← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
353 · ص120 · ج2
أن تصير تمرًا، كالتمر اليابس في الحكم. حتى قال بعض مشايخنا: يجوز بيع بعضها ببعض، فجاز أخذ زكاتها مقاسمة.