← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
ابن القيم مسائل فقهية 751 هـ
A− A+
218 · ص80 · ج1
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَصلُح قِبلتانِ في أرضٍ، وليس على مسلم جزيةٌ". وإن كان العبد لكافرٍ فالمنصوص عن أحمد أنه لا جزيةَ عليه أيضًا، وهو قول عامة أهل العلم. قال ابن المنذر ١: أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أنه لا جزيةَ على العبد. وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا جزيةَ على عبدٍ" ٢. وفي رفعه نظر، وهو ثابتٌ عن ابن عمر. وإن العبد بحقون الدمِ أشبه ٣ النساء والصبيان. ولأنه لا مالَ له، فهو
١ "الإجماع" (ص ٦٢). والمؤلف صادر عن "المغني". ٢ ذكره ابن قدامة في "المغني" (١٣/ ٢٢٠)، فقال: "يُروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ... " ثم قال: "وعن ابن عمر مثله". والمرفوع لا وجود له في دواوين الحديث، ولذا قال المؤلف: "في رفعه نظر". وقال الحافظ في "التلخيص الحبير" (١٩١٣): "ليس له أصل". وأما الموقوف، فالذي صحَّ عن ابن عمر أنه قال: "ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق". أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٣٣٣) والبيهقي في "الكبير" (٤/ ١٠٨). فأثر ابن عمر في عدم وجوب الزكاة، ولكن لمَّا استشهد الإمام أحمد به ــ كما سيأتي قريبًا ــ على نفي الجزية عنه أيضًا= نشأ منه هذا الذي نسبه ابن قدامة والمؤلف إلى ابن عمر. ٣ في المطبوع: "محقون الدم فأشبه" خلاف الأصل.
→ prev 218 / 1163 next ←