← المكتبة ▭▭ صفحتان
عمدة الأحكام - ت القاسم
عبد الغني المقدسي كتب السنة 600 هـ
A− A+
191 · ص351
فَرْجِهَا؛ وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا ١ فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا» ٢. ٣١٨ - وَعَنْهُ ٣ رضي الله عنه: «أَنَّ رَجُلاً رَمَى امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ٤ - فِي زَمَانِ ٥ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم -؛ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ٦ صلى الله عليه وسلم فَتَلَاعَنَا - كَمَا قَالَ ٧ اللَّهُ عز وجل -، ثُمَّ قَضَى ٨ بِالوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ المُتَلَاعِنَيْنِ» ٩. ٣١٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ ١٠ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَاماً ١١ أَسْوَدَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: هَلْ لَكَ إِبِلٌ ١٢؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: هَلْ ١٣ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ ١٤؟ قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقاً، قَالَ: فَأَنَّى أَتَاهَا
١ «عَلَيْهَا» ليست في أ. ٢ البخاري (٥٣٥٠)، ومسلم (٥ - ١٤٩٣). ٣ في أ: «عن عبد اللَّه بن عمر». ٤ أي: جَحَدَه. مشارق الأنوار (٢/ ٢٣). ٥ في أ، ط، ي: «زمن». ٦ في ج، و: «النبي». ٧ في ط: «أمر». ٨ في ط: «وقضى». ٩ البخاري (٤٧٤٨) واللفظ له، ومسلم (١٤٩٤). ١٠ في أ: «فِزارة» بكسر الفاء، والمثبت من و، ز، ح، ط، ي، ك، ل. قال الكرماني رحمه الله في الكواكب الدراري (١٣/ ٤٠): «بالفَاء المفتوحةِ». ١١ في ج: «ولداً». ١٢ في ب، د، ونسخة على حاشية هـ: «من إِبِلٍ». ١٣ في أ: «فهل يكون»، وفي هـ، ل: «فهل». ١٤ هو: لونٌ بين السَّواد والحُمرةِ. مشارق الأنوار (١/ ٢٩٠).