← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
ابن القيم مسائل فقهية 751 هـ
A− A+
242 · ص92 · ج1
وكذلك نقل عنه صالحٌ سواءً ١. وقال أبو عبيد ٢: باب أخذ الجزية من الخمر والخنازير. حُدِّثنا [عن] ٣ عبد الرحمن، عن سفيان بن سعيد، عن إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي، عن سُويد بن غَفَلة قال: بلغ عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - أن ناسًا يأخذون الجزية من الخنازير، وقام بلالٌ فقال: إنهم ليفعلون، فقال عمر - رضي الله عنه -: لا تفعلوا، وَلُّوهم بيعَها ٤. وحدثنا الأنصاري، عن إسرائيل، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سُويد بن غَفَلة أن بلالًا قال لعمر: إن عُمَّالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج، فقال: لا تأخذوها منهم، ولكن وَلُّوهم بيعَها، وخذوا أنتم من الثمن ٥. قال أبو عبيد ٦: يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمةِ الخمرَ والخنازير من جزية رؤوسهم وخراج أرضهم بقيمتها، ثم يتولَّى
١ كما في المصدر السابق. ٢ "الأموال" (١/ ١٠٩). ٣ الزيادة من "الأموال". ٤ "الأموال" برقم (١٣٣)، وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (٩٨٨٦) عن سفيان به. وسبق أن الإمام أحمد قال: إسناده جيد. ٥ "الأموال" (١٣٤). ٦ عقب الأثر السابق.