← المكتبة ▭▭ 2 pages
إرشاد الأنام إلى أصول ومهمات دين الإسلام
عمر العمر الجوامع
A− A+
76 · ص104
س ١٥٨: مَا مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ؟ مَحْظُورَاتُ الْإِحْرَامِ: هِيَ الْأَشْيَاءُ الْمَمْنُوعَةُ عَلَى الْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، وَهِيَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: قِسْمٌ مُحَرَّمٌ عَلَى الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ، وَهُوَ ثَمَانِيَةُ مَحْظُورَاتٍ: ١ - الْجِمَاعُ، وَهُوَ أَشَدُّ الْمَحْظُورَاتِ. ٢ - الْمُبَاشَرَةُ لِشَهْوَةٍ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ. ٣ - عَقْدُ النِّكَاحِ. ٤ - إِزَالَةُ الشَّعَرِ مِنَ الرَّأْسِ أَوِ الْبَدَنِ. ٥ - تَقْلِيمُ الْأَظَافِرِ. ٦ - اسْتِعْمَالُ الطِّيبِ. ٧ - قَتْلُ صَيْدِ الْبَرِّ. ٨ - لُبْسُ الْقُفَّازَيْنِ. الْقِسْمُ الثَّانِي: قِسْمٌ مُحَرَّمٌ عَلَى الذُّكُورِ فَقَطْ، وَهُمَا مَحْظُورَانِ: ١ - تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ بِمْلَاصِقِ. ٢ - لُبْسُ الْمَخِيطِ عَلَى الْبَدَنِ، أَوْ عَلَى قَدْرِ جُزْءٍ مِنَ الْبَدَنِ. الْقِسْمُ الثَّالِثُ: قِسْمٌ مُحَرَّمٌ عَلَى الْإِنَاثِ فَقَطْ، وَهُوَ لُبْسُ النِّقَابِ أَوِ الْبُرْقُعِ ١.
١ المُحْرِمَةُ تُغَطِّي وَجْهَهَا بِخِمَارِهَا إِذَا كَانَ حَولَهَا رِجَالٌ أَجَانِبُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَولَهَا رِجالٌ أجَانِبُ فَإنَّهَا تَكْشِفُ وَجْهَهَا.
→ prev 76 / 95 next ←