← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
ابن القيم مسائل فقهية 751 هـ
A− A+
528 · ص235 · ج1
وقال الميموني ١: وسألت أبا عبد الله فأملى عليَّ: على أهل الحرب العشرُ، حديث أنس بن مالك ٢. وقال صالحٌ ٣: قال أبي: أهل الحرب إذا مرُّوا بالعشَّار أخذ منهم العُشر، من العشرة واحدًا. وفي موضع آخر قال: قلت لأبي: كم يُؤخذ من أهل الحرب؟ قال: العُشر؛ من كل عشرة دنانير دينارٌ. قلت ٤: حديث عمر: "كم يأخذون منكم إذا قدمتم [عليهم؟ قالوا: العُشر" ٥. قال: خذ منهم العُشر على حديث أنس]. حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنسٍ أن عمر بعثه أميرًا أو مصدِّقًا، وأمره أن يأخذ من المسلمين: من كل أربعين درهمًا درهمًا، ومن أهل الذمة: من كل عشرين درهمًا درهمًا، ومن أهل الحرب: من كل عشرةٍ واحدًا ٦.
١ المصدر نفسه (٢٠٢). ٢ كذا في الأصل و"الجامع". وفي المطبوع: "كما في حديث أنس بن مالك عن عمر". ٣ "الجامع" (٢٠٣). ٤ القائل الخلال في المصدر السابق، ومنه الزيادة. ٥ تقدَّم (ص ١٥٠) وسيأتي مرَّة أخرى قريبًا. وفي إسناده انقطاع، ولعله لذا قال أحمد: إن المعوَّل إنما هو على حديث أنس عن عمر. ٦ "الجامع" (٢٠٤)، وقد تقدَّم (ص ٢١٩، ٢٢٢) من رواية أنس بن سيرين عن أنس.
→ prev 528 / 1163 next ←