146 · ص77 · ج2
وأجابَ شيخُ الإسلامِ أبو العباسِ: إذا أقَرَّ بأن جميعَ ما في بيتِه ملكُ زوجتِه، إلا السلاحَ والدوابَّ وآلةَ الخيلِ؛ كان هذا إقراراً صحيحًا يُعمَلُ بموجَبِه بلا خلافٍ، وإذا كان مُستنَدُه في ذلك: أنه ملك لزوجتِه تمليكًا ١ شرعيًّا لازمًا كان الإقرارُ صحيحاً باطنًا وظاهرًا، واللهُ أعلمُ ٢.
١ في مجموع الفتاوى: تملُّكًا.
٢ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن أعتقَ أَمَةً … ) إلى هنا في: مجموع الفتاوى ٣٥/ ٤٢٩.