← المكتبة ▭▭ 2 pages
الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب
ناصر الدين الألباني الفقه العام 1420 هـ
A− A+
56 · ص55 · ج1
وفرقوا بينهم في المضاجع) وهو حديث حسن أو صحيح بطريقيه. انظر (نقد التاج) (رقم ٨٠) وبه قال الشافعية: مجموع (٢/ ١١) وإليه ذهب الشوكاني (١/ ٢٦٠) ٩ - ولا قضاء على المجنون سواء قل زمن الجنون أو كثر - وهو مذهب الشافعية وروي عن مالك وأحمد كما في (المجموع) (٢/ ٦ - ٧) وهو مذهب ابن حزم (٢/ ٢٣٣ - ٢٣٤) واختاره شيخ الإسلام (١٩) ١٠ - وكذا المغمى عليه لا قضاء عليه وهو مذهب من ذكر ورواه ابن حزم عن ابن عمر وطاوس والهري والحسن البصري وابن سيرين وعاصم بن بهدلة ١١ - وكذا الكافر إذا أسلم لا قضاء عليه: لقوله صلى الله عليه وسلم: (الإسلام يجب ما قبله). حم (٤: ١٩٨ - ١٩٩ و ٢٠٤ و ٢٠٥) من طرق عن عمرو بن العاص ١٢ - وأما النائم فيقضي ما فاته من الصلوات في حالة نومه: (إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول: (أقم الصلاة لذكري) (م) ١ - الظهر (١) أول صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت
(١) الأولى البدء بالفجر راجع (اختيارات شيخ الإسلام) (١٨)
→ prev 56 / 852 next ←