← المكتبة ▭▭ 2 pages
الاغتيالات
عبد المنان التالبي مسائل فقهية
A− A+
7 · ص7
١ - حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ". ١ قال النووي: " فيه تغليظُ أمر الدّماء وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة، وهذا لعظم أمرها وكثير خطرها .. ". ٢ وقال ابن حجر: " في الحديث عظم أمر الدم، فإن البِداءة إنما تكون بالأهم، والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة، وإعدام البنية الإنسانية غاية في ذلك". ٣ ٢ - حديث ابن عمر - رضي الله عنه - ما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ". ٤ قال ابن عمر - رضي الله عنه -: " إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله". ٥ وقال ابن العربي: " الفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة حتى إذا جاء القتل ضاق لأنها لا تفي بوزره .. ". ٦ ٣ - حديث عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم". ٧ وفي سنن ابن ماجة من حديث البراء بن عازب بلفظ: " الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق ". ٨ ٤ - حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: " سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا، أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا ". ٩
١ صحيح البخاري: كتاب الديات، ج ٩، ص ٣، برقم ٦٧٦٤، وصحيح مسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب المجازاة بالدماء في الآخرة، ج ٣، ص ١٣٠٤، برقم ١٦٧٨. ٢ شرح صحيح مسلم: النووي، ج ١١، ص ١٦٧. ٣ فتح الباري: ابن حجر، ج ١١، ص ٣٩٧. ٤ صحيح البخاري: كتاب الديات، باب قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم}، ج ٩، ص ٢، برقم ٦٨٦٢. ٥ المرجع نفسه، ج ٩، ص ٢، برقم ٦٨٦٣. ٦ فتح الباري: ابن حجر، ج ١٢، ص ١٨٨. ٧ سنن الترمذي: الديات، باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن، ج ٤، ص ١٦، برقم ١٣٩٥، سنن النسائي: كتاب تحريم الدم، تعظيم الدم، ج ٧، ص ٨٢، برقم ٣٩٨٦. ٨ سنن ابن ماجة: كتاب الديات، باب التغليظ في قتل مسلم ظلما، ج ٢، ص ٨٧٤، برقم ٢٦١٩. ٩ سنن أبي داود: كتاب الفتن والملاحم، باب في تعظيم قتل المؤمن، ج ٤، ص ١٦٧، برقم ٤٢٧٢، ومسند أحمد: حديث معاوية بن أبي سفيان، ج ٢٨، ص ١١٢، برقم ١٦٩٠٧.