← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
ابن القيم مسائل فقهية 751 هـ
A− A+
828 · ص385 · ج1
من خصائص دينهم الباطل فهو كالكنيسة، بخلاف القبر المطلق؛ فإنه ليس في نفسه معصيةً ولا من خصائص دينهم. وقال إسحاق بن منصورٍ ١: قيل لأبي عبد الله: يؤاجر الرجل نفسه [من اليهودي والنصراني؟ قال: لا بأس، نعم]. [وقال مهنا ٢: قلت لأحمد: هل تكره للمسلم يؤاجر نفسه] للمجوسي؟ قال: لا. قال ٣: وسألت أحمد قلت: يُكرِي الرجل نفسَه لمجوسي، يخدمه ويذهب في حوائجه؟ قال: لا بأس، قلت له: فيقول له: لبيك إذا دعاه؟ قال: لا. وقد قال في رواية الأثرم ٤: إن آجر نفسه من الذمي في خدمته لم يجز، وإن كان في عملِ شيء جاز. وقال في رواية أحمد بن سعيد ٥: لا بأس أن يؤاجر نفسه من الذمي. فهذه ثلاث رواياتٍ عنه: رواية مطلقةٌ بالجواز، ورواية مصرحةٌ بالمنع
١ "الجامع" للخلال (٣٣٥)، وهو في "مسائله" (٢/ ٨١). وقد تداخلت الروايتان في الأصل، فميَّزنا بينهما بالاعتماد على مصدر المؤلف، ووضعنا الزيادة بين معكوفتين. ٢ المصدر نفسه (٣٣٦). ٣ المصدر نفسه (١/ ١٩٨) بعد النصّ السابق. ٤ كما في "الروايتين والوجهين" (١/ ٤٣٠) و"المغني" (٨/ ١٣٥). ٥ المصدر نفسه (٨/ ١٣٦).
→ prev 828 / 1163 next ←