← المكتبة ▭▭ 2 pages
الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب
ناصر الدين الألباني الفقه العام 1420 هـ
A− A+
32 · ص31 · ج1
وقال عليه الصلاة والسلام: (ما من امرأة تنزع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل) (حم حب) وفي رواية أخرى: (في غير بيت زوجها) (د ت مج مي مس طيا حم) ١٩ - التيمم ومن لم يجد الماء تيمم مسافرا كان أم غير مسافر قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغآئط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ([النساء / ٤٣] وكانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال: (ما منعك أن تصلي؟) قال: أصابتني جنابة ولا ماء قال: (عليك بالصعيد فإنه يكفيك) (متفق عليه) وتيمم عليه الصلاة والسلام في المدينة لرد السلام ويتيمم بما على وجه الأرض ترابا كان أو غيره كما تيمم عليه السلام بالحائط. ولعموم قوله: (وجعلت لي الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا). وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وغيرهما واختاره ابن حزم (٢/ ١٥٨ - ١٦١) ويصلي به ما شاء من الصلوات الفرائض والنوافل ما لم يجد الماء: (إن
→ prev 32 / 852 next ←