلو تكلفوا الغسل بعد الفجر في منازلهم) ثم قصدوا الصلاة لما أدركوا، فلو كلفناهم في الطريق