← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
بدر الدين البعلي الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
570 · ص293 · ج1
كِتَابٌ فِي الصَّلَاةِ الحُكْمُ فِيمَنْ تَرَكَهَا قال عمرُ رضي الله عنه: «الجمعُ بينَ الصَّلاتينِ من غيرِ عُذْرٍ من الكبائرِ» ١، ورواه التِّرْمِذيُّ مرفوعًا، وقال: (العملُ عليه عندَ أهلِ العلمِ والأثرِ) ٢. وتفويتُ العصرِ أعظمُ من تفويتِ غيرها؛ فإنها الوُسْطى، وعُرِضَتْ على مَن كان قبلَنا فضيَّعوها، ومن حافَظ عليها فله الأجرُ مرَّتَينِ ٣، ولما فاتت سليمانَ فعل بالخيلِ ما فعل ٤، وفي «الصحيحِ»: «من فاتَتْه صلاةُ العصرِ حَبِطَ عملُه» ٥، و: «وُتِرَ أهلُه ومالُه» في حديثٍ آخرَ ٦. وكذلك كلُّ مَن أخَّر صلاةً عن وقتِها، فقد أتى بابًا من الكبائرِ. وكذلك من ترك الطهارةَ أو القبلةَ، أو ترك فيها ركوعًا، أو سجودًا،
١ رواه البيهقي في الكبرى (٥٥٦٠). ٢ رواه الترمذي (١٨٨)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ٣ رواه مسلم (٨٣٠)، من حديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه. ٤ ينظر تفسير قوله تعالى: (إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ) وما بعدها من الآيات في سورة ص. تفسير الطبري ٢٠/ ٨٠، تفسير ابن كثير ٧/ ٦٥. ٥ رواه البخاري (٥٥٣)، من حديث بريدة رضي الله عنه. ٦ رواه البخاري (٥٥٢)، ومسلم (٦٢٦)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
→ prev 570 / 966 next ←