← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
849 · ص285 · ج3
أصحابنا أن الاستدخال [كالإصابة في إكمال المهر، كما كان، كالإصابة في إيجاب العدة، ولم يختلفوا أنه ليس كالإصابة في التحليل للزوج الأول. والفرق بين الحكمين: أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم- علق التحليل بذوق العسيلة، فقال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وهذا المعنى غير موجود في الاستدخال. فأما العدة فإنها للاستبراء، وفي الاستدخال ما يحوج إلى الاستبراء، إذ لا