← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
ابن القيم مسائل فقهية 751 هـ
A− A+
224 · ص83 · ج1
فصل ١ ومَن بعضُه حرٌّ فقياس المذهب أن عليه الجزية بقدر ما فيه من الحرِّية. فصل ٢ فإنْ عَتَق العبدُ فهل تجب عليه الجزية؟ فيه روايتان عن أحمد: إحداهما: أن الجزية واجبةٌ عليه سواءٌ كان المُعتِق مسلمًا أو كافرًا، وهذا ظاهر المذهب وقول أكثر أهل العلم، منهم الإمام الشافعي وأبو حنيفة والليث بن سعدٍ وسفيان الثوري وغيرهم. والثانية: لا جزيةَ عليه، نصَّ عليها في رواية بكر بن محمد ٣ عن أبيه أنه قال لأبي عبد الله: النصراني الذي أُعتِق عليه جزية؟ قال: ليس عليه جزيةٌ، لأن ذمته ذمةُ مواليه، ليس عليه جزية. ووهَّن الخلال ٤ هذه الرواية وقال: هذا قول قديمٌ رجع عنه أحمد، والعمل على ما رواه الجماعة. وعن الإمام مالك روايتان أيضًا ٥، إحداهما: أن عليه الجزية.
١ "المغني" (١٣/ ٢٢٠). ٢ انظر: "المغني" (١٣/ ٢٢٣). ٣ "الجامع" (١/ ١٨١). ٤ "الجامع" (١/ ١٨٢). ٥ كما في "المغني" (١٣/ ٢٢٣).
→ prev 224 / 1163 next ←