← المكتبة ▭▭ صفحتان
الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية
البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله الفرائض والوصايا 1192 هـ
A− A+
81 · ص93
بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَيْنِ ص: ٢٦ - والثُّلُثانِ فَرْضُ بِنْتَيْ صُلْبِ ... وَبِنْتَيِ ابْنٍ، وَهْوَ فَرْضُ الرَّبّ ٢٧ - كَذَا لِأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ ... أَوْ لِأَبٍ أَوْ زِدْنَ عَنْ بِنْتَيْن ٢٨ - فَكُلَّ نَوْعٍ وَرِّثَنْ مُرَتِّبَا ... كَمَا تَرَى إِنْ [لَمْ] (١) تَجِدْ مُعَصِّبَا ش: أقول: الثُّلثان فرض أربعة من أصناف الورثة: فرض البنتين فأكثرَ. وفرض بنتَي الابن فأكثرَ. وفرض الأختين الشَّقيقتين فأكثرَ. وفرض الأختين لأبٍ فأكثرَ.
(١) زيادة من المطبوع.