← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
ابن القيم مسائل فقهية 751 هـ
A− A+
909 · ص425 · ج2
قال: وقد روى الخلال ما دلَّ على الاستحباب والإيجاب، فروى بإسناده عن المِقدام أبي كريمة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليلة الضيف حقٌّ واجبٌ، فإذا أصبح في [فنائه فهو] دَينٌ عليه، إن شاء اقتضى الدَّين وإن شاء ترك» ١. يعني: إذا لم يضف. وبإسناده عن أبي شريح الخُزَاعي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الضيافة ثلاثة أيامٍ، وجائزته يومٌ وليلةٌ، ولا يَحِلُّ لمسلم أن [يُقِيم] عند أخيه حتى يؤثمه». قال: يا رسول الله، كيف يؤثمه؟ قال: «يُقيم عنده وليس عنده ما يَقرِيه» ٢. فحديث أبي كريمة يدل على وجوب اليوم والليلة، وحديث أبي شريح يدل على استحباب الثلاث. فالضيافة في حقِّ الكفار والمسلمين؛ [يتفقان] ٣ في قدر الوجوب والاستحباب، ويختلفان في حكمين آخرين: أحدهما: أنَّها في حق المسلمين تجب ابتداءً بالشرع، وفي حقَّ الكفار تجب بالشرط.
١ أخرجه أيضًا أحمد (١٧١٧٢) وأبو داود (٣٧٥٠) وابن ماجه (٣٦٧٧) والبخاري في «الأدب المفرد» (٧٤٤) وغيرهم من حديث أبي كريمة المقدام بن معدي كرب - رضي الله عنه - بإسناد صحيح. ٢ وأخرجه أيضًا البخاري (٦١٣٥) ومسلم (٤٨/ ١٥ ــ ج ٣ ص ١٣٥٣) واللفظ به أشبه. ٣ في الأصل بياض قدر نصف السطر، وما بين الحاصرتين من «الأحكام السلطانية».
→ prev 909 / 1163 next ←