653 · ص653
ولمقتضى الأمر) ١
والذي يظهر قوة ماذهب إليه الشافعي وأحمد في الرواية الأخيرة عنه ٢ بدلالة هذه الآية وهو وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، في كل صلاة في التشهد الأخير، لظهوره وقوته، ولأن الأمر للوجوب كما تقدم، والله تعالى أجل وأعلم.
١ التحرير والتنوير (٢٢/ ٩٨)
٢ وهو اختيار الشيخ ابن باز، قال (والأخذ به أحوط؛ لما فيه من العمل بكل الأحاديث والخروج من الخلاف) مجموع فتاوى ابن باز (٢٩/ ٣٠١).