← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى النووي
النووي الفقه الشافعي 676 هـ
A− A+
222 · ص224
فيما لو قال الِإنسان يا مأبون أو يا سائب ١٤ - مسألة: رجل قال لِإنسان: يا مأبون (١) أو يا سائب، هل هذا كناية في القذف؟. الجواب: قوله يا مأبون كناية (٢)، وكذا قوله يا سائب إن كان يطلق في العرف للنسبة إِلى الزنا. لو سرق الكفن أو لعن الكفار أو قال للمسلم يا كلب ١٥ - مسألة: إِذا سرق الكفن من القبر، هل يقطع؟. الجواب: إِذا كان القبر في طرف العمارة قطع، وإِن كان في مضيعة فلا. ١٦ - مسألة: هل يجوز لعن اليهودِ، والنصارى، والرافضة، والقدرية عمومًا من غير تخصيص؟. الجواب: يجوز ذلك، وتركه أفضل. ١٧ - مسألة: ماذا يجب على من يقول للمسلم: يا كلب، أو يا خنزير، ونحوه من الألفاظ القبيحة هل يأثم؟. الجواب: يأثم، وُيعزَّر، وعليه التوبة "والله أعلم".
(١) أبن: في وصف مجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تؤْبَنُ فيه الْحُرمُ، أي: لا يذكرن بقبيح. كان يصان مجلسه عن رفث القول. ومنه حديث الإفك: "أشيروا عليَّ في أناس أبنوا أهلي أي اتهموها". والأبن التهمة. اهـ. النهاية. (٢) نسخة "أ": في القذف.
→ prev 222 / 278 next ←