← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
ابن القيم مسائل فقهية 751 هـ
A− A+
905 · ص423 · ج2
جعل على أهل السواد وأهل الجزية يومًا وليلةً، فكنَّا إذا نزلنا ١ عليهم قالوا: شَبا شَبا. قلت لأحمد: ما يومٌ وليلةٌ؟ قال: يضيفونهم، قلت: ما قولهم: شَبا شَبا؟ قال: هو بالفارسية: ليلةً ليلةً. وقال عبد الله بن أحمد ٢: حدثني أبي قال: حدثني وكيعٌ، حدثنا هشامٌ، عن قتادة، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس أنَّ عمر - رضي الله عنه - شرط على أهل الذمة ضيافة يومٍ وليلةٍ، وأن يصلحوا القناطر ٣، وإن قُتِل رجلٌ من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته. قال ٤: وحدثنا أبي، حدثنا وكيعٌ، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مُضرِّب أنَّ عمر - رضي الله عنه - اشترط على أهل الذمة ضيافة يومٍ وليلةٍ، فإن حبسهم مطرٌ أو مرضٌ فيومين، فإن مكثوا أكثر من ذلك أنفقوا من أموالهم، ويكلَّفون ما يطيقون. قال القاضي في «الأحكام السلطانية» ٥: وإذا صولحوا على ضيافة
١ في الأصل: «تولينا»، تصحيف. ٢ وعنه الخلال في «الجامع» (١/ ٤٣٦). وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٣٤١٥٥) عن وكيع به. وأخرجه مسدد (المطالب العالية: ٢٠٦٠) وأبو عبيد في «الأموال» (٤١٨) وابن زنجويه (٥٩٤) والبيهقي (٩/ ١٩٦) من طُرُق عن هشام به. ٣ في الأصل: «القواطن»، وفي مطبوعة «الجامع»: «قناط»، كلاهما تصحيف. ٤ وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٤١٥٦) وأبو عبيد في «الأموال» (٤١٦، ٤١٧) وابن زنجويه (٥٩٦) والبيهقي (٩/ ١٩٦) من طرق عن أبي إسحاق به. ٥ (ص ١٥٦ - ١٥٨).
→ prev 905 / 1163 next ←