← المكتبة ▭▭ صفحتان
الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية
البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله الفرائض والوصايا 1192 هـ
A− A+
73 · ص83
ص: بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الإِنَاثِ ١٦ - وَوَارِثٌ (١) مِنَ الإِنَاثِ البِنْتُ ... وَبِنْتُ الابْنِ جَدَّةٌ وَالأُخْتُ ١٧ - وَالأُمُّ والزَّوْجَةُ مَعْ مَنْ حَرَّرَتْ ... رِقًّا، فَذِي سَبْعُ نِسَاءٍ حُرِّرت هذا الَّذي ذُكر من عدَّة النِّساء الوارثات المُجمَع على إرثهنَّ بطريق الاختصار. وأمَّا بطريق البسط: البنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأمُّ، والجدَّة من قِبَلها، والجدَّة من قِبَل الأب، والأخت الشَّقيقة، والأخت للأب، والأخت للأمِّ، والزَّوجة، ومولاة النعمة. تنبيه: إذا انفرد واحد من الذُّكور ورث جميع المال، إلَّا: الزَّوجَ، والأخَ للأمِّ.
(١) في الأصل: (وواث).