← المكتبة ▭▭ صفحتان
الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية
البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله الفرائض والوصايا 1192 هـ
A− A+
124 · ص141
بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ وَكَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ ص: ٧٩ - وَبَعْدَ تَعْصِيبٍ وَفَرْضٍ لِرَحِمْ ... إِرْثٌ عَلَى الخِلَافِ تَوْرِيثٌ قُسِمْ ٨٠ - كَبِنْتِ بِنْتٍ أَوْ كَبِنْتِ العَمِّ ... وَكَابْنِ خَالٍ وَابْنِ أُخْتِ الأُمّ (الأرحام): جمع رحم، وهو لغةً: القرابة. واصطلاحاً في الفرائض: كلُّ قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة. وقال بتوريثهم: إمامنا (١)، وأبو حنيفة (٢). وقال الشَّافعي: إذا لم ينتظم بيت المال، وقد أُيِسَ من انتظامه إلى نزول عيسى بن مريم، فعليه أنَّهم يرثون عنده في هذه الأزمنة (٣).
(١) ينظر: الإنصاف (١٨/ ١٥٩)، كشاف القناع (١٠/ ٣٩٩). (٢) ينظر: الاختيار لتعليل المختار (٥/ ١٠٥)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٤٢). (٣) ينظر: مغني المحتاج (٤/ ١٢)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٩٠).