528 · ص235 · ج1
وقال الميموني ١: وسألت أبا عبد الله فأملى عليَّ: على أهل الحرب العشرُ، حديث أنس بن مالك ٢.
وقال صالحٌ ٣: قال أبي: أهل الحرب إذا مرُّوا بالعشَّار أخذ منهم العُشر، من العشرة واحدًا. وفي موضع آخر قال: قلت لأبي: كم يُؤخذ من أهل الحرب؟ قال: العُشر؛ من كل عشرة دنانير دينارٌ.
قلت ٤: حديث عمر: "كم يأخذون منكم إذا قدمتم [عليهم؟ قالوا: العُشر" ٥. قال: خذ منهم العُشر على حديث أنس].
حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنسٍ أن عمر بعثه أميرًا أو مصدِّقًا، وأمره أن يأخذ من المسلمين: من كل أربعين درهمًا درهمًا، ومن أهل الذمة: من كل عشرين درهمًا درهمًا، ومن أهل الحرب: من كل عشرةٍ واحدًا ٦.
١ المصدر نفسه (٢٠٢).
٢ كذا في الأصل و"الجامع". وفي المطبوع: "كما في حديث أنس بن مالك عن عمر".
٣ "الجامع" (٢٠٣).
٤ القائل الخلال في المصدر السابق، ومنه الزيادة.
٥ تقدَّم (ص ١٥٠) وسيأتي مرَّة أخرى قريبًا. وفي إسناده انقطاع، ولعله لذا قال أحمد: إن المعوَّل إنما هو على حديث أنس عن عمر.
٦ "الجامع" (٢٠٤)، وقد تقدَّم (ص ٢١٩، ٢٢٢) من رواية أنس بن سيرين عن أنس.